...............................................................................................................

الاثنين، 7 مايو 2018

11 من 148 الي 157.والاتي ص158.



11 - وفيها: ولد النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - وهو أول مولد للأنصار بعد الهجرة.
الشرح:
قال ابن كثير - رحمه الله -:
فكان أول مولود ولد في الإسلام -يعني: عبد الله بن الزبير- من المهاجرين، كما أن النعمان بن بشير أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة - رضي الله عنهما - (1).
12 - وفيها: توفِّي من الصحابه كُلْثوم بن الهدم، وأسعد بن زرارة - رضي الله عنهما -.
الشرح:
قال ابن جرير - رحمه الله -:
كان أول من توفي بعد مقدمه - عليه السلام - المدينة من المسلمين -فيما ذُكر- صاحب منزلهِ كلثوم بن الهدم، لم يلبث بعد مقدمه إلا يسيرًا حتى مات، ثم توفي بعده أسعد بن زرارة، وكانت وفاته في سنة مقدمه، قبل أن يَفْرَغَ بناءُ المسجد، بالذُّبحة أو الشهقة (2).
13 - وفيها: شرع الأذان.
الشرح:
فلما اطمأنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة، واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين،
(1) "البداية والنهاية" 3/ 243.
(2) "تاريخ الطبري" 2/ 8. قوله: صاحبُ منزله، حيث قيل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نزل بقباء نزل بمنزله.
* * *
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 148
* * *
واجتمع أمر الأنصار، استحكم أمر الإسلام، فقامت الصلاة، وفرضت الزكاة والصيام، وقامت الحدود، وفرض الحلال والحرام، وتبوأ الإسلام بين أظهرهم، وكان هذا الحي من الأنصار هم الذين تبوءوا الدار والإيمان, وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قدمها- إنما يجتمع الناس إليه للصلاة لحين مواقيتها، بغير دعوة، فهمَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -حين قدمها- أن يجعل بوقًا كبوق يهود الذي يدعون به لصلاتهم، ثم كرهه، ثم أمر بالناقوس، فنُحت يُضرب به للمسلمين للصلاة، فبينما هم على ذلك إذ رأى عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه، أخو بلحارث ابن الخزرج، النداء (1).
عن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - قال: لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالناقوس يُعْمل ليُضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي -وأنا نائم- رجل يحمل ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبد الله! أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعوا به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى، فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أنَّ محمدا رسول الله, حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أنَّ محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
فلما أصبحتُ، أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخبرته بما رأيت، فقال: "إنها لرؤيا حقٍ إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت، فليؤذنْ به فإنه أندى
(1) "سيرة ابن هشام" 2/ 70، 71.
* * *
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 149
* * *
صوتًا منك".
فقمت مع بلال، فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما أُريَ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فلله الحمد" (1).
14 - وفيها: عقد النبي - صلى الله عليه وسلم - معاهدة مع اليهود بالمدينة.
الشرح:
قال ابن القيم - رحمه الله -:
ووادع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَن بالمدينة مِن اليهود، وكتب بينه وبينهم كتابًا، وبادر جدهم وعالمهم عبد الله بن سلام، فدخل في الإسلام، وأبى عامتهم إلا الكفر.
وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة، وحاربه الثلاثة، فمنَّ على بني قينقاع، وأجلى بن النضير، وقتل بني قريظة وسبى ذريتهم، ونزلت سورة الحشر في بني النضير، وسورة الأحزاب في بني قريظة. اهـ (2).
وفيما يلي شروط هذة المعاهدة:
1 - إنَّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.
2 - وإنَّ يهود بني عوف (3) أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين
(1) صحيح: أخرجه أبو داود (499)، كتاب: الصلاة, باب: كيف الأذان، الترمذي (189)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في بَدْء الأذان، ابن ماجه (706)، كتاب: الأذان والسنة فيها، باب: بدء الأذان، وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود": حسن صحيح.
(2) "زاد المعاد" 3/ 58، 59.
(3) بنو عوف قبيلة عربية، ولكنهم كانوا كجميع الأوس والخزرج تكون المرأة فيهم مقلاتٌ -أي لا يعيش لها ولد- فتجعل على نفسها إن عاش لها ولدٌ أن تهوَّده - أخرجه أبو داود (2682) وصححه الألباني - فمن ذلك تهوَّد بعضُ أبناء العرب وعاشوا بين قبائل اليهود.
* * *
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 150
* * *
دينهم موالهيم وأنفسهم إلا من ظلم نفسه (1) وأثم فإنه لا يُوْتغ (2) إلا نفسه وأهل بيته.
3 - وإنَّ لِيهود بني النجار مثل ما لِيهود بني عوف.
4 - وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف.
5 - وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف.
6 - وان ليهود بني جُشم مثل ما ليهود بني عوف.
7 - وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف.
8 - وإن ليهود بن ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف، إلا من ظلم وأثم, فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.
9 - وإنَّ جَفْنة بطن من ثعلبة كأنفسهم (3).
10 - وإنَّ لبني الشُّطبة مثل ما ليهود بني عوف، وإنَّ البر دون الإثم (4).
11 - وإنَّ موالي ثعلبة كأنفسهم (5).
(1) فالذي تعدّى حدود الله وارتكب إثما ينال عقابه لا يحول الكتاب دون ظالم ولا آثم.
(2) يهلك.
(3) الجفنة: وعاءُ الأطعمة، وجمعها جفان، ومنه قول الله تعالى: {وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ} [سبأ: 13]، والبطن: أصلها الجارحة، ويطلقها العرب على فرع القبيلة، فالقبيلة الكبيرة يتفرع منها قبائل صغيرة تسمى بطون، وإنما سُميت بذلك كناية على أنَّ جميع فروع القبيلة كالعضو الواحد، والجسد الواحد.
والمعنى: المبالغة في شدة تحريم أموال المعاهدين وأعراضهم، بأنه من استحل مثل هذا الشيء البسيط الزهيد، وهي جفنة الطعام، من بطن من بطون القبيلة، فكأنما انتهك حرمة جميع أشخاص القبيلة أنفسهم.
(4) أي: إنَّ البر ينبغي أن يكون حاجزًا عن الإثم، والوفاء ينبغي أن يمنع من الغدر.
(5) فحرمة عبيدهم كحرمة أحرارهم.
* * *
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 151
* * *
12 - وإنَّ بطانة يهود كأنفسهم (1).
13 - وإنه لا يخرج منهم أحدٌ إلا بإذن محمد - صلى الله عليه وسلم -، وإنه لا ينحجز على ثأر جُرحٍ (2).
14 - وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم، وإن الله على أبرِّ هذا (3).
15 - وإنَّ على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وإنَّ بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإنَّ بينهم النصح والنصيحة، والبر دون الإثم.
16 - وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم (4).
(1) بطانة الرجل: صاحب سرِّه الذي يشاوره في أحواله. (نهاية).
(2) منع هذا البند اليهود من الخروج من المدينة إلا بعد استئذان الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهذا القيد على تحركاتهم ربما يستهدف بالدرجة الأولى منعهم من القيام بنشاط عسكري كالمشاركة في حروب القبائل خارج المدينة مما يؤثر على أمن المدينة واقتصادها.
"السيرة النبوية الصحيحة" د/أكرم العمري 1/ 290، 291.
وإنه لا ينحجز على ثأر جرح: أي لا تُحْجَز القبيلة من الخروج إذا كان خروجها للثأر ولو كان هذا الثار جُرحٌ. والله أعلم.
(3) الفتك: أن يأتي الرجل صاحبه وهو غافل، فيقتله. (نهاية).
ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ" أخرجه أبو داود (2769)، وصححه الألباني.
وإن الله على أبرِّ هذا: أي إن الله وحزبه المؤمنين على الرضا به. "تهذيب سيرة ابن هشام" عبد السلام هارون.
(4) كان من عادات قبائل العرب -قبل الإسلام وبعده- التحالف فيما بينهم، فكانت تجتمع القبيلتان أو الثلاثة أو أكثر من ذلك فيتحالفون فيما بينهم على أن يكونوا كالقبيلة الواحدة، لا يعتدي بعضهم على بعض أولاً، ثم من أغار على قبيلة منهم
* * *
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 152
* * *
17 - وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين.
18 - وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة (1).
19 - وإنَّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم (2).
20 - وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها (3).
21 - وإنَّ ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث، أو شجار يُخاف فساده فإنّ مردَّه إلى الله وإلى محمَّد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنَّ الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرِّه (4).
= فكأنما أغار على جميعهم، فعليهم نصر القبيلة التي أُغير عليها.
فبين هذا البند أنه إذا ارتكب قوم من حلفاء أصحاب تلك الصحيفة إثما، فالإثم على الحلفاء، لا يتحمل أصحاب هذه المعاهدة إثم غيرهم من حلفائهم.
(1) قد اعتبرت منطقة المدينة حرمًا بموجب هذا البند، والحرم هو مالا يحل انتهاكه، فلا يقتل صيده، ولا يقطع شجره، وحرم المدينة بين الحرَّة الشرقية والحرَّة الغربية وبين جبل ثور في الشمال وجبل عير في الجنوب، ويدخل وادي العقيق في الحرم، وبذلك أحلَّت هذه المادة الأمن داخل المدينة ومنعت الحروب الداخلية. "السيرة النبوية الصحيحة" 1/ 292.
(2) أي من استجار بأحد من أصحاب هذه المعاهدة تكون حرمته كحرمتهم لا يضارُّ، ولكن لا يجار أحد ارتكب إثمًا أو ظلما لأحد.
(3) أي إذا استجار أحدٌ فلا يُجارُ إلا بإذن أهله.
(4) اعترف اليهود بموجب هذا البند بوجود سلطة قضائية عليا يرجع إليها سائر سكان المدينة بما فيهم اليهود، لكن اليهود لم يُلزموا بالرجوع إلى القضاء الإِسلامي دائمًا بل فقط عندما يكون الحدث أو الاشتجار بينهم وبين المسلمين، أما في قضاياهم الخاصة وأحوالهم الشخصية فهم يحتكمون إلى التوراة ويقضي بينهم أحبارهم، ولكن إذا شاءوا فبوسعهم الاحتكام إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد خير القرآن الكريم النبي - صلى الله عليه وسلم - بين قبول
=
* * *
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 153
* * *
22 - وإنه لا تُجار قريش ولا من نصرها (1).
23 - وإنَّ بينهم النصر على من دهم يثرب (2).
24 - وإذا دُعُوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وإنهم إذا دُعُوا إلى مثل ذلك، فإنَّ لهم ما على المؤمنين إلا من حارب في الدين على كل أُناس حصَّتهم من جانبهم الذي قِبلهم (3).
25 - وإنَّ يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة وإن البر دون الإثم، لا يكسب كاسب (4) إلا على نفسه، وإنَّ الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبرِّه.
26 - وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وإن الله جار لمن برَّ
= الحكم فيهم أو ردهم إلى أحبارهم {... فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42)} [المائدة: 42]. "السيرة النبوية الصحيحة" 1/ 291.
(1) قد منع هذا البند اليهود من إجارة قريش أو نصرها، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستهدف التعرض لتجارة قريش التي تمر غربي المدينة في طريقها إلى الشام، فلابد من أخذ هذا التعهد لئلا تؤدي إجارتهم لتجارة قريش إلن الخلاف بينهم وبين المسلمين. "السيرة النبوية الصحيحة" 1/ 290.
(2) دهم يثرب أي فاجأها بحرب، فيكون جميع من دخل في هذه المعاهدة حماة للمدينة.
(3) امتدت المعاهدة بموجب هذا البند لتشمل حلفاء المسلمين وحلفاء اليهود من القبائل الأخرى، إذ شرطت المادة على كل طرف مصالحة حلفاء الطرف الآخر لكن المسلمين استثنوا قريشًا (إلا من حارب في الدين) لأنهم كانوا في حالة حرب معهم.
"السيرة النبوية الصحيحة" 1/ 292.
(4) أي: يكسب إثمًا.
* * *
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 154
* * *
واتقى، ومحمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1).
15 - وفي رمضان من هذه السنة: كانت سرية حمزة في عبد المطلب - رضي الله عنه - إلي سِيف البحر.
الشرح:
بداية الإذن بالقتال:
فلما استقر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة، وأيده الله بنصره، بعباده المؤمنين الأنصار، وألف بين قلوبهم بعد العداوة والإِحَن التي كانت بينهم، فمنعته أنصارُ الله وكتيبةُ الإسلام من الأسود والأحمر، وبذلوا نفوسهم دونه وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج، وكان أول بهم من أنفسهم، رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، وصاحوا لهم من كل جانب، والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة، واشتد الجناح، فأذن لهم حينئذ في القتال، ولم يفرضه عليهم فقال تعالى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39)} [الحج: 39].
وقد قالت طائفة: إن هذا الإذن كان بمكة, والسورة مكية وهذا غلط لوجوه:
أحدها: أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال، ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من القتال بمكة.
الثاني: أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة، وإخراجهم من ديارهم، فإنه قال: {الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ}
(1) انظر: "سيرة ابن هشام" 2/ 66، 68، "السيرة النبوية الصحيحة" 1/ 282، 285.
* * *
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 155
* * *
[الحج: 40] , وهؤلاء هم المهاجرون.
الثالث: قوله تعالى: {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ} [الحج: 19] نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر من الفريقين.
الرابع: أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} والخطاب بذلك كله مدني، فأمَّا الخطاب {يَا أَيُّهَا النَّاسُ} فمشترك.
الخامس: أنه أمر فيها بالجهاد الذي يعم الجهاد باليد وغيره، ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة، فأمَّا جهاد الحجة، فأمر به في مكة بقوله: {فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ} أي: بالقرآن {جِهَادًا كَبِيرًا (52)} [الفرقان: 52] فهذه سورة مكية، والجهاد فيها هو التبليغ، وجهاد الحجة، وأما الجهاد المأمور به في سورة الحج فيدخل فيه الجهاد بالسيف.
السادس: أن الحاكم روى في "مستدركه" من حديث الأعمش عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون ليهْلِكُنَّ، فأنزل الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا} [الحج: 39] وهي أول آية نزلت في القتال، وإسناده على شرط الصحيحين، وسياق السورة يدل على أن فيها المكي والمدني، فإن قصة إلقاء الشيطان في أمنية الرسول مكية، والله أعلم (1).
وكما هو معروف في فن الحرب أن الهجوم أقوى وسائل الدفاع، وقريش مصممة على خوض المعركة مع الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فلتكن المبادرة منه، ومن أجل
(1) "زاد المعاد" 3/ 62، 64.
* * *
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 156
* * *
هذا كانت السنة الأولى كلها سنة هجوم على قوافل قريش, فلقد جهز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثماني سرايا وكانت كلها لاعتراض عير قريش ما عدا واحدة كانت ردًا على هجوم قام به كُرْز بن جابر الفهري واستمرت هذه السرايا من رمضان السنة الأولى للهجرة إلى رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وكان قادة هذه السرايا جميعًا من المهاجرين، وكان لهذا معنى خاص في هذه الحرب، فأصل العهد مع الأنصار هو حماية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحبه في المدينة، وهذه السرايا تعرض للقوافل خارج المدينة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فلابد من تدريب شباب الدعوة على الحرب بعد أن أُمروا بكفِّ أيديهم خلال ثلاثة عشر عامًا من العهد المكي.
ومن جهة ثالثة، فلابد أن تعرف قريش أن هؤلاء المهاجرين الفارِّين من اضطهادها في مكة ليسوا موطن ضعف وهوان، بل هم قوة مرهوبة ذات شوكة عليها أن تحسب ألف حساب قبل أن تفكر في مواجهتهم.
ومن جهة رابعة، فعلى قريش أن تذوق وبال أمرها لموقفها المشين من الدعوة وأن تتجرع مرارة هذا الموقف، فتعلم أن مصالحها وتجارتها صارت مهب الريح بعد أن سيطر المسلمون على شريان حياتها من خلال قوافلها إلى الشام، حيث أصبحت رحلة الصيف عندها وخيمة العواقب (1).
ولتعلم أخي -حفظك الله- أنَّ غزوات المسلمين ضد المشركين لم تكن لحبهم سفك الدماء، أو لأن دين الإسلام دين قتل ودمار، كما يقول أعداء هذا الدين الحنيف من اليهود والنصارى والملحدين إنما كانت لهذه الغزوات أسبابها المعلومة لدى الجميع بما فيهم هؤلاء المفترين، ولكنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلواً.
(1) "المنهج الحركي للسيرة النبوية" 1/ 232، 233 أ/منير محمد الغضبان نقلا عن "سيرة الرسول" للشيخ/ محمود المصري.
* * *
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 157
* * *
وأهم هذه الأسباب:
1 - منْعُ المشركين المسلمين من نشر دين الله الحق، فإن نشر دين الإسلام وإخراج الناس من عبادة العباد والأصنام إلى عبادة رب الأنام، كانت مهمة النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحبه الكرام التي ابتعثهم الله من أجلها, ولكنَّ المشركين لم بُخلُّوا بينهم وبين الدعوة، إنما حاربوهم وآذوهم، ولو تركوهم ما قاتلوهم.
2 - الظلم الذي وقع على المسلمين من المشركين من هدم بيوتهم وأخذ أموالهم وإخراجهم من ديارهم ونحو ذلك.
ولقد رأينا بأعيننا ماذا صنعت أمريكا لهدم مبنىً واحد من مبانيها, لقد ثارت ثورة عارمة وأقامت الدنيا ولم تقعدها من أجل ذلك المبنى وأصبحت كالثور الهائج الذي يضرب يمينًا وشمالاً بلا وعي، بل لك أن تعلم بأن مجموع من قتلتهم أمريكا من المسلمين بسبب هذا المبنى فقط يفوق أضعاف أضعاف من قُتلوا في جميع الحروب التي لاقى فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - المشركين! إذن فمن الذي يستحق أن يُمنح لقب مصاصي الدماء أنحن أم هم؟! لا شك أنهم يُمنحونه عن جدارةٍ واستحقاقٍ.
3 - الاستفزازات التي مارسها المشركون ضد المسلمين، فقد منعوا ضعفاءهم من الهجرة وحاولوا تقليب أهل المدينة على المسلمين وغير ذلك.
سرية سيف البحر:
وكان أول لواء عقده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحمزة بن عبد المطلب في شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من مُهَاجَرِه، وكان لواءً أبيض، وكان حامله أبو مَرْثَد كَنَّاز بن الحُصين الغَنَويّ حليف حمزة، وبعثه في ثلاثين رجلاً من المهاجرين خاصة، يعترض عيرًا لقريش جاءت من الشام، وفيها أبو جهل بن هشام في ثلاثمائة رجل.
* * *
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 158

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق