4.بَاب مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي
مَرِيضٍ طَلَّقَ لَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَتُهُ وَقَالَ
الشَّعْبِيُّ تَرِثُهُ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ تَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتْ
الْعِدَّةُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الْآخَرُ
فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ [ ص: 2014 ]
{قلت المدون}إن هذه القضية قام الاختلاف فيها بين المذاهب حين كان الطلاق مُفَعَّلَاً علي سابق تشريعه حين سيادة سورة البقرة1و2هـ حيث كانت المرأة تُطَلَّق لمجرد تلفظ الزوج بالطلاق فتصير حينئذٍ مطلقة وتصبح أجنبية عليه ولم يمنع مطلقته من سراحها غير وجوب استبرائها من سابق زوجهالذا كانت النفقة والسكني وكذلك الميراث ليس من حقها حيث صارت بمجرد التلفظ غريبة علي مُطَلِّقها لكن الله تعالي قد نسخ تبديلا هذه الشرعة حين قدم العدة وأخر الطلاق فحين ذلك أي بعد نزول سورة الطلاق7/6هـ أصبحت المرأة في بيتها / قد حرم الله تعالي خروجها وحرم سبحانه إخراجها من بيتها والذي هو بيته أيضا وهي مستحوذة علي السكني في بيت زوجها بقوة ثلاثة أدلة
1.كونها وما تزال زوجة لتأجيل الله تعالي الطلاق لبعد نهاية العدة حين قال سبحانه(إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن/وأحصوا العدة)
2.قوله تعالي(لا تخرجوهن من بيوتهن)
3.(وقوله تعالي ولا يخرجن)
4. قوله تعالي أسكنوهن من حيث سكنتم
بكل هذه الخصوصيات استحقت المرأة في عدة الإحصاء كامل حقوق الزوجية بما فيها الميراث لكون عقد الزواج حارثا لهذه الحقوق وعقد الزواج لا يكسره إلا الطلاق وقد حرَّز الله موضعه فرضا وراء جدار العدة الخلفي
انقر لتكبير الصورة
|
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق