نزل تشريع الطلاق في سورتين علي مرحلتين متتابعتين ومتعاقبتين تاريخيا  1. سورة البقرة في العام 1 أو 2 هجري وتوابعه في سورة النساء والاحزاب وبعض المواضع المتفرقة بين سورة البقرة وسورة الطلاق {في الخمسة اعوام الاولي بعد الهجرة} وبيانات قاعدته في هذه المواضع التلفظ بالطلاق ثم الاعتداد استبراءا ثم التسريح. * 2. ثم نزل التشريع الاخير المحكم في العام 6 او7 هجري بترتيب تشريعي معكوس وبعلم الله الباري في سورة الطلاق في العامين السادس6. او السابع7. الهجري فؤمر كل من يريد تطليق امرأته عكس موضعي الطلاق بالعدة والعدة بالطلاق جبرا وفرضا لا يقع الطلاق الا  كذلك وإعجاز الباري ان استخدم حرفا واحدا هو حرف لام انتهاء الغاية في كلمة لـــــ عدتهن في اول ايات سورة الطلاق وجري علي ذلك تشريع الطلاق واستقر بقاؤه منذ نزوله في سورة الطلاق والي يوم القيامة وعلي ما بينه النبي {ص} في اصح رواية{مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا} علي الاطلاق واعلاها اسنادا وأثبتها وادقها حفظا

...............................................................................................................

 

وقعة بئر مَعُونَة شهر صفر سنة 4هـ /وتجرأت بنو غَطَفَان حتى همت بالغزو على المدينة في جمادي الأولي سنة 4 هـ‏/سرية أبي سلمة‏ 1/محرم سنة 4هـ/بعث عبد الله بن أُنَيس‏‏ 5/محرم/سنة 4هـ حتي السبت 25 محرم سنة4هـ/بعث الرَّجِيع‏ شهر صفر 4 للهجرة /واقعة بئر مَعُونة‏ شهر صفر 4 للهجرة غزوة بني النضير ربيع الأول سنة 4 من الهجرة،/غزوة نجد ‏ في شهر ربيع الثاني أو جمادي الأولي سنة 4 هـ(ربيع الآخر أو جمادى الأولى سنة 4 هـ /غزوة ذات الرِّقَاع‏ ربيع2 سنة4هـ/غزوة الخندق فى أواخر السنة الخامسة ****

الأحد، 15 أبريل 2018

عدة الاحصاء والفرق بينها وبين التسريح واضطراب الفقهاء فيهما

عدة الاحصاء والفرق بينها وبين التسريح
قال تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) 
11قال القرطبي
    11  من المخاطب بأمر الإحصاء؟
قال القرطبي: وفيه ثلاث أقوال:
 أحدها: أنهم الأزواج.
 الثاني : أنهم الزوجات.
 الثالث: أنهم المسلمون.
قال ابن العربي: "والصحيح أن المخاطب بهذا اللفظ الأزواج؛ لأن الضمائر كلها من "طلقتم" و"أحصوا" و"لا تخرجوا" على نظام واحد يرجع إلى الأزواج، ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق بالزوج؛ لأن الزوج يحصي ليراجع، وينفق أو يقطع، وليسكن أو يخرج وليلحق نسبه أو يقطع. وهذه كلها أمور مشتركة بينه وبين المرأة، وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك. وكذلك الحاكم يفتقر إلى الإحصاء للعدة للفتوى عليها، وفصل الخصومة عند المنازعة فيها. وهذه فوائد الإحصاء المأمور به"
(قلت المدون نعم هم الأزواج في المقام الأول وليسوا هم فقط بل لقد هيأ الله تعالي قضية الطلاق لتكون قضية اجتماعية لا تخص الزوج فحسب بل تخص كل أفراد المجتمع وهاك الأدلة:
1 . خطاب التكليف بافتتاحية[ يأيها النبي ] صار التكليف بأحكام الطلاق الجديدة المنزلة في سورة الطلاق 5 هـ ليس فقط مسألة فردية بين الزوجين لكنها ستشيع في كافة أرجاء الدولة الإسلامية بهذا الخطاب فالنبي بعثه الله للأمة كافة

 2.خطاب التكليف التكميلي بعد الافتتاحية جاءت بصيغة الجمع (فطلقوهن لعدتهن) ،وكان يكفي إن كانت قضية فردية أن يكتفي بقصر الخطاب علي النبي بصيغة الإستفراد أي كان يكفي القول[فطلقهن (يا أيها النبي) لعدتهن]علي أنه النبي الحاكم المستوفي من المؤمنين تكاليف الإله الواحد لكن المسألة صارت اجتماعية نقية لا غباشة فيها وأن شأن المطلقين والمطلقات من أهم شئون دولة الاسلام وحاكمها وجميع أفرادها لذلك جاءت بقوله تعالي، حيث جاءت بصيغة الجمع (فطلقوهن لعدتهن)، لذلك فرض الله
الثالثة  وهي إقامة الشهادة لله قال تعالي:(وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله)،وحين يفرض الباري جل وعلا الشهادة وإقامتها بأثنين ذوي عدل من المسلمين فقد سلب من الزوجين أي احتمال لإنكار حق المجتمع في المتابعة والرقابة وتعيين الحقوق وأعطاها لوكيلين عدلين عنه ،أي عن المجتمع ككل وعليه فقد انهارت كل الافتراضات الفقهية الجدلية في ما العمل لو.. ولو.. ولو .. ومنها لو انكر الزوج تطليق امرأته وأقرت هي حدوث الطلاق ؟!! فقد قامت شهادة جميع المجتمع متمثلا في شهادة الإثنين العدلين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق