- كتاب الطلاق باب قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة
- باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق
- باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق
- باب من أجاز طلاق الثلاث
- باب من خير نساءه
- إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق فهو على نيته
- باب من قال لامرأته أنت علي حرام
- باب لم تحرم ما أحل الله لك
- باب لا طلاق قبل النكاح
- باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليه
- باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره
- باب الخلع وكيف الطلاق فيه
- باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة
- باب لا يكون بيع الأمة طلاقا
- باب خيار الأمة تحت العبد
- باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة
- باب قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم
- باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
- باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
- باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم
- باب حكم المفقود في أهله وماله
- باب الظهار
- باب الإشارة في الطلاق والأمور
- باب اللعان
- باب إذا عرض بنفي الولد
- باب إحلاف الملاعن
باب يبدأ الرجل بالتلاعن - باب اللعان ومن طلق بعد اللعان
باب التلاعن في المسجد - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة
باب صداق الملاعنة - باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
باب التفريق بين المتلاعنين - باب يلحق الولد بالملاعنة
باب قول الإمام اللهم بين - باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها
- باب واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم
- باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن
- باب قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
- باب قصة فاطمة بنت قيس
- باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهلها بفاحشة
- باب قول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحبل
- باب وبعولتهن أحق بردهن في العدة وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين
- باب مراجعة الحائض
- باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
- باب الكحل للحادة
- باب القسط للحادة عند الطهر
- باب تلبس الحادة ثياب العصب
- باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله بما تعملون خبير
- باب مهر البغي والنكاح الفاسد
- باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس
- باب المتعة للتي لم يفرض لها
نزل تشريع الطلاق في سورتين علي مرحلتين متتابعتين ومتعاقبتين تاريخيا 1. سورة البقرة في العام 1 أو 2 هجري وتوابعه في سورة النساء والاحزاب وبعض المواضع المتفرقة بين سورة البقرة وسورة الطلاق {في الخمسة اعوام الاولي بعد الهجرة} وبيانات قاعدته في هذه المواضع التلفظ بالطلاق ثم الاعتداد استبراءا ثم التسريح. * 2. ثم نزل التشريع الاخير المحكم في العام 6 او7 هجري بترتيب تشريعي معكوس وبعلم الله الباري في سورة الطلاق في العامين السادس6. او السابع7. الهجري فؤمر كل من يريد تطليق امرأته عكس موضعي الطلاق بالعدة والعدة بالطلاق جبرا وفرضا لا يقع الطلاق الا كذلك وإعجاز الباري ان استخدم حرفا واحدا هو حرف لام انتهاء الغاية في كلمة لـــــ عدتهن في اول ايات سورة الطلاق وجري علي ذلك تشريع الطلاق واستقر بقاؤه منذ نزوله في سورة الطلاق والي يوم القيامة وعلي ما بينه النبي {ص} في اصح رواية{مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا} علي الاطلاق واعلاها اسنادا وأثبتها وادقها حفظا
وقعة بئر مَعُونَة شهر صفر سنة 4هـ /وتجرأت بنو غَطَفَان حتى همت بالغزو على المدينة في جمادي الأولي سنة 4 هـ/سرية أبي سلمة 1/محرم سنة 4هـ/بعث عبد الله بن أُنَيس 5/محرم/سنة 4هـ حتي السبت 25 محرم سنة4هـ/بعث الرَّجِيع شهر صفر 4 للهجرة /واقعة بئر مَعُونة شهر صفر 4 للهجرة غزوة بني النضير ربيع الأول سنة 4 من الهجرة،/غزوة نجد في شهر ربيع الثاني أو جمادي الأولي سنة 4 هـ(ربيع الآخر أو جمادى الأولى سنة 4 هـ /غزوة ذات الرِّقَاع ربيع2 سنة4هـ/غزوة الخندق فى أواخر السنة الخامسة ****
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق