الاثنين، 23 أبريل 2018

ارشاد الفحول للشوكاني 15..حكم التقليد في المسائل الشرعية الفرعية

المسألة الثالثة: حكم التقليد في المسائل الشرعية الفرعية
اختلفوا في المسائل الشرعية الفرعية، هل يجوز التقليد فيها أم لا1؟
المذهب الأول:
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز مطلقا2.
قال القرافي: مذهب مالك، وجمهور العلماء: وجوب الاجتهاد، وإبطال التقليد، وادعى ابن حزم الإجماع على النهي عن التقليد.
قال: ونقل عن مالك أنه قال: أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق فاتركوه، وقال عند موته: وددت أني ضربت بكل مسألة تكلمت فيها برأيي سوطا، على أنه لا صبر لي على السياط.
قال ابن حزم: فههنا مالك ينهى عن التقليد، وكذلك الشافعي، وأبو حنيفة، وقد روى المزني عن الشافعي في أول "مختصره"3 أنه لم يزل ينهى عن تقليده، وتقليد غيره. انتهى.
__________
1 انظر البحر المحيط 6/ 280.
2 هذا هو المذهب الأول.
3 وهو مختصر في الفقه، انظر ترجمة المزني في 1/ 334.

(2/243)


وقد ذكرت نصوص الأئمة الأربعة المصرحة بالنهي عن التقليد في الرسالة التي سميتها "القول المفيد في حكم التقليد" فلا نطول المقام بذكر ذلك. وبهذا تعلم أن المنع من التقليد إن لم يكن إجماعا، فهو مذهب الجمهور، ويؤيد هذا ما سيأتي في المسألة التي بعد هذه، من حكاية الإجماع على عدم جواز تقليد الأموات، وكذلك ما سيأتي من أن عمل المجتهد برأيه إنما هو رخصة له، عند عدم الدليل، ولا يجوز لغيره أن يعمل به بالإجماع، فهذان الإجماعان يجتثان التقليد من أصله، فالعجب من كثير من أهل الأصول، حيث لم يحكوا هذا القول إلا عن بعض المعتزلة.
والمذهب الثاني:
وقابل مذهب القائلين بعدم الجواز بعض الحشوية وقال: يجب مطلقا1، ويحرم النظر، وهؤلاء لم يقنعوا بما هم فيه من الجهل، حتى أوجبوه على أنفسهم، وعلى غيرهم، فإن التقليد جهل وليس بعلم.
والمذهب الثالث:
التفصيل، وهو أنه يجب على العامي، ويحرم على المجتهد، وبهذا قال كثير من أتباع الأئمة الأربعة، ولا يخفاك أنه إنما يعتبر في الخلاف أقوال المجتهدين، وهؤلاء هم مقلدون، فليسوا ممن يعتبر خلافه، ولا سيما وأئمتهم الأربعة يمنعونهم من تقليدهم وتقليد غيرهم، وقد تعسفوا فحملوا كلام أئمتهم هؤلاء على أنهم أرادوا المجتهدين من الناس، لا المقلدين، فيا لله العجب.
وأعجب من هذا: أن بعض المتأخرين ممن صنف في الأصول نسب هذا القول إلى الأكثر، وجعل الحجة لهم بالإجماع على عدم الإنكار على المقلدين، فإن أراد إجماع خير القرون، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فتلك دعوى باطلة، فإنه لا تقليد فيهم ألبته، ولا عرفوا التقليد، ولا سمعوا به، بل كان المقصر منهم يسأل العالم عن المسألة التي تعرض له، فيفتيه بالنصوص التي يعرفها من الكتاب والسنة، وهذا ليس من التقليد في شيء، بل هو من باب طلب حكم الله في المسألة، والسؤال عن الحجة الشرعية.
وقد عرفت في أول هذا الفصل أن التقليد إنما هو العمل بالرأي، لا بالرواية، وليس المراد بما احتج به الموجبون للتقليد، والمجوزون له من قوله سبحانه: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ} 2 إلا السائل عن حكم الله في المسألة، لا عن آراء الرجال، هذا على تسليم أنها واردة في عموم السؤال، كما زعموا، وليس الأمر كذلك، بل هي واردة في أمر خاص، وهو السؤال عن كون أنبياء الله رجالا، كما يفيده أول الآية وآخرها، حيث قال:
__________
1 وهذا هو المذهب الثاني.
2 جزء من آيتين الأولى 43 من سورة النحل والثانية 7 من سورة الأنبياء.

(2/244)


{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ} 1؛ وإن أراد إجماع الأئمة الأربعة، فقد عرفت أنهم قالوا بالمنع من التقليد، ولم يزل في عصرهم من ينكر ذلك، وإن أراد إجماع من بعدهم، فوجود المنكرين لذلك منذ ذلك الوقت إلى هذه الغاية معلوم لكل من يعرف أقوال أهل العلم، وقد عرفت مما نقلناه سابقا أن المنع قول الجمهور، إذا لم يكن إجماعا، وإن أراد إجماع المقلدين للأئمة الأربعة خاصة، فقد عرفت مما قدمنا في مقصد الإجماع أنه لا اعتبار بأقوال المقلدين في شيء، فضلا عن أن ينعقد بهم إجماع.
والحاصل: أنه لم يأت من جوز التقليد، فضلا عمن أوجبه، بحجة ينبغي الاشتغال بجوابها قط، ولم نؤمر برد شرائع الله سبحانه إلى آراء الرجال، بل أمرنا بما قاله سبحانه: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} 2 أي: كتاب الله، وسنة رسوله، وقد كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر من يرسله من أصحابه بالحكم بكتاب الله، فإن لم يجد فبسنة رسول الله، فإن لم يجد فبما يظهر له من الرأي كما في حديث معاذ3.
وأما ما ذكروه من استبعاد أن يفهم المقصرون نصوص الشرع، وجعلوا ذلك مسوغا للتقليد، فليس الأمر كما ذكروه، فههنا واسطة بين الاجتهاد والتقليد، وهي سؤال الجاهل للعالم عن الشرع فيما يعرض له، لا عن رأيه البحث واجتهاده المحض، وعلى هذا كان عمل المقصرين من الصحابة والتابعين، وتابعيهم، ومن لم يسعه ما وسع أهل هذه القرون الثلاثة، الذين هم خير قرون هذه الأمة على الإطلاق، فلا وسع الله عليه، وقد ذم الله تعالى المقلدين في كتابه العزيز في كثير من الآيات: {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا} 4 {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} 5، {إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا} 6، وأمثال هذه الآيات، ومن أراد استيفاء هذا البحث على التمام، فليرجع إلى الرسالة التي قدمت الإشارة إليها وإلى المؤلف الذي سميته "أدب الطلب ومنتهى الأرب". وما أحسن ما حكاه الزركشي في "البحر" عن المزني أنه قال: يقال لمن حكم بالتقليد هل لك من حجة؟ فإن قال: نعم أبطل التقليد؛ لأن الحجة أوجبت ذلك عنده، لا التقليد، وإن قال بغير علم، قيل له: فلم أرقت الدماء، وأبحت الفروج، والأموال؟، وقد حرم الله ذلك إلا بحجة، فإن قال: أنا أعلم أني أصبت وإن لم أعرف الحجة؛ لأن معلمي من كبار العلماء، قيل له: تقليد معلم معلمك أولى من تقليد معلمك؛ لأنه لا يقول
__________
1 الآيتين 43، 44 من سورة النحل.
2 جزء من الآية 59 من سورة النساء
3 تقدم في 1/ 152.
4 جزء من الآية 23 من سورة الزخرف.
5 جزء من الآية 31 من سورة التوبة.
6 جزء من الآية 67 من سورة الأحزاب.

(2/245)


إلا بحجة خفيت عن معلمك، كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عنك، فإن قال: نعم ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه، "و"* كذلك حتى ينتهي إلى العالم من الصحابة، فإن أبى ذلك نقض قوله، وقيل له: كيف يجوز تقليد من هو أصغر، وأقل علما، ولا يجوز تقليد من هو أكبر، وأغزر علما، وقد روي عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه حذر من زلة العالم1.
وعن ابن مسعود أنه قال: "لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن، وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر"2. انتهى.
قلت: تتميمًا لهذا الكلام: وعندما ينتهي إلى العالم من الصحابة يقال له: هذا الصحابي أخذ علمه من أعلم البشر، المرسل من الله تعالى إلى عباده، المعصوم من الخطأ في أقواله وأفعاله، فتقليده أولى من تقليد الصحابي، الذي لم يصل إليه إلا شعبة من شعب علومه، وليس له من العصمة شيء، ولم يجعل الله سبحانه قوله، ولا فعله، ولا اجتهاده حجة على أحد من الناس.
واعلم: أنه لا خلاف في أن رأي المجتهد، عند عدم الدليل، إنما هو رخصة له، يجوز له العمل بها عند فقد الدليل، ولا يجوز لغيره العمل بها بحال من الأحوال، ولهذا نهى كبار الأئمة عن تقليدهم، وتقليد غيرهم، وقد عرفت "من تحقيق"** حال المقلد أنه إنما يأخذ بالرأي، لا بالرواية، ويتمسك بمحض الاجتهاد غير مطالب بحجة، فمن قال: إن رأي المجتهد يجوز لغيره التمسك به، ويسوغ له أن يعمل به، فيما كلفه الله، فقد جعل هذا المجتهد صاحب شرع، ولم يجعل الله ذلك لأحد من هذه الأمة، بعد نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا يتمكن كامل ولا مقصر أن يحتج على هذا بحجة قط.
وأما مجرد الدعاوى، والمجازفات في شرع الله تعالى، فليست بشيء، ولو جازت الأمور الشرعية بمجرد الدعاوى، لادَّعى من شاء ما شاء، وقال من شاء بما شاء.
__________
* في "أ": ثم.
** ما بين قوسين ساقط من "أ".
__________
1 ومن ذلك حديث أبي هريرة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم " . أخرجه مسلم في المقدمة باب النهي عن الرواية عن الضعفاء 6 وأخرج بنحوه برقم 7. وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب العلم 1/ 103. وابن حبان في صحيحه 6767. وأبو يعلى في مسنده 6384.
2 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 180 برقم 850 وقال رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.

(2/246)


المسألة الرابعة: حكم إفتاء المقلد
اختلفو هل يجوز لمن ليس بمجتهد أن يفتي بمذهب إمامه الذي يقلده، أو بمذهب إمام آخر؟
فقيل: لا يجوز، وإليه ذهب جماعة من أهل العلم، منهم أبو الحسين البصري، والصيرفي، وغيرهما، قال الصيرفي: وموضوع هذا الاسم، يعني: المفتي، لمن قام للناس بأمر دينهم و"علم"* حمل عموم القرآن وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، وكذلك السنن، والاستنباط، ولم يوضع لمن علم مسألة وأدرك حقيقتها، فمن بلغ هذه المرتبة سموه بهذا الاسم، ومن استحقه أفتى فيما استفتي.
قال ابن السمعاني: المفتي من استكمل فيه ثلاث شرائط: الاجتهاد، والعدالة، والكف عن الترخيص والتساهل، قال: ويلزم الحاكم من الاستظهار في الاجتهاد أكثر مما يلزم المفتي.
قال الرازي في "المحصول": اختلفوا في غير المجتهد، هل يجوز له الفتوى بما يحكيه عن المفتين، فنقول: لا يخلو إما أن يحكي عن ميت أو حي، فإن حكى عن ميت لم يجز له الأخذ بقوله؛ لأنه لا قول للميت، "بدليل أن"** الإجماع لا ينعقد على خلافه حيا، وينعقد على موته، وهذا يدل على أنه لم يبق له قول بعد موته.
فإن قلت: لم صنفت كتب الفقه مع فناء أرباها؟
قلت: لفائدتين:
إحداهما:
استفادة طرق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث، وكيف بُني بعضها على بعض.
والثانية:
معرفة المتفق عليه من المختلف فيه، فلا يُفتى بغير المتفق عليه. انتهى.
وفي كلامه هذا التصريح بالمنع من تقليد الأموات، وقد حكى الغزالي في "المنخول" إجماع أهل الأصول على المنع من تقليد الأموات1.
__________
* في "أ": وعلى.
** في "أ": لأن.
__________
1 ولقد ذكر الزركشي في كتابه البحر المحيط 6/ 297: غير المجتهد إن قلد مجتهدا ميتا فقي مذاهب؛ أحدها وهو الأصح وعليه الأكثرون كما قال الروياني الجواز، وقد قال الشافعي: المذاهب لا تموت بموت أربابها ولا بفقد أصحابها.
وأيده الرافعي بموت الشهاد بعدما يؤدي شهدته عند الحاكم فإن شهادته لا تبطل.
واحتج الأصوليون عليه بانعقاد الإجماع في زماننا وعلى جواز العمل بفتاوى الموتى والإجماع حجة.
- والقول الثاني المنع. ا. هـ وانظر: المنخول 480.

(2/247)


قال الروياني في "البحر": إنه القياس، وعللوا ذلك بأن الميت ليس من أهل الاجتهاد، كمن تجدد فسقه بعد عدالته فإنه لا يبقى حكم عدالته، وإما لأن قوله وصف له، وبقاء الوصف بعد زوال الأصل محال، وإما لأنه لو كان حيا لوجب عليه تجديد الاجتهاد، وعلى تقدير تجديده لا يتحقق بقاؤه، على القول الأول، فتقليده بناء على وهم أو تردد، والقول بذلك غير جائز.
وبهذا تعرف أن قول من قال بجواز فتوى المقلد، حكاية عن مجتهد، ليس على إطلاقه.
وذهب جماعة إلى أنه يجز للمقلد أن يفتي بمذهب مجتهد من المجتهدين، بشرط أن يكون ذلك المفتي أهلا للنظر، مطلعا على مأخذ ذلك القول الذي أفتى به، وإلا فلا يجوز.
وحكاه القاضي عن القفال، ونسبه بعض المتأخرين إلى الأكثرين، وليس كذلك، ولعله يعني الأكثرين من المقلدين، وبعضهم نسبة إلى الرازي، وهو غلط عليه، فإن اختياره المنع.
واحتج بعض أهل هذا القول بانعقاد الإجماع في زمنه على جواز العمل بفتاوى الموتى.
قال الهندي: وهذا فيه نظر؛ لأن الإجماع إنما يعتبر من أهل الحل والعقد، وهم المجتهدون، والمجمعون ليسوا بمجتهدين، فلا يعتبر إجماعهم بحال1.
قال ابن دقيق العيد: توقيف الفتيا على حصول المجتهد، يفضي إلى حرج عظيم أو استرسال الخلق في أهويتهم، فالمختار أن الراوي عن الأئمة المتقدمين، إذا كان عدلا متمكنا من فهم كلام الإمام، ثم حكى لمقلد قوله، فإنه يُكتفى به؛ لأن ذلك مما يغلب على ظن العامي أنه حكم الله عنده، وقد انعقد الإجماع في زماننا على هذا النوع من الفتيا، هذا مع العلم الضروري بأن نساء الصحابة كن يرجعن في أحكام الحيض وغيره إلى ما يخبر به أزواجهن عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكذلك فعل علي رضي الله عنه حين أرسل المقداد بن الأسود في قصة المذي2، وفي مسألتنا أظهر، فإن مراجعة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ إذ ذاك ممكنة، ومراجعة المقلد الآن للأئمة السابقين متعذرة، وقد أطبق الناس على تنفيذ أحكام القضاة، مع عدم شرائط الاجتهاد اليوم. انتهى.
قلت: وفي كلام هذا المحقق ما لا يخف على الفطن، أما قوله: يفضي إلى حرج عظيم إلخ فغير مسلم، فإن من حدثت له الحادثة لا يتعذر عليه أن يستفتي من يعرف ما شرعه الله في
__________
1 انظر البحر المحيط 6/ 297.
2 أخرجه مسلم من حديث المقداد، كتاب الحيض، باب المذي 303. وأبو داود، كتاب الطهارة، باب في المذي 207. والنسائي، كتاب الطهارة 1/ 97 وابن ماجه،كتاب الطهارة وسننها 505. والبيهقي، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الودي والمذي 1/ 115. وابن حبان في صحيحه 1101. وابن خزيمة في صحيحه 21. وأحمد في مسنده 6/ 5.

(2/248)


المسألة في كتابه، أو على لسان رسوله، كما يمكنه أن يسأل من يعرف مذهب مجتهد من الأموات عن رأي ذلك المجتهد في حادثته.
وأما استدلاله على الجواز بقوله: لأن ذلك مما يغلب على ظن العامي إلخ، فمن أغرب ما يسمعه السامع، لا سيما عن مثل هذا الإمام، وأي ظن لهذا العامي بالنسبة إلى الأحكام الشرعية، وأي تأثير لظنون العامة، الذين لا يعرفون الشريعة، ومعلوم أن ظن غالبهم لا يكون إلا فيما يوافق هواه {وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ} 1.
وأما قوله مع العلم الضروري، بأن نساء الصحابة إلخ، فنقول: نعم ذلك أمر ضروري، فكان ماذا، فإن ذلك ليس باستفتاء عن رأي من ليس بحجة، بل استفتاء عن الشرع في ذلك الحكم، فإن كان المسول يعلمه رواه للسائل، وإن لم يعلمه أحال "السائل"* على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو على من يعلمه من أصحابه، وهكذا فيمن بعدهم، ونحن لا نطلب من العامي والمقصر إذا نابته نائبة وحدثت له حادثة إلا أن يفعل هكذا، فيسأل علماء عصره، كما كان الصحابة والتابعون فتابعوهم يسألون أهل العلم فيهم، وما كانوا يسألونهم عن مذاهبهم، ولا عما يقولونه بمحض الرأي.
فإن قلت: ليس مراد هذا المحقق إلا أنهم يستفتون المقلد عما صح لذلك المجتهد بالدليل.
قلت: إذا كان مراده هذا، فأي فائدة لإدخال "المجتهد"** في البين، وما ثمرة ذلك، فينبغي له أن يسأل عن الثابت في الشريعة ويكون المسئول "ممن"*** لا يجهله، فيفتيه حينئذ بفتوى قرآنية، أو نبوية، ويدع السؤال عن مذاهب النسا، ويستغني بمذهب إمامهم الأول، وهو رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وأما إرسال علي للمقداد فهو إنما أرسله ليروي له ما يقوله الصادق المصدوق، المعصوم عن الخطأ، وأين هذا مما نحن بصدده.
وأما قوله: وقد أطبق الناس على تنفيذ أحكام القضاة، مع عدم شرائط الاجتهاد، فيجاب عنه: بأن هذا الإطباق إن كان من المجتهدين فممنوع، وإن كان من العامة المقلدين فلا اعتبار به، وعلى كل حال فغير المجتهد لا يدري بحكم الله في تلك الحادثة، وإذا لم "يدر به"**** فهو حاكم.
__________
* في "أ": السؤال.
** في "أ": المجتهدين.
*** في "أ": فيمن.
**** في "أ": لم يدره.
__________
1 جزء من الآية 71 من سورة المؤمنون.

(2/249)


بالجهل، "والحكم بالجهل"* ليس بحجة على أحد.
وذهبت طائفة إلى أنه يجوز للمقلد أن يفتي إذا عدم المجتهد، وإلا فلا.
وقال آخرون: إنه يجوز للمقلد الحي أن يفتي بما شافهه به أو ينقله إليه موثوق بقوله، أو وجده مكتوبا في كتاب معتمد عليه، ولا يجوز له تقليد الميت.
قال الروياني، والماوردي: إذا علم العامي حكم الحادثة ودليلها، فهل له أن يفتي؟ فيه أوجه:
ثالثها:
إن كان الدليل نصًّا من كتاب أو سنة جاز، وإن كان نظرا واستنباطا لم يجز
قالا: والأصح أنه لا يجوز مطلقًا؛ لأنه قد يكون هناك دلالة تعارضها أقوى منها.
وقال الجويني في "شرح الرسالة": من حفظ نصوص الشافعي، وأقوال الناس بأسرها، غير أنه لا يعرف حقائقها ومعانيها؛ لا يجوز له أن يجتهد ويقيس، ولا يكون من أهل الفتوى، ولو أفتى فإنه لا يجوز.
__________
* ما بين قوسين ساقط من "أ".

(2/250)


المسألة الخامسة: حكم سؤال العالم بالكتاب والسنة
إذا تقرر لك أن العامي يسأل العالم، والمقصر يسأل الكامل، فعليه أن يسأل أهل العلم المعروفين بالدين، وكمال الورع، عن العالم بالكتاب والسنة، العارف بما فيهما، المطلع على ما يحتاج إليه في فهمهما، من العلوم الآلية، حتى يدلوه عليه، ويرشدوه إليه، فيسأله عن حادثته "طالبا"* منه أن يذكر له فيها ما في كتاب الله سبحانه، أو ما في سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فحينئذ يأخذ الحق من معدنه، ويستفيد الحكم من موضعه، ويستريح من الرأي الذي لا يأمن المتمسك به أن يقع في الخطأ، المخالف للشرع، المباين للحق، ومن سلك هذا المنهج، ومشى في هذا الطريق، لا يعدم مطلبه، ولا يفقد من يرشده إلى الحق، فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجد لهذا الشأن من يقوم به، ويعرفه حق معرفته، وما من مدينة من المدائن إلا وفيها جماعة من علماء الكتاب والسنة، وعند ذلك يكون حكم هذا المقصر حكم المقصرين من الصحابة، والتابعين، وتابعيهم، فإنهم كانوا يستروون النصوص من العلماء، ويعملون على ما يرشدونهم إليه، ويدلونهم عليه، وقد ذكر أهل الأصول أنه يكفي العامي في الاستدلال على من له أهلية الفتوى بأن يرى الناس متفقين على سؤاله، مجتمعين على الرجوع إليه، ولا يستفتي من "كان"** مجهول.
__________
* في "أ": طلب.
** في "أ": هو.

(2/250)


الحال، كما صرح به الغزالي، والآمدي، وابن الحاجب.
وحكى في "المحصول" الاتفاق على المنع، وشرط القاضي إخبار من يوجب خبره العلم بكونه عالما في الجملة، ولا يكفي خبر الواحد والاثنين، وخالفه غيره في ذلك، فاكتفوا بخبر عدلين، وممن صرح بذلك صاحب "المنخول"*، فقال: واشتراط تواتر الخبر بكونه مجتهدا، كما قاله الأستاذ غير سديد، واشترط القاضي، وجماعة من المحققين امتحانه بالمسائل المتفرقة، ومراجعته فيها، فإن أصاب في الجواب غلب على ظنه كونه مجتهدا، وذهب جماعة من الشافعية إلى أنها تكفي الاستفاضة بين الناس.
قال ابن برهان في "الوجيز": قيل: يقول له مجتهد أنت، وأقلدك؟ فإن إجابة قلده. قال: وهذا أصح المذاهب، وجزم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بأنه يكفيه خبر العدل الواحد من فقهه وأمانته؛ لأن طريقه طريق الإخبار. انتهى.
وإذا كان في البلد جماعة متصفون بهذه الصفة، المسوغة للأخذ عنهم، فالمستفتي مخير بينهم، كما صرح به عامة أصحاب الشافعي.
قال الرافعي: وهو الأصح.
وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وإلكيا: إنه يبحث عن الأعلم منهم، فيسأله، وقد سبقه إلى القول بذلك ابن سريج، والقفال، قالوا: لأن الأعلم أهدى إلى أسرار الشرع.
وإذا اختلف عليه فتوى علماء عصره، فقيل: هو مخير يأخذ بما شاء منها، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي، وصححه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، والخطيب البغدادي، وابن الصباغ، والقاضي، والآمدي.
واستدلوا بإجماع الصحابة على عدم إنكار العمل بقول المفضول، مع وجود الأفضل.
وقيل: يأخذ بالأغلظ، حكاه الأستاذ أبو منصور، عن أهل الظاهر.
وقيل: يأخذ بالأخف.
وقيل: يبحث عن الأعلم منهم، فيأخذ بقوله، وهو قول من قال: إنه يبحث عن الأعلم كما تقدم.
وقيل: يأخذ بقول الأول، حكاه الروياني.
وقيل: يأخذ بقول من يعمل على الرواية دون الرأي، حكاه الرافعي.
وقيل: يجب عليه أن يجتهد فيما يأخذ، مما اختلفوا فيه، حكاه ابن السمعاني.
وقيل: إن كان في حق الله أخذ بالأخف، وإن كان في حق العباد أخذ بالأغلظ، حكاه الأستاذ أبو منصور.
وقيل: إنه يسأل المختلفين عن حجتهما إن اتسع عقله لفهم ذلك، فيأخذ بأرجح الحجتين عنده، وإن لم يتسع عقله لذلك أخذ بقول المعتبر عنده، قاله الكعبي.
__________
* ما بين قوسين ساقط من "أ".

(2/251)


المسألة السادسة: حكم الالتزام بمذهب معين
اختلف المجوزون للتقليد، هل يجب على العامي التزام مذهب معين في كل واقعة؟
فقال جماعة منهم: يلزمه؛ ورجحه إلكيا.
وقال آخرون: لا يلزمه، ورجحه ابن برهان والنووي.
واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم لم ينكروا على العامة تقليد بعضهم في بعض المسائل، وبعضهم في البعض الآخر.
وذكر بعض الحنابلة أن هذا مذهب أحمد بن حنبل، فإنه قال لبعض أصحابه: لا تحمل الناس على مذهبك فَيُحرجوا، دعهم يترخصوا بمذاهب الناس.
وسئل عن مسألة من الطلاق فقال: يقع يقع، فقال له السائل: فإن أفتاني أحد أنه لا يقع يجوز؟ قال: نعم. وقال: وقد كان السلف يقلدون من شاءوا قبل ظهور المذاهب1.
وقال ابن المنير: الدليل يقتضي التزام مذهب معين بعد الأربعة، لا قبلهم. انتهى.
وهذا التفصيل مع زعم قائله أنه اقتضاه الدليل من أعجب ما يسمعه السامعون، وأغرب ما يعتبر به المنصفون.
أما إذا التزم العامي مذهبا معينا فلهم في ذلك خلاف آخر، وهو أنه هل يجوز له أن يخالف إمامة في بعض المسائل، ويأخذ بقول غيره؟
فقيل: لا يجوز.
وقيل: يجوز.
وقيل: إن كان قد عمل بالمسألة لم يجز له الانتقال، وإلا جاز.
وقيل: إن كان بعد حدوث الحادثة التي قلد فيها لم يجز له الانتقال، وإلا جاز، واختار هذا إمام الحرمين.
وقيل: إن غلب على ظنه أن مذهب غير إمامه في تلك المسألة أقوى من مذهبه جاز له، وإلا لم يجز، وبه قال القدوري الحنفي2.
__________
1 انظر البحر المحيط 6/ 309.
2 هو أحمد بن محمد بن جعفر القدوري، أبو الحسين، البغدادي، والقدوري نسبة إلى قرية من قرى بغداد ويقال لها: قدور، وقيل: نسبة إلى بيع القدور، ولد سنة اثنتين وستين وثلاثمائة هـ وتوفي سنة ثمان وعشرين وأربعمائة هـ، من آثاره:كتاب المختصر المشهور ا. هـ الفوائد البهية 30، والجواهر المضية 1/ 247 سير أعلام النبلاء 17/ 574.

(2/252)


وقيل: إن كان المذهب الذي أراد الانتقال إليه مما ينقض الحكم لم يجز له الانتقال، وإلا جاز، واختاره ابن عبد السلام.
وقيل: يجوز بشرط أن ينشرح له صدره، وأن لا يكون قاصدا للتلاعب، وأن لا يكون ناقضا لما قد حكم عليه به، واختاره ابن دقيق العيد.
وقد ادعى الآمدي، وابن الحاجب: أنه يجوز قبل العلم، لا بعده بالاتفاق.
واعترض عليهما: بأن الخلاف جار فيما ادعيا الاتفاق عليه.
أما لو اختار المقلد من كل مذهب ما هو الأهون عليه، والأخف له، فقال أبو إسحاق المروزي: يفسق.
وقال ابن أبي هريرة: لا يفسق.
قال الإمام أحمد بن حنبل: لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة، كان فاسقا. وخص القاضي من الحنابلة التفسيق بالمجتهد، إذا لم يؤد اجتهاده إلى الرخصة، واتبعها العامي العامل بها من غير تقليد؛ لإخلاله بفرضه وهو التقليد، فإما العامي إذا قلد في ذلك فلا يفسق؛ لأنه قلد من سوغ اجتهاده.
وقال ابن عبد السلام: "إنه"* ينظر إلى الفعل الذي فعله؛ فإن كان مما اشتهر تحريمه في الشرع أثم، وإلا لم يأثم.
وفي "السنن" للبيهقي عن الأوزاعي: "من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام". وروي عنه أنه قال: "يترك من قول أهل مكة المتعة، والصرف، ومن قول أهل المدينة السماع، وإتيان النساء في أدبارهن، ومن قول أهل الشام الحرب والطاعة، ومن قول أهل الكوفة النبيذ"1.
وحكى البيهقي عن إسماعيل القاضي2 قال: "دخلت على المعتضد3 فرفع إليَّ كتابا
__________
* ما بين قوسين ساقط من "أ".
__________
1 أخرجه البيهقي في سننه في كتاب الشهادات باب ما تجوز به شهادة أهل الأهواء 10/ 211.
2 هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد، شيخ الإسلام، العلامة، المحدث أبو إسحاق الحافظ، ولد سنة تسع وتسعين ومائة هـ، كان قاضي بغداد، من آثاره "أحكام القرآن" "معاني القرآن" "كتاب في القراءات"، توفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين هـ. ا. هـ سير أعلام النبلاء 13/ 339 الجرح والتعديل 2/ 158، شذرات الذهب 2/ 187 تذكرة الحفاظ 2/ 625.
3 هو الخليفة، أحمد بن طلحة، أبو العباس، ولد سنة اثنتين وأربعين ومائتين هـ، كان ملكا، مهيبا، شجاعا، جبارا، شديد الوطأة، يقدم على الأسد وحده، وكان إذا غضب على أمير حفر له حفرة وألقاه حيا وطم عليه، وكانت وفاته سنة تسع وثمانين ومائتين. ا. هـ سير أعلام النبلاء 13/ 463 شذرات الذهب 2/ 199 الكامل لابن الأثير 1/ 194.

(2/253)


"نظرت"* فيه، وقد جُمِع فيه الرخص، من زلل العلماء وما احتج به كل منهم، فقلت: مصنف هذا زنديق، فقال: لم تصح هذه الأحاديث؟ "فقلت: الأحاديث"** على ما رويت، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء، ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب.
__________
* في "أ": لطرق.
** ما بين قوسين ساقط من "أ".

(2/254)


المقصد السابع: من مقاصد هذا الكتاب في التعادل والترجيح
المبحث الأول: في معناهما، وفي العمل بالترجيح، وفي شروطه
...
المقصد السابع: في التعادل والترجيح
المبحث الأول: في معناهما، وفي العمل بالترجيح، وفي شروطه
أما التعادل: فهو التساوي، وفي الشرع استواء الأمارتين.
وأما الترجيح: فهو إثبات الفضل في أحد جانبي المتقابلين، أو جعل الشيء راجحا، ويقال مجازا لاعتقاد الرجحان.
وفي الاصطلاح: اقتران الأمارة بما تقوى على معارضتها.
قال في "المحصول": الترجيح تقوية أحد الطرفين على الآخر، فيعلم الأقوى فيعمل به، ويطرح الآخر، وإنما قلنا طرفين؛ لأنه لا يصح الترجيح بين الأمرين إلا بعد تكامل كونهما "طريقين لو*" انفرد كل واحد منهما فإنه لا يصح ترجيح الطرف على ما ليس بطرف. انتهى.
والقصد منه تصحيح الصحيح، وإبطال الباطل.
قال الزركشي في "البحر": اعلم أن الله لينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة، بل جعلها ظنية، قصدا للتوسيع على المتكلفين، لئلا ينحصروا في مذهب واحد، لقيام الدليل القاطع عليه، وإذا ثبت أن المعتبر في الأحكام الشرعية الأدلة الظنية، فقد تتعارض في الظاهر، بحسب جلائها وخفائها، فوجب الترجيح بينهما، والعمل الأقوى. والدليل على تعيين الأقوى أنه إذا تعارض دليلان، وأمارتان، فإما أن يعملا جميعا، أو "يلغيا جميعًا، أو"** يعمل بالمرجوح أو الراجح، وهذا متعين.
قال: أما حقيقته، يعني التعارض فهو تفاعل، من العُرض، بضم العين، وهو الناحية والجهة، كأن الكلام المتعارض يقف بعضه في عُرض بعض، أي ناحيته وجهته، فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجه.
__________
* في "أ": طرفين أو.
** ما بين قوسين ساقط من "أ".

(2/257)


وفي الإصطلاح: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة.
وللترجيح شروط:
الأول:
التساوي في الثبوت، فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحد إلا من حيث الأدلة.
الثاني:
التساوي في القوة، فلا تعارض بين المتواتر والآحاد، بل يقدم المتواتر بالاتفاق، كما نقله إمام الحرمين.
الثالث:
اتفاقهما في الحكم، مع اتحاد الوقت والمحل والجهة، فلا تعارض بين النهي عن البيع مثلا في وقت النداء مع الإذن به في غيره.
وحكى إمام الحرمين في تعارض الظاهرين من الكتاب والسنة مذاهب:
أحدهما: يقدم الكتاب لخبر معاذ1.
وثانيهما: تقدم السنة؛ لأنها المفسرة للكتاب، والمبينة له.
وثالثها: التعارض، وصححه، واحتج عليه بالاتفاق، وزيف2 الثاني بأنه ليس الخلاف في السنة المفسرة للكتاب، بل المعارضة له.
وأقسام التعادل والترجيح بحسب القسمة العقلية عشرة؛ لأن الأدلة أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، "والقياس"*.
فيقع التعارض بين الكتاب والكتب، وبين الكتاب والسنة، وبين الكتاب والإجماع، وبين الكتاب والقياس؛ فهذه أربعة.
ويقع بين السنة والسنة، وبين السنة والإجماع، وبين السنة والقياس؛ فهذه ثلاثة.
ويقع بين الإجماع والإجماع، وبين الإجماع والقياس، وبين القياسين؛ فهذه ثلاثة، والجميع عشرة.
قال الرازي في "المحصول": الأكثرون اتفقوا على جواز التمسك بالترجيح، وأنكره بعضهم، وقال: عند التعارض يلزم التخيير، أو التوقف، لنا وجوه:
الأول:
إجماع الصحابة على العمل بالترجيح، فإنهم قدموا خبر عائشة بوجوب الغسل عند التقاء الختانين3 على خبر "الماء من الماء"4، وقدموا خبر من روى من أزواجه أنه كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
__________
* ما بين قوسين ساقط من "أ".
__________
1 تقدم تخريجه في الصفحة 1/ 152.
2 وهنا معناها مجازي لأن أصل الزيف هو في الدراهم. يقال: زافت عليه دراهمه أي رُدَّت لغش فيها. ا. هـ.
3 تقدم تخريجه في 2/ 77.
4 تقدم تخريجه في 2/ 77.

(2/258)


يصبح جنبا1 على ما روى أبو هريرة أنه "من أصبح جنبا فلا صوم له" 2.
وقبل علي خبر أبي بكر ولم يحلفه، وكان لا يقبل من غيره إلا بعد تحليفه3، وقيل أبو بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة لموافقة محمد بن مسلمة له4.
وقبل عمر خبر أبي موسى في الاستئذان لموافقة أبي سعيد الخدري له5.
الثاني:
أن الظَّنَّين إذا تعارضا، ثم ترجح أحدهما على الآخر، كان العمل بالراجح متعينا عرفا، فيجب شرعا، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن" 6.
الثالث:
أنه لو لم يعمل بالراجح، لزم العمل بالمرجوح على الراجح، وترجيح المرجوح على الراجح ممتنع في بداهة العقل.
واحتج المنكر بأمرين:
أحدهما: أن الترجيح لو اعتبر في الأمارات لاعتبر في البينات والحكومات؛ لأنه لو اعتبر لكانت العلة في اعتباره ترجيح الأظهر على الظاهر، وهذا المعنى قائم هنا.
الثاني: أن قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} 7 وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نحن نحكم بالظاهر" 8 يقتضي إلغاء زيادة الظن.
__________
1 أخرجه البيهقي من حديث أم سلمة، كتاب الصيام، باب من أصبح جنبا في شهر رمضان 4/ 215.
وأحمد في مسنده 6/ 306. ابن حبان في صحيحه 3500. وابن أبي شيبة 3/ 81.
2 أخرجه البخاري، كتاب الصيام، باب الصائم يصبح جنبا 1925. ومسلم، كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 1109. والنسائي في الصيام كما في التحفة 12/ 341. وعبد الرزاق في مصنفه 7398. والبيهقي،كتاب الصيام، باب من أصبح جنبا في شهر رمضان 4/ 214.
ومالك في الموطأ، كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان 1/ 290. وابن حبان في صحيحه 3486. وفي حديث مسلم 1109 قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك والذي عند ابن أبي شيبة: أن أبا هريرة رجع عن فتياه "من أصبح جنبا فلا صوم له " . والذي عند البيهقي: أن أبا هريرة رضي الله عنه رجع عن قوله قبل موته.
3 ذكره الرازي في المحصول 2/ 235.
4 أخرجه أبو داود من حديث قبيصة بن ذؤيب، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة 2894. ومالك في الموطأ، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة 2/ 513. وابن ماجه، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة 2724. والبيهقي، كتاب الفرائض، باب فرض الجدة والجدتين 6/ 234. والنسائي في الفرائض كما في التحفة 8/ 361. والترمذي 2100. وابن حبان في صحيحه 6031. وابن أبي شيبة 11/ 320.
5 أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب الخروج في التجارة 2063. وأبو داود، كتاب الأدب، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان 5182. ومالك،كتاب الاستئذان، باب الاستئذان 2/ 964. وأحمد في مسنده 4/ 398، 4/ 400. وابن حبان في صحيحه 5807.
6 تقدم تخريجه في 1/ 346.
7 جزء من الآية 2 من سورة الحشر.
8 تقدم تخرجيه في 1/ 148.

(2/259)


والجواب عن الأول والثاني: أن ما ذكرتموه دليل ظني، وما ذكرناه قطعي، والظني لا يعارض القطعي. انتهى.
وما ذكره من الأحاديث ههنا صحيح إلا حديث: "ما رآه المسلمون حسنا" وحديث: "نحن نحكم بالظاهر" فلا أصل لهما، لكن معناهما صحيح، وقد ورد في أحاديث أخر ما يفيد ذلك كما في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للعباس لما قال له إنه خرج يوم بدر مكرها، فقال: "كان ظاهرك علينا" 1، وكما في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنما أقضي بما أسمع" 2 وكما في أمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلزوم الجماعة وذم من خرج عنها، وأمره بلزوم السواد الأعظم3.
ويجاب عما ذكره المنكرون بجواب أحسن مما ذكره، أما عن الأول: فيقال: نحن نقول بموجب ما ذكرتم، فإن ظهر الترجيح لإحدى البينتين على الأخرى، أو لأحد الحكمين على الآخر، كان العمل على الراجح.
وأما عن الثاني: فيقال: لا دلالة على محل النزاع في الآية، بوجه من الوجوه، وما قوله: "نحن نحكم بالظاهر" "فلا يبقى" * الظاهر ظاهرا بعد وجود ما هو أرجح منه.
__________
* في "ب": فلم يبق.
__________
1 تقدم تخريجه في 1/ 149.
2 تقدم تخريجه في 1/ 149.
3 أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة 2167. وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه، كتاب الفتن، باب السواد الأعظم 3950. والحاكم بنحوه، كتاب العلم 1/ 116 بلفظ: "لا يجمع الله هذه الأمة -أو قال: أمتي- على الضلالة أبدا واتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار " . والبغوي في مصابيح السنة، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة برقم 136.

(2/260)


المبحث الثاني: في التعارض بين دليلين قطعيين
مدخل
...
المبحث الثاني: في التعارض بين دليلين قطعيين
أنه لا يمكن التعارض بين دليلين قطعيين اتفاقا، سواء كانا عقليين أو نقليين، هكذا حكى الاتفاق الزركشي في "البحر".
قال الرازي في "المحصول": الترجيح لا يجوز في الأدلة اليقينية لوجهين:
الأول:
أن شرط اليقيني أن يكون مركبا من مقدمات ضرورية، أو لازمة عنها لزوما ضروريا: إما بواسطة واحدة، أو وسائط شأن كل واحدة منها ذلك، وهذا لا يتأتى إلا عند اجتماع علوم أربعة.

(2/260)


الأول: العلم الضروري بأحقية المقدمات، إما ابتداء أو انتهاء.
والثاني: العلم الضروري "بصحة تركيبها.
والثالث: العلم الضروري بلزوم النتيجة عنها.
والرابع: العلم الضروري"* بأن ما يلزم عن الضروري لزوما ضروريا فهو ضروري.
فهذه العلوم الأربعة يستحيل حصولها في النقيضين معا، وإلا لزم القدح في الضروريات، وهو سفسطة، وإذا علم ثبوتها امتنع التعارض.
الثاني:
الترجيح عبارة عن التقوية، والعلم اليقيني لا يقبل التقوية؛ لأنه إن قارنه احتمال النقيض، ولو على أبعد الوجوه، كان ظنا لا علما، وإن لم يقارنه ذلك لم يقبل التقوية. انتهى.
وقد جعل أهل المنطق شروط التناقض في القضايا الشخصية ثمانية: اتحاد الموضوعان والمحمول، والإضافة، والكل، والجزء، في القوة والفعل، وفي الزمان، والمكان.
وزاد بعض المتأخرين "تاسعا"* وهو: اتحادهما في الحقيقة والمجاز، نحو قوله تعالى: {وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى} 1 ورد هذا بعضهم بأنه راجع إلى وحدة الإضافة، أي: تراهم بالإضافة إلى أهوال يوم القيامة سكارى، مجازا، وما هم بسكارى، بالإضافة إلى الخمر.
ومنهم من رد الثمانية إلى ثلاثة: الاتحاد في الموضوع، والمحمول، والزمان.
ومنهم من ردها إلى اثنين: الاتحاد في الموضوع، والمحمول؛ لاندراج وحدة الزمان تحت وحدة المحمول.
ومنهم من ردها إلى أمر واحد، وهو الاتحاد في النسبة.
وهذه الشروط على هذا الاختلاف فيها لا يخص الضروريات، وإنما ذكرناها ههنا لمزيد الفائدة بها.
ومما لا يصح التعارض فيه إذا كان أحد المتناقضين قطعيا، والآخر ظنيا؛ لأن الظن ينتفي بالقطع النقيض، وإنما يتعارض الظنيان، سواء كان المتعارضان نقليين، أو عقليين، أو كان أحدهما نقليا، والآخر عقليا، ويكون الترجيح بينهما بما سيأتي.
وقد منع جماعة وجود دليلين ينصبهما الله تعالى في مسألة متكافئين في نفس الأمر، بحيث [ لا يكون لأحدهما مرجح وقالوا لا بد أن يكون أحدهما أرجح من الآخر في نفس الأمر وإن جاز خفاؤه على بعض المجتهدين ولا يجوز تعارضهما في نفس الأمر من كل وجه .
قال الكيا وهو الظاهر من مذهب عامة الفقهاء وبه قال العنبري .
وقال ابن السمعاني وهو مذهب الفقهاء ونصره وحكاه الآمدي عن أحمد بن حنبل عن أحمد القاضي وأبو الخطاب من أصحابه وإليه ذهب أبو علي وأبو هاشم عن القاضي أبي بكر الباقلاني .
قال الكيا وهو المنقول عن الشافعي وقرره الصيرفي في شرح الرسالة فقال قد صرح الشافعي بأنه لا يصح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبداً حديثات صحيحان متضادان ينفي أحدهما ما يثبته الآخر من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفسير إلا على وجه النسخ وإن لم يجده انتهى .
وفصل القاضي من الحنابلة بين مسائل الأصول فيمتنع وبين مسائل الفروع فيجوز ، وحكى الماوردي والرياني عن الأكثرين أن التعارض على جهة التكافؤ في نفس الأمر بحيث لا يكون أحدهما أرجح من الآخر جائز وواقع .
وقال القاضي أبو بكر والأستاذ أبو منصور والغزالي وابن الصباغ الترجيح بين الظواهر المتعارضة إنما يصح على قول من قال إن المصيب في الفروع واحد ، وأما القائلون بأن كل مجتهد مصيب فلا معنى لترجيح ظاهر على ظاهر لأن الكل صواب عنده .
واختاره الفخر الرازي وأتباعه أن تعادل الأمارتين على حكم في فعلين متابيين جائز واقع وأما تعارضهما متباينين في فعل واحد كالإباحة والتحريم فإنه جائز عقلاً ممتنع شرعاً .] (2)
__________
* ما بين قوسين ساقط من "أ".
** ما بين قوسين ساقط من "أ".
__________
1 جزء من الآية 2 من سورة الحج.
(2) قلت - منسق النسخة الإلكترونية للمكتبة الشاملة - : ما بين المعكوفين ساقط من نسخة المكتبة الرقمية ، وزدته من نسخة إلكترونية أخرى ، والله أعلم

(2/261)


عمل المجتهد عند العجز عن الترجيح
واختلفوا على فرض وقوع التعادل في نفس الأمر، مع عجز المجتهد عن الترجيح بينهما وعدم وجود دليل آخر، فقيل: إنه مخير، وبه قال أبو علي، وأبو هاشم، ونقله الرازي، والبيضاوي عن القاضي أبي بكر الباقلاني.
وقيل: إنهما يتساقطان، ويطلب الحكم من موضع آخر، أو يرجع المجتهد إلى عموم، أو إلى البراءة الأصلية، ونقله إلكيا عن القاضي، ونقله الأستاذ أبو منصور عن أهل الظاهر، وبه قطع ابن كج، وأنكر ابن حزم نسبته إلى الظاهرية، وقال: إنما هو قول بعض شيوخنا وهو خطأ، بل

(2/262)


الواجب الأخذ بالزائد إذا لم يقدر على استعمالهما جميعا.
وقيل: إن كان التعارض بين حديثين تساقطا، ولا يعمل بواحد منهما، وإن كان بين قياسين فيخير، حكاه ابن برهان في "الوجيز" عن القاضي ونصره.
وقيل: بالوقف، حكاه الغزالي، وجزم به سليم الرازي في "التقريب" واستبعده الهندي؛ إذ الوقف فيه لا إلى غاية وأمد؛ إذ لا يرجى فيه ظهور الرجحان، وإلا لم يكن من مسألتنا، بخلاف التعادل الذهني، فإنه يتوقف إلى أن يظهر المرجح.
وقيل: يأخذ بالأغلظ، حكاه الماوردي والروياني.
وقيل: يصير إلى التوزيع، إن أمكن تنزيل كل أمارة على أمر، حكاه الزركشي في "البحر".
وقيل: إن كان بالنسبة إلى الواجبات فالتخيير، وإن كان في الإباحة والتحريم فالتساقط، والرجوع إلى البراءة الأصلية، ذكره في "المستصفى".
وقيل: يقلد عالما أكبر منه، ويصير كالعامي لعجزه عن الاجتهاد، حكاه إمام الحرمين.
وقيل: إنه كالحكم قبل ورود الشرع، فتجيء فيه الأقوال المشهورة، حكاه إلكيا الطبري، فهذه تسعة مذاهب فيما كان متعارضا في نفس الأمر، مع عدم إمكان الترجيح.

(2/263)


المبحث الثالث: في وجوه الترجيح بين المتعارضين لا في نفس الأمر، بل في الظاهر
مدخل
...
المبحث الثالث: في وجوه الترجيح بين المتعارضين لا في نفس الأمر، بل في الظاهر
وقد قدمنا في المبحث الأول أنه متفق عليه، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به.
ومن نظر في أحوال الصحابة، والتابعين، وتابعيهم، ومن بعدهم، وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح، وقد سمى بعضهم هذا المخالف في العمل بالترجيح فقال هو البصري الملقب بـ"جُعَل"* كما حكاه القاضي، واستبعد الأبياري وقوع ذلك من مثله، وعلى كل حال فهو مسبوق بالإجماع على استعمال الترجيح في كل طبقة من طبقات "أهل"** الإسلام.
وشرط القاضي في الترجيح شرطا غير ما قد ذكرنا في المبحث الأول، فقال: لا يجوز العمل بالترجيح المظنون؛ لأن الأصل امتناع العمل بشيء من الظنون، وخرج من ذلك الظنون المستقلة بأنفسها؛ لانعقاد إجماع الصحابة عليها، وما راء ذلك يبقى على الأصل، والترجيح.
__________
* في "أ": سحعل وهو تحريف.
** ما بين قوسين ساقط من "أ".

(2/263)


عمل بظن لا يستقل بنفسه "دليلا"*.
وأجيب عنه: بأن الإجماع انعقد على وجوب العمل بالظن الذي لا يستقل كما انعقد على المستقل.
ومن شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها أن لا يمكن الجمع بين المتعارضين بوجه مقبول، فإن أمكن ذلك تعين المصير إليه، ولم يجز المصير إلى الترجيح.
قال في "المحصول": العمل بكل منهما من وجه أولى من العمل بالراجح من كل وجه، وترك الآخر. انتهى.
وبه قال الفقهاء جميعا.
__________
* ما بين قوسين ساقط من "أ".

(2/264)


أنواع الترجيح
الترجيح باعتبار الإسناد
...
أنواع الترجيح:
واعلم: أن الترجيح قد يكون باعتبار الإسناد، وقد يكون باعتبار المتن، وقد يكون باعتبار المدلول، وقد يكون باعتبار أمر خارج، فهذه أربعة أنواع.
والنوع الخامس: الترجيح بين الأقيسة.
والنوع السادس: الترجيح بين الحدود السمعية.
النوع الأول: الترجيح باعتبار الإسناد 1
الصورة الأولى:
الترجيح بكثرة الرواة، فيرجح ما رواته أكثر على ما رواته أقل، لقوة الظن به، وإليه ذهب الجمهور.
وذهب الشافعي في القديم إلى أنهما سواء وشبهه بالشهادات، وبه قال الكرخي.
قال إمام الحرمين: إن لم يمكن الرجوع إلى دليل آخر قطع باتباع الأكثر، فإنه أولى من الإلغاء؛ لأنا نعلم أن الصحابة لو تعارض لهم خبران هذه صفتهما لم يعطلوا الواقعة، بل كانوا يقدمون هذا.
قال: وأما إذا كان في المسألة قياس، وخبران متعارضان، كثرت رواة أحدهما، فالمسألة ظنية، والاعتماد على ما يؤدي إليه اجتهاد الناظر.
__________
1 انظر البحر المحيط 6/ 150.

(2/264)


وفي المسألة قول رابع صار "إليه"* القاضي، والغزالي، وهو أن الاعتماد على ما غلب على ظن المجتهد، فرب عدلٍ أقوى في النفس من عدلين، لشدة يقظته وضبطه. انتهى.
وهذا صحيح، لكن المفروض في الترجيح بالكثرة، وهو كون الأكثر من الرواة مثل الأقل في وصف العدالة ونحوها.
قال ابن دقيق العيد: هو مرجح من أقوى المرجحات، فإن الظن يتأكد عند ترادف الروايات، ولهذا يقوى الظن إلى أن يصير العلم به متواترا. انتهى.
أما لو تعارضت الكثرة من جانب، والعدالة من الجانب الآخر، ففيه قولان1:
أحدهما: ترجيح الكثرة.
وثانيهما: ترجيح العدالة، فإنه رب عدل يعدل ألف رجل في الثقة، كما قيل: إن شعبة بن الحجاج كان يعدل "مائتين"**، وقد كان الصحابة يقدمون رواية الصديق على رواية غيره.
النوع الثاني:
أنه يرجح ما كانت الوسائط فيه قليلة، وذلك بأن يكون إسناده عاليا؛ لأن الخطأ والغلط فيما كانت وسائطه أقل، دون ما كانت وسائطه أكثر.
النوع الثالث:
أنها ترجح رواية الكبير على رواية الصغير؛ لأنه أقرب إلى الضبط، إلا أن يعلم أن الصغير مثله في الضبط، وأكثر ضبطا منه.
النوع الرابع: "أنها"*** ترجح رواية من كان فقيها على من لم يكن كذلك، لأنه أعرف بمدلولات الألفاظ.
النوع الخامس:
"أنها"**** ترجح رواية من كان عالما باللغة العربية؛ لأنه أعرف بالمعنى ممن لم يكن كذلك.
النوع السادس:
أن يكون أحدهما أوثق من الآخر.
النوع السابع:
أن يكون أحدهما أحفظ من الآخر.
النوع الثامن:
أن يكون أحدهما من الخلفاء الأربعة دون الآخر.
__________
* في "أ": فيه.
** في "أ": مائة.
*** ما بين قوسين ساقط من "أ".
**** في "أ": أنه.
__________
1 وقد أسند صاحب البحر هذين القولين لإلكيا الطبري ا. هـ انظر البحر 6/ 151.

(2/265)


النوع التاسع:
أن يكون أحدهما متبعا والآخر مبتدعا.
النوع العاشر:
أن يكون أحدهما صاحب الواقعة؛ لأنه أعرف بالقصة.
النوع الحادي عشر:
أن يكون أحدهما مباشرا لما رواه دون الآخر1.
النوع الثاني عشر:
أن يكون أحدهما كثير المخالطة للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دون الآخرة؛ لأن كثرة المخالطة تقتضي زيادة في الاطلاع.
النوع الثالث عشر:
أن يكون أحدهما أكثر ملازمة للمحدثين من الآخر.
النوع الرابع عشر:
أن يكون أحدهما قد طالت صحبته للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دون الآخر.
النوع الخامس عشر:
أن يكون أحدهما قد ثبتت عدالته بالتزكية، والآخر بمجرد الظاهر.
النوع السادس عشر:
أن يكون أحدهما قد ثبتت عدالته بالممارسة والاختبار، والآخر بمجرد التزكية، فإنه ليس الخبر كالمعاينة.
النوع السابع عشر:
أن يكون أحدهما قد وقع الحكم بعدالته دون الآخر.
النوع الثامن عشر:
أن يكون أحدهما قد عدل مع ذكر أسباب التعديل، والآخر عدل بدونها.
النوع التاسع عشر:
أن يكون المزكون لأحدهما أكثر من المزكين للآخر.
النوع العشرون:
أن يكون المزكون لأحدهما أكثر بحثا عن أحوال الناس من المزكين للآخر.
النوع الحادي والعشرون:
أن يكون المزكون لأحدهما أعلم من المزكين للآخر؛ لأنه مزيد العلم له مدخل في الإصابة.
النوع الثاني والعشرون:
أن يكون أحدهما قد حفظ اللفظ، فهو أرجح ممن روى بالمعنى، أو اعتمد على الكتابة، وقيل: إن رواية من اعتمد على الكتابة أرجح من رواية من اعتمد على الحفظ.
النوع الثالث والعشرون:
أن يكون أحدهما أسرع حفظا من الآخر، وأبطأ نسيانا منه، فإنه أرجح، أما لو كان أحدهما أسرع حفظا، وأسرع نسيانا، والآخر أبطأ حفظا، وأبطأ نسيانا، فالظاهر أن الآخر أرجح من الأول؛ لأنه يوثق بما حفظه ورواه وثوقا زائدا على ما رواه الأول2.
__________
1 مثاله: ترجيح خبر أبي رافع في تزويج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ميمونة وهما حلالان على خبر ابن عباس لأن أبا رافع كان السفير بينهما. ا. هـ البحر المحيط 6/ 154.
2 حكى هذا القول إمام الحرمين عن إجماع أهل الحديث ومثله برواية عبيد الله بن عمر بن عبد العزيز على رواية عبد الله بن عمر بن عبد العزيز؛ لأن الشافعي قال بينهما فضل ما بين الدراهم والدنانير والتفضيل لعبيد الله. ا. هـ البحر المحيط 6/ 156.

(2/266)


النوع الرابع والعشرون:
أنها ترجح رواية من يوافق الحافظ على رواية من يتفرد عنهم في كثير من رواياته.
النوع الخامس والعشرون:
أنها ترجح رواية من دام حفظه، وعقله ولم يختلط على من اختلط في آخر عمره، ولم يُعرف هل روى الخبر حال سلامته أو حال اختلاطه.
النوع السادس والعشرون:
أنها ترجح رواية من كان أشهر بالعدالة والثقة من الآخر؛ لأن ذلك "يمنعه"*من الكذب.
النوع السابع والعشرون:
أنها ترجح رواية من كان مشهور النسب على من لم يكن مشهورا؛ لأن احتراز المشهور عن الكذب أكثر.
النوع الثامن والعشرون:
أن يكون أحدهما معروف الاسم، ولم يلتبس اسمه باسم أحد من الضعفاء على من يلتبس اسمه باسم ضعيف.
النوع التاسع والعشرون:
أنها تقدم رواية من "تحمل بعد البلوغ على رواية من تحمل قبل البلوغ.
النوع الثلاثون:
أنها تقدم رواية من"**أخر إسلامه على من تقدم إسلامه؛ لاحتمال أن يكون ما رواه من تقدم إسلامه منسوخا، وهكذا قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وابن برهان، والبيضاوي، وقال الآمدي بعكس ذلك.
النوع الحادي والثلاثون:
أنها تقدم رواية الذكر على الأنثى؛ لأن الذكور أقوى فهما، وأثبت حفظا، وقيل: لا تقدم.
النوع الثاني والثلاثون: أنها تقدم رواية الحر على العبد؛ لأن تحرزه عن الكذب أكثر، وقيل: لا تقدم.
النوع الثالث والثلاثون:
أنها تقدم رواية من ذكر سبب الحديث على من لم يذكر سببه.
النوع الرابع والثلاثون:
أنها تقدم رواية من لم يختلف الرواة عليه على من اختلفوا عليه.
النوع الخامس والثلاثين:
أن يكون أحدهما أحسن استيفاء للحديث من الآخر، فإنها ترجح روايته.
النوع السادس والثلاثون:
أنها تقدم رواية من سمع شفاهًا على من سمع من وراء حجاب.
النوع السابع والثلاثون:
أن يكون أحد الخبرين بلفظ حدثنا وأخبرنا فإنه أرجح من لفظ أنبأنا.
__________
* ي "أ": يمنع.
** ما بين قوسين ساقط من "أ".

(2/267)


ونحوه، قيل: ويرجح لفظ حدثنا على لفظ أخبرنا.
النوع الثامن والثلاثون:
أنها تقدم رواية من سمع من لفظ الشيخ على رواية من سمع بالقراءة عليه.
النوع التاسع والثلاثون:
أنها تقدم رواية من روى بالسماع على رواية من روى بالإجازة.
النوع الأربعون:
أنها تقدم رواية من روى المسند على رواية من روى المرسل.
النوع الحادي والأربعون:
أنها تقدم الأحاديث التي في الصحيحين على الأحاديث الخارجة عنهما.
النوع الثاني والأربعون:
أنها تقدم رواية من لم ينكر عليه على رواية من أنكر عليه.
واعلم: أن وجوه الترجيح كثيرة، وحاصلها: أن ما كان أكثر إفادة للظن فهو راجح، فإن وقع التعارض في بعض هذه المرجحات، فعلى المجتهد أن يرجح بين ما تعارض منها.

(2/268)


الترجيح باعتبار المتن:
وأما المرجحات باعتبار المتن فهي أنواع:
النوع الأول:
أن يقدم الخاص على العام، كذا قيل، ولا يخفاك أن تقديم الخاص على العام بمعنى العمل به فيما تناوله، والعمل بالعام فيما بقى ليس من باب الترجيح، بل من باب الجمع، وهو مقدم على الترجيح.
النوع الثاني:
أنه يقدم الأفصح على الفصيح؛ لأن الظن بأنه لفظ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقوى.
وقيل: لا يرجح بهذا؛ لأن البليغ يتكلم بالأفصح والفصيح.
النوع الثالث:
أن يقدم العام الذي لم يخصص على العام الذي قد خصص، كذا نقله إمام الحرمين عن المحققين، وجزم به سليم الرازي، وعللوا ذلك بأن دخول التخصيص يضعف اللفظ، ويصير به مجازا، قال الفخر الرازي؛ لأن الذي قد خصص قد أزيل عن تمام مسماه.
واعترض على ذلك الصفي الهندي: بأن المخصص راجح، من حيث كونه خاصا بالنسبة إلى العام، الذي لم يخصص، "واختار ابن المنير تقديم العام المخصوص على العام الذي لم يخصص"*؛ لأن المخصوص قد قلت أفراده، حتى قارب النص؛ إذ كان عام لا بد أن يكون نصًّا في أقل متناولاته.
النوع الرابع:
أنه يقدم العام الذي لم يرد على سبب على العام الوارد على سبب، كذا قال
__________
* ما بين قوسين ساقط من "أ".

(2/268)


إمام الحرمين في "البرهان"، وإلكيا، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "اللمع"، وسليم الرازي في "التقريب" والرازي في "المحصول". قالوا: لأن الوارد على غير سبب متفق على عمومه، والوارد على سبب مختلف في عمومه.
قال الصفي الهندي: ومن المعلوم أن هذا الترجيح إنما يتأتى بالنسبة إلى ذلك السبب، وأما بالنسبة إلى سائر الأفراد المندرجة تحت العامين فلا. انتهى1.
وفيه نظر؛ لأن الخلاف في عموم الوارد على سبب هو كائن في سائر الأفراد.
النوع الخامس:
أنها تقدم الحقيقة على المجاز، لتبادرها إلى الذهن، هذا إذا لم يغلب المجاز.
النوع السادس:
أنه يقدم المجاز الذي هو أشبه بالحقيقة على المجاز الذي لم يكن كذلك.
النوع السابع:
أنه يقدم ما كان حقيقة شرعية، أو عرفية على ما كان حقيقة لغوية. قال في "المحصول": وهذا ظاهر في اللفظ الذي "صار"* شرعيًّا، لا فيما لم يكن كذلك. كذا قال، ولا يخفى أن الكلام فيما صار شرعيًّا، لا فيما لا يثبت كونه شرعيًّا، فإنه خارج عن هذا.
النوع الثامن:
أنه يقدم ما كان مستغنيًا عن الإضمار في دلالته على ما هو مفتقر إليه.
النوع التاسع:
أنه يقدم الدال على المراد من وجهين على ما كان دالًّا على المراد من وجه واحد.
النوع العاشر:
أنه يقدم ما دل على المراد بغير واسطة على ما دل عليه بواسطة.
النوع الحادي عشر:
أنه يقدم ما كان فيه الإيماء إلى علة الحكم على ما لم يكن كذلك؛ لأن دلالة المعلل أوضح من دلالة ما لم يكن معللا.
النوع الثاني عشر:
أنه يقدم ما ذكرت فيه العلة متقدمة على ما ذكرت فيه العلة متأخرة، وقيل بالعكس.
النوع الثالث عشر:
أنه يقدم ما ذكر فيه معارضة على ما لم يذكر، كقوله: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها" 2 على الدال على تحريم الزيارة مطلقًا.
النوع الرابع عشر:
أنه يقدم المقرون بالتهديد على ما لم يقرن به.
__________
* في "أ": قد صار.
__________
1 انظر البحر المحيط 6/ 165.
2 تقدم تخريجه في 2/ 84.

(2/269)


النوع الخامس عشر:
أنه يقدم المقرون بالتأكيد على ما لم يقرن به.
النوع السادس عشر:
أنه يقدم ما كان مقصودا به البيان على ما لم يقصد به.
النوع السابع عشر:
أنه يقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، وقيل بالعكس، "قيل"*: لا يرجح أحدهما على الآخر، والأول أولى.
النوع الثامن عشر:
أنه يقدم النهي على الأمر.
النوع التاسع عشر:
أنه يقدم النهي على الإباحة.
النوع العشرون:
أنه يقدم الأمر على الإباحة.
النوع الحادي والعشرون:
أنه يقدم الأقل احتمالا على الأكثر احتمالا.
النوع الثاني والعشرون:
أنه يقدم المجاز على المشترك.
النوع الثالث والعشرون:
أنه يقدم الأشهر في الشرع، أو اللغة، أو العرف، على غير الأشهر فيها.
النوع الرابع والعشرون:
أنه يقدم ما يدل بالاقتضاء على ما يدل بالإشارة، وعلى ما يدل بالإيماء على ما يدل بالمفهوم، موافقة ومخالفة.
النوع الخامس والعشرون:
أنه يقدم ما يتضمن تخصيص العام على ما يتضمن تأويل الخاص؛ لأنه أكثر.
النوع السادس والعشرون:
أنه يقدم المقيد على المطلق.
النوع السابع والعشرون:
أنه يقدم ما "كانت"** صيغة عمومه بالشرط الصريح، على ما كان صيغة عمومه بكونه نكره في سياق النفي، أو جمعا معرفا أو مضافا ونحوهما.
النوع الثامن والعشرون:
أنه يقدم الجمع المحلى والاسم الموصول على اسم الجنس المعرف باللام، لكثرة استعماله في المعهود، فتصير دلالته أضعف، على خلاف معروف في هذا، وفي الذي قبله.
__________
* في "أ": ولا.
** في "أ": كان.

(2/270)


الترجيح باعتبار المد لول
وأما المرجحات باعتبار المدلول فهي أنواع.
النوع الأول:
أنه يقدم ما كان مقررا لحكم الأصل والبراءة على ما كان ناقلان وقيل

(2/270)


بالعكس، وإليه ذهب الجمهور، واختار الأول الفخر الرازي، والبيضاوي1.
والحق ما ذهب إليه الجمهور.
النوع الثاني:
أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط، فإنه أرجح.
النوع الثالث:
أنه يقدم المثبت على المنفي، نقله إمام الحرمين عن جمهور الفقهاء؛ لأن مع المثبت زيادة علم، وقيل: يقدم النافي، وقيل: هما سواء، واختاره في "المستصفى".
النوع الرابع:
أنه يقدم ما يفيد سقوط الحد على ما يفيد لزومه.
النوع الخامس:
أنه يقدم ما كان حكمه أخف على ما كان حكمه أغلظ، وقيل بالعكس.
النوع السادس:
أنه يقدم ما لا تعم به البلوى على ما تعم به.
النوع السابع:
أن يكون أحدهما موجبا لحكمين، والآخر موجبا لحكم واحد، فإنه يقدم الموجب لحكمين، لاشتماله على زيادة لم ينقلها الآخر.
النوع الثامن:
أنه يقدم الحكم الوضعي على الحكم التكليفي؛ لأن الوضعي لا يتوقف على ما يتوقف عليه التكليفي، من أهلية المكلف.
وقيل بالعكس؛ لأن التكليفي أكثر مثوبة، وهي مقصودة للشارع.
النوع التاسع:
أنه يقدم ما فيه تأسيس على ما فيه تأكيد.
واعلم: أن المرجع في مثل هذه الترجيحات هو نظر المجتهد المطلق، فيقدم ما كان عنده أرجح على غيره إذا تعارضت.
__________
1 عبارة البحر المحيط: أن يكون أحد الخبرين مفيدًا لحكم الأصل والبراءة والثاني ناقلا فالجمهور على أنه يجب ترجيح الناقل 6/ 169.

(2/271)


الترجيح بحسب الأمور الخارجة:
وأما المرجحات بحسب الأمور الخارجة فهي أنواع:
النوع الأول:
أنه يقدم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر1.
النوع الثاني:
أن يكون أحدهما قولا والآخر فعلا، فيقدم القول؛ لأن له صيغة، والفعل لا صيغة له.
النوع الثالث: أنه يقدم ما كان فيه التصريح بالحكم، على ما لم يكن كذلك، كضرب
__________
1 مثاله: تقديم "الحج والعمرة فريضتان" على رواية "العمرة تطوع" لموافقته لحكم القرآن من كتاب الله تعالى وهو قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } . ا. هـ البحر المحيط 6/ 175.

(2/271)


الأمثال ونحوها، فإنها ترجح العبارة على الإشارة.
النوع الرابع:
أنه يقدم ما عمل أكثر السلف على ما ليس كذلك؛ لأن الأكثر أولى بإصابة الحق. وفيه نظر؛ لأنه لا حجة في قول الأكثر، ولا في عملهم، فقد يكون الحق في كثير من المسائل مع الأقل، ولهذا مدح الله القلة في غير موضع من كتابه.
النوع الخامس:
أن يكون أحدهما موافقا لعمل الخلفاء الأربعة دون الآخر، فإنه يقدم الموافق، وفيه نظر.
النوع السادس:
أن يكون أحدهما توارثه أهل الحرمين دون الآخر، وفيه نظر.
النوع السابع:
أن يكون أحدهما موافقا لعمل أهل المدينة، وفيه نظر أيضا1.
النوع الثامن:
أن يكون أحدهما موافقا للقياس دون الآخر، فإنه يقدم الموافق.
النوع التاسع:
أن يكون أحدهما أشبه بظاهر القرآن، دون الآخر، فإنه يقدم الأشبه.
النوع العاشر:
أنه يقدم ما فسره الراوي له بقوله أو فعله على ما لم يكن كذلك.
وقد ذكر بعض أهل الأصول مرجحات في هذا القسم زائدة على ما ذكرناه ههنا، وقد ذكرناه في الأنواع المتقدمة؛ لأنها بها ألصق، ومن أعظم ما يحتاج إلى المرجحات الخارجة إذا تعارض عمومان، بينهما عموم وخصوص من وجه، وذلك كقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} 2 مع قوله: {أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} 3 فإن الأولى خاصة في الأختين، عامة في الجمع بين الأختين في الملك، أو بعقد النكاح، والثانية عامة في الأختين وغيرهما، خاصة في ملك اليمين، وكقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها" 4 مع نهيه عن الصلاة في الأوقات المكروهة5، فإن الأول عام في الأوقات، خاص في الصلاة المقضية، والثاني عام في الصلاة، خاص في الأوقات، فإن علم المتقدم من العموميين، والمتأخر منهما، كان المتأخر
__________
1 انظر البحر المحيط 6/ 179.
2 جزء من الآية 23 من سورة النساء.
3 جزء من الآية 3 من سورة النساء.
4 تقدم تخريجه في 2/ 75.
5 أخرجه أبو داود من حديث عقبة بن عامر، كتاب الجنائز، باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها 3192. والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهة الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها 1030. وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلي فيها 1519. والدارمي، كتاب الصلاة، باب أي ساعات تكره فيهن الصلاة 1/ 333. والبيهقي، كتاب الصلاة، باب النهى عن الصلاة في هاتين الساعتين 2/ 454. وأحمد في مسنده 4/ 152. وأبو يعلى في مسنده 1756.

(2/272)


ناسخا عند من يقول: إن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم.
وأما من لا يقول ذلك فإنه يعمل بالترجيح بينهما.
وإن لم يعلم المتقدم منهما من المتأخر وجب الرجوع إلى الترجيح، على القولين جميعا، بالمرجحات المتقدمة.
وإذا استويا إسنادا ومتنا، ودلالة رجع إلى المرجحات الخارجية.
فإن لم يوجد مرجح خارجي وتعارضا من كل وجه فعلى الخلاف المتقدم: هل يخير المجتهد في العمل بأحدهما، أو يطرحهما، ويرجع إلى دليل آخر إن وجد، أو إلى البراءة الأصلية؟.
ونقل سليم الرزي عن أبي حنيفة أنه يقدم الخبر الذي فيه ذكر الوقت، ولا وجه لذلك.
قال ابن دقيق العيد: هذه المسألة من مشكلات الأصول، والمختار عند المتأخرين الوقف، إلا بترجيح يقوم على أحد اللفظين بالنسبة إلى الآخر، وكأن مرادهم الترجيح العام، الذي لا يخص مدلول العموم، كالترجيح بكثرة الرواة، وسائر الأمور الخارجة عن مدلول العموم، ثم حُكي عن الفاضل أبي سعيد محمد بن يحيى1 أنه ينظر فيهما، فإن دخل أحدهما تخصيص مجمع عليه فهو أولى بالتخصيص، وكذلك إذا كان أحدهما مقصودا بالعموم رجح على ما كان عمومه اتفاقيا.
قال الزركشي في "البحر": وهذا هو اللائق بتصرف الشافعي في أحادث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، فإنه قال: لما دخلها التخصيص بالإجماع في صلاة الجنازة ضعفت دلالتها، فتقدم عليه أحاديث المقضية، وتحية المسجد، وغيرهما، وكذلك نقول دلالة: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} على تحريم الجمع مطلقًا في النكاح والملك أولى من دلالة الآية الثانية على جواز الجمع في ملك اليمين؛ لأن هذه الآية ما سبقت لبيان حكم الجمع.
__________
1 هو ابن منصور النيسابوري، الشافعي، أبو سعيد، محيي الدين، ولد سنة ست وسبعين وأربعمائه هـ، وتوفي سنة ثمان وأربعين وخمسمائة هـ، من آثاره "المحيط في شرح الوسيط" ا. هـ معجم المؤلفين 12/ 112. سير أعلام النبلاء 20/ 312 الأعلام 7/ 137.

(2/273)


الترجيح بين الأقسية:
وأما الترجيح بين الأقيسة: فلا خلاف "أنه يكون"* بين ما هو معلوم منها.
__________
* في "أ": لا يكون.

(2/273)


وأما ما كان مظنونا، فذهب الجمهور إلى أنه يثبت الترجيح بينها، وحكى امام الحرمين عن القاضي أنه ليس في الأقيسة المظنونة ترجيح، وإنما المظنون على حسب الاتفاق، قال إمام الحرمين: "وبناء"* على أصله أنه ليس في مجال المظنون مطلوب، وإذا لم يكن فيها مطلوب فلا طريق على التعيين، وإنما المظنون على حسب الوفاق.
قال إمام الحرمين: وهذه هفوة عظيمة، ثم ألزمه القول بأنه لا أصل للاجتهاد.
قال الزركشي1: والحق أن القاضي لم يرد ما حكاه عنه، وقد عقد فصولا في "التقريب" في تقديم بعض العلل على بعض، فعلم أنه ليس يعني إنكار الترجيح فيها، وإنما مراده أنه لا يقدم نوع على نوع، على الإطلاق، بل ينبغي أن يرد الأمر في ذلك إلى ما "يظنه"** المجتهد راجحا، والظنون تختلف، فإنه قد يتفق في آحاد النوع القوي شيء يتأخر عن النوع الضعيف. انتهى.
والترجيح بين الأقيسة يكون على نوع:
النوع الأول:
بحسب العلة.
النوع الثاني:
بحسب الدليل الدال على وجود العلة
النوع الثالث:
بحسب الدليل الدال على علية الوصف للحكم.
النوع الرابع:
بحسب دليل الحكم.
النوع الخامس:
بحسب كيفية الحكم.
النوع السادس:
بحسب الأمور الخارجة.
النوع السابع:
بحسب الفرع.
1- أما الترجيح بينها بحسب العلة، فهو أقسام:
الأول:
أنه يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة الحكمة على القياس المعلل بنفس "الحكمة"***، للإجماع بين أهل القياس على صحة التعليل بالمظنة، فيرجح التعليل بالسفر الذي هو مظنة المشقة على التعليل بنفس المشقة.
القسم الثاني:
"أنه يرجح"**** التعليل بالحكمة على التعليل بالوصف العدمي؛ لأن العدم لا
__________
* في "أ": بناه.
** في "أ": يظن.
*** في "أ": العلة.
**** في "ب": ترجيح.
__________
1 انظر البحر المحيط 6/ 180.

(2/274)


يكون علة، إلا إذا علم اشتماله على الحكمة.
القسم الثالث:
أنه يرجح المعلل حكمه بالوصف العدمي على المعلل حكمه بالحكم الشرعي؛ لأن التعليل بالعدمي يستدعي كونه مناسبا للحكم، والحكم الشرعي لا يكون علة إلا بمعنى الأمارة، والتعليل بالمناسب أولى من التعليل بالإمارة، هكذا قال صاحب "المنهاج" واختاره.
وذكر إمام الحرمين الجويني في هذا احتمالين.
القسم الرابع:
أنه يرجح المعلل بالحكم الشرعي على غيره.
القسم الخامس:
أنه يرجح المعلل بالمتعدية على المعلل بالقاصرة، قاله القاضي، والأستاذ أبو منصور، وابن برهان.
قام إمام الحرمين: وهو المشهور، فإنه أكثر فائدة.
وقال الأستاذ أبو إسحاق: إنها ترجح القاصرة؛ لأنها معتضدة بالنص، ورجحه في "المستصفى"1.
القسم السادس:
أنها ترجح العلة المتعدية التي فروعها أكثر على العلة المتعدية التي فروعها أقل، لكثرة الفائدة. قال الأستاذ أبو منصور، "وزيفة"* صاحب "المنخول"، وكلام إمام الحرمين يقتضي أنه لا ترجيح بذلك.
القسم السابع:
أنها ترجح العلل البسيطة على العلة المركبة، كذا قال الجدليون، وأكثر الأصوليين؛ إذ يحتمل في العلل المركبة أن تكون العلة فيها هي بعض الأجزاء لا كلها، وأيضا البسيطة يكثر فروعها وفوائدها، ويقل فيها الاجتهاد، فيقل الغلط، على ما في المركبة من الخلاف في جواز التعليل بها كما تقدم.
وقال جماعة: المركبة أرجح، قال القاضي في "مختصر التقريب": ولعله الصحيح.
وقال إمام الحرمين: إن هذا المسلك باطل عند المحققين.
القسم الثامن:
أنها ترجح العلة القليلة الأوصاف على العلة الكثيرة الأوصاف؛ لأن الوصف الزائد لا أثر له في الحكم؛ ولأن كثرة الأوصاف يقل فيها التفريع.
قيل: وهو مجمع على هذا المرجح بين المحققين من الأصوليين، إذا كانت القليلة
__________
* في "أ": ورفعه.
__________
1 انظر الأقسام مفصلة في المستصفى 2/ 402-403.

(2/275)


الأوصاف داخلة تحت الكثيرة الأوصاف، فإن كانت غير داخلة، مثل أن تكون أوصاف إحداهما غير أوصاف الأخرى، فاختلفوا في ذلك، فقيل: ترجح القليلة الأوصاف، وقيل: "ترجح"* الكثيرة الأوصاف.
القسم التاسع:
أنه يرجح الوصف الوجودي على العدمي، وكذا الوصف المشتمل على وجودين على الوصف المشتمل على وجودي وعدمي، كذا في "المحصول".
القسم العاشر:
أنها ترجح العلة "المحسوسة"** على الحكمية، وقيل بالعكس.
القسم الحادي عشر:
أنها ترجح العلة التي مقدماتها قليلة على العلة التي مقدماتها كثيرة؛ لأن صدق الأولى وغلبة الظن بها أكثر من الأخرى. وقيل: هما سواء.
القسم الثاني عشر:
"أنها تقدم العلة المطردة المنعكسة على العلة التي تطرد ولا تنعكس؛ لأن الأولى مجمع على صحتها بخلاف الأخرى1.
القسم الثالث عشر *** :
أنها ترجح العلة المشتملة على صفة ذاتية على العلة
المشتملة على صفة حكمية، وقيل: بالعكس، ورجحه ابن السمعاني.
القسم الرابع عشر:
أنها ترجح العلة الموجبة للحكم على العلة المقتضية للتسوية بين حكم وحكم، للإجماع على جواز التعليل بالأولى، بخلاف الثانية ففيها خلاف.
وقال أبو سهل الصعلوكي: إن علة التسوية أولى، لكثرة الشبه فيها.
2- وأما الترجيح بحسب الدليل الدال على وجود العلة فهو على أقسام:
القسم الأول:
أنها تقدم العلة المعلومة، سواء كان العلم بوجودها بديهيا أو ضروريا على العلة التي ثبت وجودها بالنظر والاستدلال، كذا قال جماعة.
وذهب الأكثرون إلى انه لا يجري الترجيح بين العلتين المعلومتين إذا كانت إحداهما معلومة "بالبديهة"****، والأخرى بالنظر والاستدلال.
القسم الثاني:
أنها ترجح العلة التي وجودها بديهي على العلة التي "وجودها حسي".
__________
* ما بين قوسين ساقط من "أ".
** في "أ": المحبوسة.
*** ما بين قوسين ساقط من "أ".
**** في "أ": بالبداهة.
__________
1 انظر البحر المحيط 6/ 189.

(2/276)


القسم الثالث:
أنها ترجح العلة المعلوم وجودها على العلة المظنون وجودها.
والحاصل أن ما كان دليل وجوده"* أجلى وأظهر عند العقل فهو أرجح مما لم يكن كذلك.
3- وأما الترجيح بحسب الدليل الدال على علية الوصف للحكم، فهو على أقسام 1 :
القسم الأول:
أنها ترجح العلة التي ثبت عليتها بالدليل القاطع على العلة التي لم يثبت عليتها بدليل قاطع.
وخالف في ذلك صاحب "المحصول"، ولا وجه لخلافه.
القسم الثاني:
أنها ترجح العلة التي ثبتت عليتها بدليل ظاهر على العلة التي ثبتت عليتها بغيره من الأدلة التي ليست بنص ولا ظاهر.
القسم الثالث:
أنها ترجح العلة التي ثبتت عليتها بالمناسبة على العلة التي ثبتت عليتها بالشبه والدوران، لقوة لمناسبة واستقلالها بإثبات العلية. وقيل: بالعكس، ولا وجه له.
القسم الرابع:
أنها ترجح العلة الثابتة عليتها بالمناسبة على العلة الثابتة عليتها بالسبر، وقيل: بالعكس، وليس هذا الخلاف في السبر المقطوع، فإن العمل به متعين، لوجوب تقديم المقطوع على المظنون، بل الخلاف في السبر المظنون.
القسم الخامس:
"أنه يرجح ما كان من المناسبة واقعا في محل الضرورة على ما كان واقعا في محل الحاجة.
القسم السادس ** :
أنه يرجح ما كان من المناسبة ثابتا بالضرورة الدينية على الضرورة الدنيوية.
القسم السابع:
أنه يقدم ما كان من المناسبة معتبرًا نوعه في نوع الحكم على ما كان منها معتبرا نوعه في جنس الحكم، وعلى ما كان منها معتبرا جنسه في نوع الحكم، وعلى ما كان منها مغيرا جنسه في جنس الحكم، ثم يقدم المعتبر نوعه في جنس الحكم، والمعتبر جنسه في نوع الحكم على المعتبر جنسه في جنس الحكم.
قال الهندي: الأظهر تقديم المعتبر نوعه في جنس الحكم على "عكسه***.
__________
* ما بين قوسين من "أ".
** ما بين قوسين من "أ".
*** في "أ": علته.
__________
1 انظر البحر المحيط 6/ 187.

(2/277)


القسم الثامن:
أنها تقدم العلة الثابتة عليتها بالدوران على الثابتة بالسبر وما بعده، وقيل: بالعكس.
القسم التاسع:
أنها تقدم العلة الثابتة عليتها "بالسبر على الثابتة عليتها بالشبه وما بعده.
القسم العاشر:
أنها تقدم العلة عليتها بالشبه"* على العلة الثابتة عليتها بالطرد.
قال البيضاوي: وكذا ترجح على العلة الثابتة عليتها بالإيماء وادعى في "المحصول" اتفاق الجمهور على أن ما ثبتت عليته بالإيماء راجح على ما ثبتت عليته بالوجوه العقلية، من المناسبة، والدوران، والسبر، وهو ظاهر كلام إمام الحرمين في "البرهان".
قال الصفي الهندي: هذا ظاهر إن قلنا لا تشترط المناسبة في الوصف المومأ إليه، وإن قلنا تشترط فالظاهر ترجيح بعض الطرق العقلية عليها، كالمناسبة؛ لأنها تستقل بإثبات العلية، بخلاف الإيماء، فإنه لا يستقل بذلك بدونها.
القسم الحادي عشر:
أنها تقدم العلة الثابتة بنفي الفارق على غيرها.
4- وأما الترجيح بحسب دليل الحكم، فهو على أقسام 1 :
الأول:
أنه يقدم ما دليل أصله قطعي على ما دليل أصله ظني.
القسم الثاني:
أنه يقدم ما كان دليل أصله الإجماع على ما كان دليل أصله النص؛ لأن النص يقبل التخصيص، والتأويل، والنسخ، والإجماع لا يقبلها.
قال إمام الحرمين: ويحتمل تقدم الثابت بالنص على الإجماع؛ لأن الإجماع فرع النص، لكونه المثبت له، والفرع لا يكون أقوى من الأصل، وبهذا جزم صاحب "المنهاج".
القسم الثالث:
أنه يقدم القياس الذي هو مخرج من أصل منصوص عليه على ما كان مخرجا من أصل غير منصوص عليه، قاله ابن برهان.
القسم الرابع:
أنه يقدم القياس الخاص بالمسألة على القياس العام الذي يشهد له القواعد، قاله القاضي.
القسم الخامس:
أنه يقدم ما كان على سنن القياس على ما لم يكن كذلك.
القسم السادس:
أنه يقدم ما دل دليل خاص على تعليله دون ما لم يكن كذلك.
القسم السابع: أنه يقدم ما لم يدخله النسخ بالاتفاق على ما وقع فيه الخلاف.
__________
* ما بين قوسين ساقط من "أ".
__________
1 انظر البحر المحيط 6/ 190

(2/278)


والحاصل أنه يقدم ما كان دليل أصله أقوى بوجه من الوجوه المعتبرة.
5- وأما المرجحات بحسب كيفية الحكم، فهي على أقسام 1 :
الأول:
أنه يقدم ما كانت علته ناقلة عن حكم العقل على ما كانت علته مقررة، كما قاله الغزالي، وابن السمعاني، وغيرهما؛ لأن الناقلة أثبتت حكمًا شرعيًّا، والمقررة لم تثبت شيئًا.
وقيل: إن المقررة أولى؛ لاعتضادها بحكم العقل المستقل بالنفي، لولا هذه العلة الناقلة، قال الأستاذ أبو منصور: ذهب أكثر أصحابنا إلى ترجيح الناقلة عن العادة، وبه جزم إلكيا؛ لأن النافية مستفادة من الشرع، والأخرى ترجع إلى عدم الدليل، فلا معارضة بينهما.
وقيل: هنا مستويان؛ لأن النسخ بالعلل لا يجوز.
القسم الثاني:
أنه يقدم ما كانت علته مثبتة على ما كانت علته نافية، كذا قال الأستاذ أبو إسحاق وغيره.
قال الغزالي: قدم قوم المثبتة على النافية، وهو غير صحيح؛ لأن النفي الذي لا يثبت إلا شرعا كالإثبات، وإن كان نفيا أصليا يرجع إلى ما قدمناه في الناقلة والمقررة.
وقال الأستاذ أبو منصور: الصحيح أن الترجيح في العلة لا يقع بذلك، لاستواء المثبت والنافي في الافتقار إلى الدليل، قال: وإلى هذا القول ذهب أصحاب الرأي.
القسم الثالث:
أنه يقدم ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الإباحة. قال ابن السمعاني: وهو الصحيح وقيل: هما سواء.
القسم الرابع:
أن يكون أحدهما يقتضي حدًّا، والآخر يسقطه، فالمسقط "مقدم"*.
القسم الخامس:
أن يكون أحدهما يقتضي "العتق"** والآخر يسقطه، فالمقتضى "للعتق"*** مقدم. وقيل: هما سواء.
القسم السادس:
أن يكون أحدهما مبقيا للعموم "على عمومه والآخر موجبا لتخصيصه.
وقيل: يجب ترجيح ما كان مبقيا للعموم"****؛ لأنه كالنص في وجوب استغراق الجنس، ومن حق العلة أن لا ترفع "النصوص"*****، فإذا أخرجت ما اشتمل عليه العام كانت مخالفة للأصول التي
__________
* في "أ": أقدم.
** في "أ": العنف.
*** في "أ": للعنف.
**** ما بين قوسين ساقط من "أ".
***** في "أ": النص
__________
1 انظر البحر المحيط 6/ 191

(2/279)


يجب سلامتها عنه، كذا قال القاضي في "التقريب"، وحكى الزركشي عن الجمهور أن المخصصة له أولى؛ لأنها زائدة.
6- وأما المرجحات بحسب بالأمور الخارجة، فهي على أقسام:
الأول:
أنه يقدم القياس الموافق للأصول، بأن تكون علة أصله على وفق الأصول الممهدة في الشرع على ما كان موافقا لأصل واحد؛ لأن وجود العلة في الأصول الكثيرة دليل على قوة اعتبارها في نظر الشرع. هكذا قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وابن السمعاني، وغيرهما.
وقيل: هما سواء، "واختاره القاضي في "التقريب".
القسم الثاني:
أنه يرجح ما كان أكثر فروعا على ما كان أقل، لكثرة الفائدة، وقيل: هما سواء"* وجزم بالأول الأستاذ أبو منصور "وزيفه"** الغزالي.
القسم الثالث:
أنه يقدم ما كان حكم أصله موافقا للأصول على ما ليس كذلك، للاتفاق على الأول، والاختلاف في الثاني.
القسم الرابع:
أنه يرجح ما كان مطردا في الفروع بحيث يلزم الحكم به في جميع الصور على ما لم يكن كذلك.
القسم الخامس:
أنه يرجح ما انضمت علته علة أخرى على ما لم ينضم إليه علة أخرى؛ لأن ذلك الانضمام يزيد قوة، وقيل: "لا يرجح"*** بذلك، وصححه أبو زيد من الحنفية.
القسم السادس:
أنه يقدم ما انضم إليه فتوى صحابي على ما لم يكن كذلك، وهو مبني على الخلاف المتقدم في حجية قول الصحابي.
وأما المرجحات بحسب الفرع، فهي على أقسام:
الأول:
أنه يقدم ما كان مشاركًا في عين الحكم وعين العلة على المشارك في جنس الحكم وعين العلة، أو عين الحكم وجنس العلة، أو جنس الحكم وجنس العلة.
القسم الثاني:
أنه يقدم ما كان مشاركًا في عين الحكم وجنس العلة، أو عين العلة وجنس الحكم على المشارك في جنس الحكم وجنس العلة.
القسم الثالث:
أنه يقدم المشارك في عين العلة وجنس الحكم على المشارك في عين الحكم وجنس العلة؛ لأن العلة هي العمدة في التعدية.
__________
* ما بين قوسين ساقط من "أ".
** في "أ": ورفعه.
*** في "أ": للترجيح.

(2/280)


القسم الرابع:
أنه يقدم ما كان مقطوعا بوجود علته في الفرع على المظنون وجودها فيه.
القسم الخامس:
أنه يقدم ما كان حكم الفرع ثابتا فيه جملة لا تفصيلا، وقد دخل بعض هذه "المرجحات فيما تقدم"* "لصلاحية ما هناك هنا"** لذكر ذلك فيه.
وأما المرجحات بين الحدود السمعية، فهي على أقسام:
الأول:
أنه يرجح الحد المشتمل على الألفاظ الصريحة، الدالة على المطلوب بالمطابقة أو التضمن على الحد المشتمل على الألفاظ المجازية أو المشتركة أو الغريبة، أو المضطربة، وعلى ما دل على المطلوب بالالتزام؛ لأن الأول قريب إلى الفهم، بعيد عن الخلل والاضطراب.
القسم الثاني:
أن يكون أحدهما أعرف من الآخر، فإنه يقدم الأعرف على الأخفى؛ "لأن الأعرف"*** أدل على المطلوب من الأخفى.
القسم الثالث:
أنه يقدم الحد المشتمل على الذاتيات على المشتمل على العرضيات، لإفادة الأول تصور حقيقة المحدود، دون الثاني.
القسم الرابع:
أنه يقدم ما كان مدلوله أعم من مدلول الآخر، لتكثير الفائدة، وقيل: بل يقدم الأخص، للاتفاق على ما تناوله.
القسم الخامس:
أنه يقدم ما كان موافقا لنقل الشرع واللغة على ما لم يكن كذلك، لكون الأصل عدم النقل.
القسم السادس:
أنه يقدم ما أقرب إلى المعنى المنقول عنه شرعا، أو لغة.
القسم السابع:
أنه يقدم ما كان طريق اكتسابه أرجح من طريق اكتساب الآخر؛ لأنه أغلب على الظن.
القسم الثامن:
أنه يقدم ما كان موافقًا لعمل أهل مكة والمدينة، ثم ما كان موافقا لأحدهما.
القسم التاسع:
أنه يقدم ما كان موافقًا لعمل الخلفاء الأربعة.
القسم العاشر:
أنه يقدم ما كان موافقًا للإجماع.
القسم الحادي عشر:
أنه يقدم ما كان موافقًا لعمل أهل العلم.
القسم الثاني عشر:
أنه يقدم ما كان مقررًا لحكم الحظر على ما كان مقررًا لحكم الإباحة.
القسم الثالث عشر:
أنه يقدم ما كان مقررا لحكم النفي على ما كان مقررًا لحكم الإثبات.
__________
* في "أ": بعض هذه المرجحات الترجيح فيما تقدم.
** في "أ": لصلاحيتها هناك وههنا
*** في "أ": لأنه.

(2/281)


القسم الرابع عشر:
أنه يرجح ما كان مقررًا لإسقاط الحدود على ما كان موجبًا لها.
القسم الخامس عشر:
أنه يقدم ما كان مقررًا لإيجاب العتق على ما لم يكن كذلك.
وفي غالب هذه المرجحات خلاف يستفاد من مباحثه المتقدمة في هذا الكتاب، ويعرف به ما هو الراجح في جميع ذلك، وطرق الترجيح كثيرة جدًّا، وقد قدمنا أن مدار الترجيح على ما يزيد الناظر قوة في نظره، على وجه صحيح، مطابق للمسالك الشرعية، فما كان محصلًا لذلك فهو مرجح معتبر.

(2/282)


خاتمة لمقاصد هذا الكتاب
مدخل
...
خاتمة لمقاصد هذا الكتاب:
اعلم: أنا قد قدرنا في أول هذا الكتاب الخلاف في كون العقل حاكمًا أو لا.
وذكرنا أنه لا خلاف في أن بعض الأشياء يدركها العقل، ويحكم فيها، كصفات الكمال، والنقص، وملاءمة الغرض، ومنافرته.
وأحكام العقل باعتبار مدركاته تنقسم إلى خمسة أحكام، كما انقسمت الأحكام الشرعية إلى خمسة أقسام.
الأول: الوجوب، كقضاء الدين.
والثاني: التحريم، كالظلم.
والثالث: الندب، كالإحسان.
والرابع: الكراهة، كسوء الأخلاق.
والخامس: الإباحة، كتصرف المالك في ملكه.
وهما مسألتان.

(2/283)


المسألة الأولى:
هل الأصل فيما وقع فيه الخلاف، ولم يرد فيه دليل يخصه، أو يخص نوعه، الإباحة، أو المنع، أو الوقف1؟
فذهب جماعة من الفقهاء، وجماعة من الشافعية، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم2، ونسبه بعض المتأخرين إلى الجمهور إلى أن الأصل الإباحة.
وذهب الجمهور إلى أنه لا يعلم حكم الشيء إلا بدليل يخصه، أو يخص نوعه، فإذا لم.
__________
1 انظر الكلام موسعًا ومفصلًا في هذه المسألة في البحر المحيط 6/ 12.
2 وهو شيخ الإسلام، القفيه، المصري، ابو عبد الله، ولد سنة اثنتين وثمانين ومائة، لزم الإمام مالك مدة، وتفقه بمذهبه، ولزم الشافعي وكثيرًا من الأئمة، من آثاره "أحكام القرآن، الرد على فقهاء العراق، الرد على الشافعي" توفي سنة ثمانٍ وستين ومائتين ا. هـ سير أعلام النبلاء 12/ 497، شذرات الذهب 2/ 154. تهذيب التهذيب 9/ 260.

(2/283)


يوجد الدليل كذلك فالأصل المنع.
وذهب الأشعري، وأبو بكر الصيرفي، وبعض الشافعية، إلى الوقف بمعنى لا يدري هل "هناك"* حكم أم لا؟
وصرح الرازي في "المحصول": أن الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع.
احتج الأولون بقوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ } 1 فإنه سبحانه أنكر على من حرم ذلك، فوجب أن لا تثبت حرمته، وإذا لم تثبت حرمته امتنع ثبوت الحرمة في فرد من أفراده؛ لأن المطلق جزء من المقيد، فلو ثبتت الحرمة في فرد من أفراده، لثبتت الحرمة في زينة الله، وفي الطيبات من الرزق، وإذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الإباحة.
واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} 2 وليس المراد من الطيب الحلال، وإلا لزم التكرار، فوجب تفسيره بما يستطاب طبعا، وذلك يقتضي حل المنافع بأسرها.
واحتجوا أيضًا بقول تعالى: "{خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} 3، واللام تقتضي الاختصاص بما فيه منفعة.
واحتجوا أيضًا بقوله تعالى"**: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} 4 الآية فجعل الأصل الإباحة، والتحريم مستثنى.
وبقوله سبحانه: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ} 5.
وبما ثبت في الصحيحين وغيرهما، من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "إن أعظم "المسلمين في المسلمين جُرمًا من" *** سَأل عن شيء فَحُرِّمَ على "المسلمين " **** من أجل مسألته " 6.
__________
* في "أ": هنا.
** ما بين قوسين ساقط من "أ".
*** في "ب": إن أعظم المسلمين جرمًا.
**** في الأصول: السائل. والتصحيح من كتب التخريج.
__________
1 جزء من الآية 32 من سورة الأعراف.
2 جزء من الآية 5 من سورة المائدة.
3 جزء من الآية 29 من سورة البقرة.
4 جزء من الآية 145 من سورة الأنعام.
5 جزء من الآية 13 من سورة الجاثية.
6 أخرجه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ: "إن أعظم الناس في المسلمين جرما من سأل عن مسألة لم تحرم، فحرم على المسلمين من أجل مسألته" كتاب الاعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال 7289. ومسلم، كتاب الفضائل، باب توقيره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1358، 132. وأحمد في مسنده 1/ 179. وابن حبان في صحيحه 110 والشافعي 1/ 15. والبغوي في شرح السنة 144.

(2/284)


وبما أخرجه الترمذي، وابن ماجه عن سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن السمن، "والجبن"*، والفراء، قال: "الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عَفَا عنه" 1
واحتجوا أيضًا بأنه انتفاع بما لا ضرر فيه على المالك قطعًا، ولا على المنتفع، فوجب أن لا يمتنع، كالاستضاءة بضوء السراج، والاستظلال بظل الجدار.
ولا يرد على هذا الدليل ما قيل: من أنه يقتضي إباحة كل المحرمات؛ لأن فاعلها ينتفع بها، ولا ضرر فيها على المالك، ويقتضي سقوط التكاليف بأسرها.
ووجه عدم وروده أنه قد وقع الاحتراز عنه بقوله: ولا على المنتفع، ولا انتفاع بالمحرمات، وبترك الواجبات يضرره ضررا ظاهرا؛ لأن الله سبحانه قد بين حكمها، وليس النزاع في ذلك، إنما النزاع فيما لم يبين حكمه ببيان يخصه أو يخص نوعه.
واحتجوا أيضًا بأنه سبحانه إما أن يكون خلقه لهذه الأعيان لحكمه، أو لغير حكمة، والثاني باطل؛ لقوله تعالى: {خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ} 2، وقوله تعالى: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا} 3 والعبث لا يجوز على الحكمة، فثبت أنها مخلوقة لحكمة، ولا تخلو هذه الحكمة إما أن تكون لعود النفع إليه سبحانه، أو إلينا، والأول باطل، لاستحالة الانتفاع عليه عز وجل، فثبت أنه إنما خلقها لينتفع بها المحتاجون إليها، وإذا كان كذلك كان نفع المحتاج مطلوب الحصول أينما كان، فإن منع منه فإنما هو يمنع منه لرجوع ضرره إلى المحتاج إليه، وذلك بأن ينهى الله عنه، فثبت أن الأصل في المنافع الإباحة.
__________
* في "أ": والخبز.
__________
1 أخرجه الترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء 1726. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله، وكأن الحديث الموقوف أصح، وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظا، روى سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان بن سلمان مرفوعًا".
وأخرجه ابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب أكل الجبن والسمن 3367.
وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الأطعمة، باب وما سكت عنه فهو مما عفي عنه 4/ 115,.
وأخرجه البغوي في مصابيح السنة 3257.
2 جزء من الآية 38 من سورة الدخان.
3 جزء من الآية 115 من سورة المؤمنون.

(2/285)


وقد احتج القائلون بأن الأصل المنع بمثل قوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} 1 وهذا خارج عن محل النزاع، فإن النزاع إنما هو فيما لم ينص على حكمه، أو حكم نوعه، وأما ما قد فصله وبين حكمه، فهو كما بينه بلا خلاف.
واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: {وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ} 2 قالوا: فأخبر الله سبحانه أن التحريم والتحليل ليس إلينا، وإنما هو إليه فلا نعلم الحلال والحرام إلا بإذنه.
ويجاب عن هذا: بأن القائلين بأصالة الإباحة لم يقولوا بذلك من جهة أنفسهم، بل قالوه بالدليل الذي استدلوا به من كتاب الله وسنة رسوله، كما تقدم3، فلا ترد هذه الآية عليهم، ولا تعلق لها بمحل النزاع.
واستدل بعضهم بالحديث الصحيح الثابت في دواوين الإسلام عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات والمؤمنون وقَّافُون عند الشبهات" 4 الحديث.
قال: فأرشد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى ترك ما بين الحلال والحرام، ولم يجعل الأصل فيها أحدهما.
ولا يخفاك أن هذا الحديث لا يدل على مطلوبهم من أن الأصل المنع.
فإن استدل به القائلون بالوقف فيجاب عنه: بأن الله سبحانه قد بين حكم ما سكت عنه بأنه حلال بما سبق من الأدلة، وليس المراد بقوله: "وبينهما أمور مشتبهات" إلا ما لم يدل الدليل على أنه حلال طلق، أو حرام واضح، بل تنازعه أمران، أحدهما يدل على إلحاقه بالحلال، والآخر يدل على إلحاقه بالحرام، كما يقع ذلك عند تعارض الأدلة أما ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه، كما تقدم في حديث5، سلمان وقد أوضحنا الكلام على هذا الحديث في رسالة مستقلة6 فليرجع إليها.
واستدلوا أيضًا بالحديث الصحيح وهو قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن دمائكم وأموالكم عليكم حرام" 7 الحديث.
__________
* ما بين قوسين ساقط "أ".
__________
1 جزء من الآية 119 من سورة الأنعام.
2 جزء من الآية 116 من سورة النحل.
3 انظر صفحة: 283.
4 تقديم تخريجه في 2/ 194.
5 تقديم تخريجه في 2/ 285.
6 واسمها "تنبيه الأعلام في تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام" ا. هـ البدر الطالع 2/ 222.
7 أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1218.
وأخرجه ابن ماجه، كتاب المناسك، باب حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 3074.
وأخرجه النسائي، باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة 1/ 290.
وأخرجه البيهقي، كتاب الحج، باب ما يدل على أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحرم إحراما مطلقًا 5/ 7.
وأخرجه أبو داود، كتاب المناسك: باب صفة حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1905.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه 1457.
وأخرجه ابن الجارود 469.

(2/286)


ويجاب عنه: بأنه خارج عن محل النزاع؛ لأنه خاص بالأموال التي قد صارت مملوكة لمالكيها، ولا خلاف في تحريمها على الغير، وإنما النزع في الأعيان التي خلقها الله لعباده، ولم تصر في ملك أحد منهم، وذلك كالحيوانات التي لم ينص الله عز وجل على تحريمها، لا بدليل عام ولا خاص، وكالنباتات التي تنبتها الأرض، مما لم يدل دليل على تحريمها، ولا كانت مما يضر مستعمله بل مما ينفعه.

(2/287)


المسألة الثانية:
اختلفو في وجوب شكر المنعم عقلا:
فالمعتزلة ومن وافقهم وجبوه بالعقل على من لم يبلغه الشرع.
وخالف في ذلك جمهور الأشعرية، ومن وافقهم؛ لأنهم يقولون لا حكم للعقل، كما تقدم تحقيقه.
قالوا: وعلى تقدير التسليم لحكم العقل "تنزلا"* فلا حكم لعقل بوجوب شكر المنعم، فلا إثم في تركه على من لم تبلغه دعوة النبوة؛ لأنه لو وجب لوجب لفائدة، واللازم باطل، فالملزوم مثله.
وتقرير الملازمة: أنه لو وجب لا لفائدة، لكان عبثا، وهو قبيح، فلا يجب عقلا، ولا يجوز على الله سبحانه إيجاب ما كان عبثا.
وأما تقرير بطلان اللازم، فلأن الفائدة إما أن تكون لله تعالى، أو تكون للعبد، إما في الدنيا، أو في الآخرة، والكل باطل؛ لأن الله سبحانه متعالٍ "عن الفائدة"**، ولأنه لا منفعة فهي للعبد في الدنيا؛ لأنه تعب ومشقة عليه، ولا حظ للنفس فيه، وما كان كذلك لا يكون له فائدة دنيوية، وأما انتفاع العبد به في الآخرة؛ فلأن أمور الآخرة من الغيب الذي لا مجال للعقل فيه.
وأجيب عن ذلك: بمنع كونه لا فائدة للعبد فيه، وسند هذا المنع، بأن فائدته للعبد في
__________
* ما بين قوسين ساقط من "أ".
** ما بين قوسين ساقط من "أ".

(2/287)


الدنيا هي دفع ضرر خوف العقاب، وذلك للزوم الخطور على باب كل عاقل، إذا رأى ما عليه من النعم المتجددة، وقتا بعد وقت، أن المنعم قد ألزمه بالشكر كما يخطر على بال من أنعم عليه ملك من الملوك بأصناف النعم أنه مطالب له بالشكر عليها.
ومنع الأشعرية لزوم الخطور الموجب للخوف فلا يتعين وجوده.
وأجيب عن هذا المنع: بأنه غير متوجه؛ لأن ما ذكره القائلون بالوجوب هو منع، فإن أرادوا بهذا المنع لذلك المنع أن سنده لا يصلح للسندية، فذلك منع مجرد للسند، وهو غير مقبول، وعلى التسليم فيقال: إنه وإن لم يتعين وجود الخوف، فهو على خطر الوجود، وبالشكر يندفع احتمال وجوده، وهو فائدة جليلة.
ثم "جاءت"* الأشعرية بمعارضة لما ذكرته المعتزلة، فقالوا: ولو سلم فخوف العقاب على الترك معارض بخوف العقاب على الشكر، إما لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذن المالك، فإن ما يتصرف به العبد من نفسه وغيرها ملك لله تعالى، وإما لأنه كالاستهزاء، وما مثله إلا كمثل فقير حضر مائدة ملك عظيم، فتصدق عليه بلقمة، فطفق يذكرها في المجامع، "ويشكره"** عليها شكرا كثيرا مستمرا، فإن ذلك يعد استهزاء من الشاكر بالملك؛ فكذا هنا، بل اللقمة بالنسبة إلى الملك وما يملكه أكثر مما أنعم الله به على العبد بالنسبة إلى الرب سبحانه، وشكر العبد أقل قدرا في جنب الله من شكر الفقير للملك على الصفة المذكورة.
ولا يخفاك أن هذه المعارضة الركيكة والتمثيل الواقع على غاية من السخف، يندفعان بما قصه الله سبحانه علينا في الكتاب العزيز، من تعظيم شأن ما أنعم به على عباده، وكرر ذلك تكريرا كثيرا، فإن كان ذلك مطابقا للواقع سقط ما جاءوا به، وإن كان غير مطابق للواقع فهو التكذيب البحت والرد الصراح.
ثم لا يخفى على أحد أن النعمة التي وجب الشكر عليها هي على غاية العظمة عند الشاكر، فإن أولها وجوده، ثم تكميل آلائه، ثم إفاضه النعم عليه على اختلاف أنواعها، فكيف يكون شكره عليها استهزاء.
وقد اعترض جماعة من المحققين على ما ذكره الأشاعرة في هذه المسألة، منهم ابن الهمام في "تحريره"، فقال: ولقد طال رواج هذه الجملة على تهافتها، يعني جملة الاستدلال والاعتراض.
ثم ذكر أن حكم المعتزلة بتعلق الوجوب والحرمة بالفعل قبل البعثة تابع لعقلية ما في الفعل،
__________
* في "أ": جاء.
** في "أ": وشكر.

(2/288)


فإذا عقل فيه حسن يلزم بترك ما هو فيه القبح، كحسن شكر المنعم، المستلزم تركه القبح، الذي هو الكفران بالضرورة، فقد أدرك العقل حكم الله الذي هو وجوب الشكر قطعا، وإذا ثبت الوجوب بلا مرد، لم يبق لنا حاجة في تعيين فائدة، بل نقطع بثبوتها في نفس الأمر، علم عينها أو لا، ولو منعوا، يعني: الأشعرية اتصاف الشكر بالحسن، واتصاف الكفران بالقبح، لم تصر مسألة على التنزل معنى، والمفروض أنها مسألة على التنزيل.
ثم ذكر أن انفصال المعتزلة بدفع ضرر خوف العقاب إنما يصح حاملا على العمل الذي يتحقق به الشكر، وهو بعد العلم بوجوب الشكر بالطريق الموصلة إليه، وهو محل النزاع.
ثم قال: وأما معارضتهم بأنه يشبه الاستهزاء، فيقضي منه العجب. قال شارحه: لغرابته وسخافته، كيف ويلزم منه انسداد باب الشكر قبل البعثة وبعدها. انتهى.
ومن كان مطلعًا على مؤلفات المعتزلة لا يخفى عليه أنهم إنما ذكروا هذا الدليل للاستدلال به على وجوب النظر، فقالوا: من رأى النعم التي هو فيها، دقيقها وجليلها، وتواتر أنواعها خشي أن لها صانعًا يحق له الشكر؛ إذ وجوب شكر كل منعم ضروري، ومن خشي ذلك خاف ملامًا على الإخلال، وتبعه على الإخلال ضرر عاجل، والنظر كاشف للحيرة، دافع لذلك الخوف، فمن أخل بالنظر حسن في العقل ذمه، وهو معنى الوجوب، فإذا نظر زال ذلك الضرر، فيلزمه فائدة الأمن من العقاب، على التقديرين إما بأن يشكر، وإما بأن يكشف له النظر أنه لا منعم، فلا عقاب.
هذا حاصل كلامهم في الوجوب العقلي.
وأما الوجوب الشرعي: فلا نزاع فيه بينهم، وقد صرح الكتاب العزيز بأمر العباد بشكر ربهم، وصرح أيضًا بأنه سبب في زيادة النعم، والأدلة القرآنية والأدلة النبوية في هذا كثيرة جدًّا.
وحاصلها: فوز الشاكر بخير الدنيا والآخرة، وفقنا الله تعالى لشكر نعمه، ودفع عنا جميع قمه.
قال المؤلف رحمه الله: وإلى هنا انتهى ما أردنا جمعه، بقلم مؤلفه المفتقر إلى نعم ربه، الطالب منه مزيدها عليه ودوامها له، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، غفر الله ذنوبه، وكان الفراغ منه يوم الأربعاء، لعله الرابع من شهر محرم، سنة 1231، والحمد لله أولًا وآخرصا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله صحبه.

(2/289)


الفهارس
فهرس الآيات القرآنية
...
1- فهرس الآيات القرآنية:
الآية رقمها الجزء/ الصفحة
سورة البقرة
{والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك} 4 1/ 305
{يا أيها الناس اعبدوا ربكم} 21 1/ 34
{يا أيها الناس} 21 1/ 322، 323
{فأتوا بسورة من مثله} 23 1/ 254
{إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة
فما فوقها} 26 2/ 98
{خلق لكم ما في الأرض جميعا} 29 2/ 284
{وعلم آدم الأسماء كلها} 31 1/ 43
{ثم عرضهم} 31 1/ 43
{وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا} 34 1/ 249، 261
{قلنا اهبطوا منها جميعا} 38 1/ 320
{واقيموا الصلاة} 43 1/ 253، 258
و2/ 12
{لا تجزي نفس عن نفس شيئا} 48 1/ 300
{وادخلوا الباب سجدا} 58 1/ 81
{ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت} 65 2/ 195
{كونوا قردة} 65 1/ 254
{وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون
إلا الله وبالوالدين إحسانا} 83 2/ 54
{يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا} 104 2/ 193
{ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير
منها أو مثلها} 106 2 / 59، 61، 69
، 70
{وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} 110 1/ 307
{وأقيموا الصلاة} 110 1/ 343 و2/ 27
{وآتوا الزكاة} 110 2/ 28

(2/291)


الآية رقمها الجزء/ الصفحة
{لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى} 111 2/ 191
{قل هاتوا برهانكم} 111 1/ 255
و2/ 191
{وكذلك جعلناكم أمة وسطا} 143 1/185، 204
{قد نرى تقلب وجهك في السماء} 144 2/ 71
{وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} 150 2/ 98
{يا أيها الذين أمنوا} 153 1/ 322، 323
{إن الصفا والمروة من شعائر الله} 158 1/ 82
{يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} 158 2/ 190
{وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} 169 1/ 202
{كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك
خيرا الوصية للوالدين والأقربين} 180 2/ 68، 70
{فعدة من أيام آخر} 184 2/ 11
{فمن شهد منكم الشهر فليصمه} 185 2/ 72
{يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} 185 2/ 61، 190
{أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} 187 1/ 304
{ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} 187 2/ 41
{وأتموا الصيام إلى الليل} 187 1/ 379
فالآن باشروهن} 187 2/ 59، 72
{ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} 188 1/ 202
{حتى لا تكون فتنة} 193 2/121
{وأتموا الحج والعمرة لله} 196 2/198
{فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج
وسبعة إذا رجعتم} 196 2/11
{فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا
رجعتم تلك عشرة كاملة} 196 2/ 23، 225
{الحج أشهر معلومات} 197 1/327
و2/ 48
{ولا تقربوهن حتى يطهرن} 222 1/ 378
{والمطلقات يتربصن بأنفسهن} 228 1/ 385
و2/ 16
{لا تضار والدة بولدها} 233 2/ 16
{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} 234 1/ 386
{ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} 236 2/ 225

(2/292)


الآية رقمها الجزء/ الصفحة
{أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} 237 2/ 16، 225
{حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى} 238 1/ 343 و2/ 79
{وأحل الله البيع} 275 1/ 349
{يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وذروا ما
بقي من الربا} 278 1/ 321
{ولا يضار كاتب ولا شهيد} 282 2/ 16
{واستشهدوا} 282 1/ 254
{واتقوا لله ويعلمكم الله} 282 2/ 199
{والله على كل شيء قدير} 284 2/ 42
{لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} 286 1/ 32
{ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به} 286 1/ 32
سورة آل عمران
{منه آيات محكمات هن أم الكتاب
وآخر متشابهات} 7 1/ 90
{فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما
يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم
يقولون آمنا به} 7 1/ 90
{وما يعلم تأويله إلا الله} 7 2/ 33
{ربنا لا تزغ قلوبنا} 8 1/279
{قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله} 31 1/ 97، 106،
314
{واسجدي واركعي مع الراكعين} 43 1/ 82
{ومكروا ومكر الله} 54 1/ 73
{فإن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه
وهذا النبي} 68 2/ 178
{كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما
حرم إسرائيل على نفسه} 93 2/ 238
{ولله على الناس حج البيت من استطاع
إليه سبيلا} 97 1/ 383، 385
و2/ 82
{فيه آيات بينات مقام إبراهيم} 97 1/ 69
{كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون
بالمعروف وتنهون عن المنكر} 110 1/ 185، 205
{قل موتوا بغيظكم} 119 1/ 255
{لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} 130 2/ 41
{وسارعوا إلى مغفرة من ربكم} 133 1/ 262
{الذين قال لهم الناس} 173 1/ 397

(2/293)


الآية رقمها الجزء/ الصفحة
{كل نفس ذائقة الموت} 185 1/ 355
{والله على كل شيء قدير} 189 1/ 355
سورة النساء
{أو ما ملكت أيمانكم} 3 2/ 272
{الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} 10 1/ 305
{يوصيكم الله في أولادكم} 11 1/ 388
{فإن كان له إخوة} 11 1/ 311
{من بعد وصية توصون بها أو دين} 12 2/ 9
{فأمسكوهن في البيوت حتى يتوافهن
الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} 15 2/ 64
{حرمت عليكم أمهاتكم} 23 1/ 328، 332،
355 و2/ 16، 17
{وأن تجمعوا بين الأختين} 23 2/ 272
{ربائبكم اللاتي في حجوركم} 23 2/ 42
{ولا تقتلوا أنفسكم} 29 1/ 292
و2/ 223
{إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم
سيئاتكم} 31 1/ 144
{لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا
ما تقولون} 43 1/ 38
{طيعوا الله وأطيعوا الرسول} 59 1 /106
في شيء فردوه إلى الله ورسوله} 59 1/ 208
و2/ 245
{وأقيموا الصلاة} 77 2/ 28
{من يطع الرسول فقد أطاع الله} 80 1/ 97
{ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر
منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم} 83 2/ 98
{فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} 92 1/ 81
{ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له
الهدي ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما
تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} 115 1/ 198
{ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى} 124 1/ 318
{فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم} 160 2/ 120

(2/294)


الآية رقمها الجزء/ الصفحة
{لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} 165 1/ 31
{يبين الله لكم أن تضلوا} 176 1/ 70
سورة المائدة
{وأيديكم إلى المرافق} 2 1/ 391
{حرمت عليكم الميتة} 3 1/ 290، 328
و2/ 16، 17، 70
{اليوم أكملت لكم دينكم} 3 2/ 100، 202
{أحل لكم الطيبات} 5 2/ 284
{يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} 6 2/ 27
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} 6 2/ 121
{وأيديكم إلى المرافق} 6 1/ 378، 379
{إلى المرافق} 6 1/ 363
{وامسحوا برءوسكم} 6 2/ 17
{وإن كنتم جنبا فاطهروا} 6 1/ 257
{ادخلوا عليهم الباب} 23 1/ 70
{من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل} 32 2/ 118
{أو تقطع أيديهم وأرجلهم} 33 1/ 81
{والسارق} 38 1/ 289
{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 38 1/ 81، 292،
342، 397
و2/ 19، 28، 29
120، 121
{يا أيها الرسول} 40 1/ 323
{وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} 45 2/ 180
{والجروح قصاص} 45 2/ 160
{لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} 48 2/ 180
{فاستبقوا الخيرات} 48 1/ 262
{والله يعصمك من الناس} 67 1/ 117
{ثم عموا وصموا كثير منهم} 71 1/ 380

(2/295)


الآية رقمها الجزء/ الصفحة
{لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة
وما من إله إلا الله واحد} 73 1/ 125
{إنما الخمر والميسر} 90 2/ 72
{وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول} 92 1/ 97
{فجزاء مثل ما قتل من النعم} 95 2/ 97
{يحكم به ذوا عدل منكم} 95 2/ 97
{لا تسألوا عن أشياء} 101 1/ 279
سورة الأنعام
{لأنذركم به ومن بلغ} 19 1/ 322
{ما فرطنا في الكتاب من شيء} 38 2/ 100
{ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين} 59 1/ 86 و2/ 100
{أولئك الذي هدى الله فبهداهم اقتده} 90 2/ 180
{انظروا إلى ثمره إذا أثمر} 99 1/ 255
{ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله
فيسبوا الله} 108 2/ 195
{وقد فصل لكم ما حرم عليكم} 119 2/ 286
{وقالوا ما في بطون هذه الأنعام}
إلى قوله: {حكيم عليم} 139 2/ 126
{وآتوا حقه يوم حصاده} 141 2/ 23
{ثمانية أزواج} إلى قوله:
{الظالمين} 142-143 2/ 126
{قل لا أجد في ما أوحي إليَّ محرما
على طاعم يطعمه} 145 2/ 68، 70،
284
سورة الأعراف
{ما منعك أن تسجد إذ أمرتك} 12 1/ 249، 261
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده
والطيبات من الرزق} 32 2/ 284
{فهل وجدتم ما وعبد ربكم حقا قالوا نعم} 44 1/ 333
{مسخرات بأمره} 54 1/ 242، 243
{قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب} 71 1/ 222
{فماذا تأمرون} 110 1/ 245
{قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة} 138 1/ 311
{اخلفني في قومي} 142 1/ 250
{واختار موسى قومه سبعين رجلا} 155 1/ 132
{ويحرم عليهم الخبائث} 157 2/ 131
{وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا} 161 1/ 81

(2/296)


الآية رقمها الجزء/ الصفحة
{واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر} 163 1/ 397 و2/ 193
سورة الأنفال
{ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله} 13 2/ 108، 120
{يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا} 29 2/ 199
{إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} 38 1/ 35
{فأن لله خُمُسَه} 41 2/ 27
{إن يكن منكم عشرون صابرون} 65 1/ 131
{الآن خفف الله عنكم} 66 2/ 84
{ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن
في الأرض} 67 2/ 233
سورة التوبة
{فاقتلوا المشركين} 5 1/ 342، 362،
388، 394
{حتى يعطوا الجزية} 29 1/ 379، 394
و2/ 121
{اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله} 31 2/ 245
{والذين يكنزون الذهب والفضة} 34 1/ 332
{فبشرهم بعذاب أليم} 34 1/ 68
{وقاتلوا المشركين كافة} 36 1/ 301
{عفا الله عنك لم أذنت لهم} 43 2/ 220
{والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} 71 2/ 123
{فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا} 82 1/ 255
{والسابقون الأولون} 100 1/ 185
{خذ من أموالهم صدقة} 103 1/ 316
{فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة} 122 1/ 136
سورة يونس
{فأجمعوا أمركم} 7 1/ 193
{قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي} 15 2/ 70
{والله يدعو إلى دار السلام} 25 1/ 331
{بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله} 39 2/ 191

(2/297)


الآية رقمها الجزء/ الصفحة
{ألقوا ما أنتم ملقون} 80 1/ 255
سورة هود
{وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} 6 1/ 355
{حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور} 40 1/ 242
{وأهلك} 40 2/ 27
{أتعجبين من أمر الله} 73 1/ 242
{وما أمر فرعون برشيد} 97 1/ 242
سورة يوسف
{إنا أنزلناه قرآنا عربيا} 2 1/ 65
{وفوق كل ذي علم عليم} 76 2/ 231
{واسأل القرية} 82 1/ 69
{وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين} 103 1/ 368
سورة الرعد
{الله خالق كل شيء} 16 1/ 383
سورة إبراهيم
{وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} 4 1/ 43، 65
{قل تمتعوا} 30 1/ 254
{وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها} 34 1/ 304
{ولا تحسبن الله غافلا} 42 1/ 279
سورة الحجر
{إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} 9 2/ 75
{وإنا له لحافظون} 9 1/ 313
{فسجد الملائكة كلهم أجمعون} 30 1/ 303
{إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من
اتبعك من الغاوين} 42 1/ 368
{ادخلوها بسلام آمنين} 46 1/ 254
{ وما خلقنا السموات والأرض وما
بينهما إلا بالحق} 85 2/ 123
{ولا تمدن عينيك} 88 1/ 279

(2/298)


الآية رقمها الجزء/ الصفحة
سورة النحل
{والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} 8 2/ 197
{لتأكلوا منه لحما طريا} 14 2/ 41
{وعلامات وبالنجم هم يهتدون} 16 2/ 226
{وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين} 39 1/ 125
{إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له
كن فيكون} 40 1/ 251
{وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي
إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا
تعلمون بالبينات والزبر} 43-44 2/ 245
{لتبين للناس ما نزل إليهم} 44 1/ 385، 387
{لا جرم أن لهم النار} 62 2/ 131
{وأوحى ربك إلى النحل} 68 2/ 200
{ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} 89 1/ 208، 386
{إن الله يأمر بالعدل والإحسان} 90 2/ 99
{إنما يعلمه بشر} 103 2/ 219
{فكلوا مما رزقكم الله} 114 1/ 254
{ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا
حلال وهذا حرام} 116 2/ 286
{إن إبراهيم كان أمة} 120 1/ 236
{ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} 123 2/ 178، 180
سورة الإسراء
{وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} 15 1/ 31
{فلا تقل لهما أف} 23 1/ 392، 394
{ولا تقف ما ليس لك به علم} 36 1/ 148
{واستفزز من استطعت} 64 1/ 71، 254
{أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى} 110 1/ 298
سورة الكهف
{أيكم أحسن عملا} 7 1/ 299
{وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله
فأووا إلى الكهف} 16 2/ 120
{ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا
أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت} 23-24 1/ 364

(2/299)


الآية رقمها الجزء/ الصفحة
{فمن شاء فليؤمن...} 29 1/71
سورة طه
{الرحمن على العرش استوى} 5 2/ 33
{وأقم الصلاة لذكري} 14 2/ 180
{فاقض ما أنت قاض} 72 1/ 255
{أفعصيت أمري} 93 1/ 250
{وعصى آدم ربه فغوى} 121 1/ 100
{ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا
ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك
من قبل أن نذل ونخزى} 134 1/ 31
سورة الأنبياء
{فسألوا أهل الذكر} 7 2/ 244
{بل فعله كبيرهم هذا} 63 1/ 101
{ففهمناها سليمان} 79 2/ 234
{وعلمناه صنعة لبوس لكم} 80 1/ 42
{إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه} 87 1/ 101
{إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم} 98 2/ 27
{إن الذين سبقت لهم منا الحسنى} 101 1/ 305و 2/ 27
سورة الحج
{وترى الناس سكارى وما هم بسكارى} 2 2/ 261
{ألم تر أن الله يسجد له من في السموات
ومن في الأرض} 18 1/ 61
{وكثير من الناس} 81 1/ 61
{تجري في البحر بأمره} 65 1/ 242، 243
{وما جعل عليكم في الدين من حرج} 78 2/ 190
سورة المؤمنون
{والذين هم لفروجهم، حافظون إلا على
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} 5-6 1/ 332
{وإن لكم في الأنعام لعبرة} 21 2/ 95
{كلوا من الطيبات} 51 1/ 255
{ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت
السموات والأرض} 71 2/ 249

(2/300)


الآية رقمها الجزء/ الصفحة
{قال رب ارجعون} 99 1/313
{أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا} 115 2/123، 285
سورة النور
{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما
مائة جلدة} 2 1/ 292
و2/ 120
{الزانية والزاني} 2 1/ 81
{والذين يرمون المحصنات} 4 1/ 373
{سبحانك هذا بهتان عظيم} 16 2/ 215
{فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} 33 1/ 253
{إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار} 44 2/ 95
{فليحذر الذين يخالفون عن أمره} 63 1/ 106، 250
سورة الفرقان
{ومن يفعل ذلك يلق أثاما، يضاعف له العذاب
يوم القيامة ويخلد فيه مهانا} 68-69 1/ 34
{والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون
النفس التي حرم الله إلا بالحق} 68-69-70 1/ 34
سورة الشعراء
{إنا معكم مستمعون} 15 1/ 311
{بل ألقوا ما أنتم ملقون} 43 1/ 255
{كذبت قوم نوح المرسلين} 105 1/ 312
سورة النمل
{وأوتيت من كل شيء} 23 1/ 385
{فناظرة بم يرجع المرسلون} 35 1/ 312
{فلما جاء سليمان} 36 1/ 312
{أيكم يأتيني بعرشها} 38 1/ 298، 299
سورة القصص
{وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه} 7 2/ 200
{يجبى إليه ثمرات كل شيء} 57 1/ 385

(2/301)


الآية رقمها الجزء/ الصفحة
سورة العنكبوت
{فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} 14 1/ 361
سورة الروم
{ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف
ألسنتكم وألوانكم} 22 1/ 42
سورة الأحزاب
{لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر} 21 1/ 106، 107،
116
{إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل
البيت ويطهركم تطهيرا} 33 1/ 222
{إن المسلمين والمسلمات} 35 1/ 319
{وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله
ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة} 36 1/ 250
{وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت
عليه أمسك عليك زوجك} 37 2/ 220
{فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} 49 1/ 386
{إن الله وملائكته يصلون على النبي} 56 1/ 60
{إنا أطعنا سادتنا وكبرائنا فأضلونا السبيلا} 67 2/ 245
سورة سبأ
{لا يعزب عنه مثقال ذرة} 3 1/ 300
{من رجز أليم} 5 1/ 222
{افترى على الله كذبا أم به جنة} 8 1/ 124
{وقليل من عبادي الشكور} 13 1/ 368
سورة فاطر
{إليه يصعد الكلم الطيب} 10 2/ 33
سورة يس
{قال من يحيي العظام وهي رميم} 78 2/ 99
{قل يحييها الذي أنشأها أول مرة} 79 2/ 99
{كن فيكون} 82 1/ 255

(2/302)


الآية رقمها الجزء/ الصفحة
سورة الصافات
{إني سقيم} 89 1/ 101
{فانظر ماذا ترى} 102 1/ 255
سورة ص
{فإذا سويته ونفخت فيه من روحي
فقعوا له ساجدين} 72 1/ 257
ر
{قرآنا عربيا} 28 1/ 65
{يا عبادي} 53 1/ 323
{الله خالق كل شيء} 62 1/ 306، 383،
385
سورة فصلت
{وويل للمشركين، الذين لا يؤتون الزكاة} 6-7 1/ 34
{فقضاهن سبع سموات} 11 1/ 250
{اعلموا ما شئتم} 40 1/ 254
{ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا
فصلت آياته} 44 2/ 123
سورة الشورى
{ليس كمثله شيء} 11 1/ 70و 2/33
{شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا} 13 2/ 172
{قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في
القربى} 23 1/222
{فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله
الباطل} 24 2/ 198
{ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض} 27 2/ 123
سورة الزخرف
{إنا وجدنا آباءنا} 23 2/ 245
{ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن
يكفر بالرحمن} 33 2/ 123
سورة الدخان
{وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما
لاعبين} 38 2/ 285
{ذق إنك أنت العزيز الكريم} 49 1/ 254

(2/303)


الآية رقمها الجزء/ الصفحة
سورة الجاثية
{وسخر لكم ما في السموات وما في
الأرض جميعا منه} 13 2/ 284
{إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون} 29 2/ 49
سورة الأحقاف
{جزاء بما كانوا يعملون} 14 2/ 120
{تدمر كل شيء بأمر ربها} 25 1/ 385
سورة محمد
{حتى نعلم المجاهدين منكم } 31 2/121
سورة الفتح
{لقد رضي الله عن المؤمنين} 18 1/ 185
{محمد رسول الله والذين معه أشداء
على الكفار} 29 1/185
و2/197
سورة الحجرات
{إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} 6 1/ 136، 140
{وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان} 7 1/ 144
{والله بكل شيء عليم} 16 1/ 354، 355
سورة الذاريات
{وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون} 56 2/ 118
سورة الطور
{فاصبروا أو لا تصبروا} 16 1/ 254
سورة النجم
{وما ينطق عن الهوى} 3 2/ 218
{إن هو إلا وحي يوحى} 4 2/ 70، 101،
218
{إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم
ما أنزل الله بها من سلطان} 23 1/ 42، 43

(2/304)


الآية رقمها الجزء/ الصفحة
{وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} 28 1/ 148
سورة القمر
{وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر} 50 1/ 242
سورة الرحمن
{كل من عليها فان} 26 1/ 355
{يا معشر الجن والإنس} 33 1/ 301
سورة المجادلة
{فصيام شهرين متتابعين} 4 2/ 11
{يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أتوا العلم
درجات} 11 2/ 231
{أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات} 13 2/ 84
سورة الحشر
{يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين} 2 2/ 96
{فاعتبروا يا أولي الأبصار} 2 2/ 95، 273
{فاعتبروا} 2 2/ 138
{ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله} 4 2/ 118، 130
{ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على
أصولها فبإذن الله} 5 2/ 234
{وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
فانتهوا} 7 1/ 97، 106،
314، 324
و2/ 24، 72،
101
{لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} 20 1/ 305
{أصحاب الجنة هم الفائزون} 20 1/ 306
سورة الممتحنة
{فلا ترجعوهن إلى الكفار} 10 2/ 71
{وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار} 11 2/ 70
سورة الجمعة
{هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم} 2 1/ 322
{وآخرين منهم لما يلحقوا بهم} 3 1/ 322

(2/305)


الآية رقمها الجزء/ الصفحة
{إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا
إلى ذكر الله} 9 1/ 394 و2/48
{وذروا البيع} 9 2/ 123
سورة المنافقون
{إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك
لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله
والله يشهد إن المنافقين لكاذبون} 1 1/ 124
{لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز
منها الأذل} 8 1/ 126
سورة الطلاق
{يا أيها النبي} 1 1/ 323
{ومن يتق الله يجعل له مخرجا} 2 2/ 123، 199
{ومن يتوكل على الله فهو حسبه} 3 2/ 123
{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} 4 1/ 386
{أسكنوهن} 6 1/388
{لينفق ذو سعة من سعته} 7 2/ 225
{لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها} 7 1/32
سورة التحريم
{فقد صنعت قلوبكما} 4 1/ 310
{لا تعتذروا اليوم} 7 1/ 279
سورة القلم
{أفنجعل المسلمين كالمجرمين} 35 2/ 123
سورة الحاقة
{كلوا واشربوا} 24 1/ 254
سورة المعارج
{فذرهم يخوضوا ويلعبوا} 28 1/ 254
سورة نوح
{رب اغفر لي} 28 1/ 254
سورة الجن
{ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم} 23 1/ 250

(2/306)


الآية رقمها الجزء/ الصفحة
سورة المزمل
{قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا} 2-3 1/ 368
{فعصى فرعون الرسول} 16 2/ 5
سورة المدثر
{ما سلككم من سقر، قالوا لم نك من المصلين} 42-43 1/ 34
سورة القيامة
{فإذا قرأناه فاتبع قرآنه} 18 2/27
{ثم إن علينا بيانه} 19 2/ 27
{أيحسب الإنسان أن يترك سدى} 36 2/ 123
سورة المرسلات
{وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون} 48 1/ 249
{ويل يومئذ للمكذبين} 49 1/ 249
سورة التكوير
{علمت نفس ما أحضرت} 14 1/ 70
{والليل إذا عسعس} 17 1/ 59
سورة الانفطار
{إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم} 13-14 1/ 332
سورة الشمس
{ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها} 7-8 2/ 200
سورة البينة
{لم يكن الذين كفروا} 1 2/ 66
سورة الزلزلة
{فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل
مثقال ذرة شرا يره} 7-8 1/ 292 و2/ 218

(2/307)


2- فهرس أطراف الأحاديث النبوية:
طرف الحديث الجزء والصفحة
"أ"
ابدءوا بما بدأ الله 1/ 82
أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة 1/ 221
أتأمرني بذلك "ألا تفارق زوجها" 1/ 251
أتي بسارق فقعيه من المفصل 1/ 105
أتاهم واحد "أهل قباء" فأخبرهم أن القبلة تحولت 1/ 136 و2/ 67
أجاركم الله من ثلاث خلال 1/ 206
اجتهد رأيي ولا آلو "قول معاذ" 1/ 152
آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار 2/ 25
ادرءوا الحدود بالشبهات 1/ 153
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 2/ 14
إذا اختلف البيعان 2/ 43
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 1/ 282
إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني 1/ 364
إذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها 2/ 75
إذا شرب سكر 2/ 145
إذا قعد بين شعبها الأربع 2/ 77
إذا لاقى الختان الختان 2/ 77، 258
إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر 2/ 101
أذن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلبس الحرير "للحكة" 1/ 398
أرأيت لو تمضمضت بماء 2/ 25، 101، 219
أرأيت لو كان على أبيك دين 2/ 100، 122، 219
أرأيت لو وضعها في حرام 2/ 101

(2/308)


ارتدت العرب قاطبة 1/ 301
استفت قلبك 2/ 196، 200
أشار بأصابعه إلى أيام الشهر ثلاث مرات 1/ 118
أصحابي كالنجوم 1/ 186، 221، 2/ 188
أعتق رقبة 2/ 112
أفينفعه إن حججت عنه 2/ 112
اقتدوا باللذين من بعدي أبو بكر وعمر 1/ 122 و2/ 188
اقتلوا أهل الأوثان 1/ 394
اقتلوا الأسودين في الصلاة 1/ 158
أقرأني جبريل على حرف 1/ 88
أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ 1/ 297
أقضي بنحو ما أسمع 1/ 149
إلا الإذخر 1/ 366 و2/ 219
ألا إن القبلة قد حولت. 2/ 67
ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه 1/ 96 و2/ 219
إلا سهيل بين بيضاء 1/ 367
امحه واكتب محمد 2/ 222
أمر بقتل الأسودين في الصلاة 1/ 158
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 1/ 369
أمسك أربعا منهن وفارق سائرهن 1/ 331
أمين هذه الأمة أبو عبيدة 1/ 221
إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 2/ 286
إن عاد "السارق" في الخامسة فاقتلوه 2/ 72
أنزل القرآن على سبعة أحرف 1/ 88
أن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار 2/ 25
أن الخراج بالضمان 1/ 156
أن الحاكم إذا اجتهد 2/ 232
إن اله أجاركم من ثلاث خلال 1/ 206
أن الله عز وجل قال "قد فعلت" عند الدعوات 1/ 32
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 1/ 203

(2/309)


إن للموت فزعا 2/ 73
إن النساء قلن ما نرى الله سبحانه ذكر إلا الرجال
فنزل قوله تعالى {إن المسلمين والمسلمات} 1/ 319
إن في دار فلان كلبا 2/ 150
إن من أمتي المحدثين والمكلمين 2/ 200
إنا آخذوها وشطر ماله 2/ 85
إنا معاشر الأنبياء لا نورث 1/ 388
إنما أقضي بنحو ما أسمع 1/ 149 و2/ 260
إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون 1/ 101، 102
إنما أنا شافع 1/ 251
إنما الأعمال بالنيات 1/ 156، 290، 327 و2/ 82
إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة 1/ 325
إنما نؤاخذكم بما ظهر لنا من أعمالكم 1/ 149
إنما هلك الذين من قبلكم من كثرة مسائلهم 1/ 252
أنه مج في فيه "محمود بن الربيع" مجة 1/ 140
أنه دعي إلى دار فأجاب 2/ 150
أنه واصل أياما تنكيلا لمن لم ينته عن الوصال 1/ 104
أنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه 1/ 119
إنها من الطوافين عليكم 2/ 118، 119
إنها أخته "قول سيدنا إبراهيم في سارة" 1/ 101
إني أوتيت القرآن ومثله معه 1/ 96
إني بعت منه عبدا 2/ 195
إني صائم 2/ 22
أيما إهاب دبغ فقد طهر 1/ 336 و2/ 71
أينقص إذا جف 1/ 155، 333، و2/ 25
الأئمة من قريش 1/ 302
الإثم ما حاك في صدرك 2/ 196
الاثنان فما فوقهما جماعة 1/ 312
الأعمال بالنيات 1/ 156

(2/310)


"ب"
بئس خطيب القوم أنت 1/ 82
بئما اشتريت 2/ 195
بشروا ولا تنفروا 2/ 190
بعثت إلى الناس كافة 1/ 322
بعثت بالحنيفية السمحة 2/ 190
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 2/ 131
بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا 2/ 65
البينة على المدعي 1/ 156
البر بالبر والذهب بالذهب 1/ 337
"ت"
تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك 1/ 160
تحول أهل قباء عن بيت المقدس وهم في الصلاة 1/ 136
ترك رسول الله صلاة الليل جماعة 1/ 120
تركتكم على الواضحة ليلها كنهارها 1/ 103
تعلموا الفرائض وعلموها الناس 1/ 203
تيمم عمرو بن العاص للجنابة 1/ 292 و2/ 223
"ث"
الثيب الثيب جلد مائة والرجم 2/ 73، 85
"ج"
جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 1/ 336
جمع رسول الله بين الصلاتين في السفر 1/ 289
"ح"
حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1/ 160
حجوا كما رأيتموني أحج 2/ 25
الحرب خدعة 1/ 156
حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة 1/ 325
الحلال بين والحرام بين 2/ 194، 286
الحلال ما أحله الله 2/ 285

(2/311)


الحنطة بالحنطة 2/ 24
"خ"
خذوا عني مناسككم 1/ 105 و2/ 25
خير القرون قرني 1/ 173، 186
الخال وارث من لا وارث له 2/ 153
الخراج بالضمان 1/ 156، 334
"د "
دباغها ظهورها 1/ 336
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 2/ 193، 196
"ر"
رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه 1/ 167
رخص رسول الله لصاحب العرايا 1/ 152
رجم رسول الله ماعزا ولم يجلده 2/ 73، 85
رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد 1/ 221
رفع القلم عن ثلاث 1/ 37
رفع إليه سارق في الخامسة فلم يقتله 2/ 72
رفع عن أمتي الخطأ النسيان 1/ 327 و2/ 21
"ز"
زنى ماعز فرجم 2/ 112
"س"
سأل النبي الجارية عن حال أم المؤمنين عائشة
رضي الله عنها 1/ 178
سئل عن زكاة الحمير فقال لم ينزل عليَّ في ذلك
إلا هذه الآية الجامعة {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} 2/ 218
سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {ولا تقتلوا أنفسكم} 1/ 292
السنور سبع 2/ 150
سها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسجد 2/ 112
سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي 2/ 246
"ش"
الشهر هكذا وهكذا وأشار بيده 2/ 24

(2/312)


"ص"
صلوا كما رأيتموني أصلي 1/ 104، 113، 314 و2/ 25، 73
صلى بعد العصر ركعتين قضاء لسنة الظهر 1/ 115
صلى بعد العصر ركعتين وداوم عليهما 1/ 115
الصلاة الوسطي 1/ 344
صلى بعد غيبوبة الشفق 1/ 313
صلى في الكعبة 1/ 314
"ط"
الطعام بالطعام 1/ 337
"ع"
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 1/ 95، 221 و2/ 189
عليكم بالسواد الأعظم 2/ 260
العجماء جبار 1/ 156
"غ"
غسل الجمعة على كل محتمل 2/ 198
"ف"
فإن عاد في الخامسة فاقتلوه 2/ 72
فرضت الصلاة خمسين صلاة 2/ 56
فعلته أنا ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قول السيدة عائشة رضي الله عنها 1/ 106
فلا يدري أنه "السفر" كان طويلا أو قصيرا 1/ 290
في أربعين شاة شاة 1/ 393
في الغنم السائمة زكاة 2/ 39
في سائمة الغنم زكاة 1/ 329، 393 و2/ 43
"ق"
قال سليمان: لأطوفن الليلة 1/ 367
قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا 2/ 66

(2/313)


قرأ {لم يكن الذين كفروا} وقرأ فيها أن ذات الدين عند الله 2/ 66
قضى رسول الله أن الخراج بالضمان 1/ 315
قضى رسول الله بالشاهد واليمين 1/ 315 و2/ 82
قضى رسول الله بالشفعة للجار 1/ 314
قضى رسول الله يد سارق من المفصل 1/ 105
القضاة ثلاثة 2/ 233
"ك"
كان ظاهرك علينا 1/ 149 و2/ 260
كان فيما أنزل علينا عشر رضعات متتابعات فنسخ بخمس 2/ 65
كان لا يأذن بالقتال إلا لمن بلغ سن التكليف 1/ 38
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمرنا بالقيام في الجنازة2/ 73
كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه 2/ 181
كان يستغفر الله في كل يوم 1/ 101
كان يصبح جنبا 2/ 259
كتب إلى عماله في الصدقات 1/ 118
كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة 1/ 126
كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد 1/ 282
كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين 1/ 126
كل ذلك لم يكن 1/ 297
كُل مما يليك 1/ 253
كلوا وأطعموا وادخروا 2/ 59
كنا نخابر على عهد رسول الله فنهى عن ذلك 1/ 166
كنا نخرج صدقة عيد الفطر صاعا من تمر 1/ 165
كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها 2/ 84، 269
كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة 1/ 388
كيف تقضي إذا عرض لك قضاء 1/ 152 و2/ 99-223،
245
كيف يحدث؟ قال يتكلم الملك على لسانه 1/ 153 و2/ 201
"ل"
لا أعلم فيها إلا ما قال علي 2/ 223

(2/314)


لا أنقض أمرا كان قبلي 1/ 311
لا إنما أنا شافع 1/ 251
لا تبيعوا الذهب بالذهب 1/ 158
لا تجتمع أمتي على ضلالة 1/ 207
لا تخمروا رأسه فإنه يبعث ملبيا 2/ 120
لا ترجعوا بعدي كفارا 1/ 203
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله 1/ 207، 218
لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون عن أمر الله 1/ 207
لا تصروا الإبل 1/ 152
لا تصلوا في مبارك الإبل 1/ 279
لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين 2/ 195
لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا كذا 1/ 170
لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق 2/ 213
لا تقوم الساعة إلا على شرار أمتي 1/ 202
لا صلاة إلا بطهور 1/ 370 و2/ 19
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 2/ 19، 82
لا صلا ة لجار المسجد إلا في المسجد 2/ 19
لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل 2/ 19
لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل 1/ 193
لا ضرر ولا ضرار 2/ 154
لا طلاق في إغلاق 1/ 158
لا ميراث لقاتل 1/ 389
لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة 1/ 389
لاها الله إذًا لا يعمد إلى أسد 2/ 222
لا نكاح إلا بولي 1/ 370 و2/ 19
لا وصية لوارث 1/ 389 و2/ 68
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 2/ 41
لا يرث المسلم الكافر 1/ 388
لا يزال هذا الدين قائما تقاتل عنه عصابة من المسلمين 2/ 207
لا يسلط على الأمة عدو يستأصل شافتها 2/ 186
لا يصلين أحد إلا في بني قريظة 2/ 223، 234

(2/315)


لا يقتل مسلم بكافر 1/ 344، 345 و2/ 198
لا يقضي القاضي وهو غضبان 2/ 124
لا يُؤَمَّنَّ الرجل في سلطانه 1/ 371
لا يقلدن أحدكم دينه رجلا 2/ 246
لأغزون قريشا 1/ 365
لأطوفن الليلة 1/ 367
لعن الله اليهود 2/ 193، 195
لقد همت أن أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة 1/ 118
للراجل سهم وللفارس سهمان 2/ 122
لم ينزل عليَّ في شأنها إلا هذه الآية 1/ 292
لن تجتمع أمتي على الضلالة 1/ 206
لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي 2/ 220، 238
لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم 1/ 186
لو بلغني هذا لمننت عليه 2/ 238
لو كان لابن آدم واديان من ذهب 2/ 65
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 1/ 251
ليس الأخوان إخوة في لسان قومك 1/ 311
"م"
ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله 1/ 97
ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن 1/ 346 و2/ 259، 260
ما نهيتكم عنه فاجتنبوه 1/ 252
مُره فليراجعها 1/ 274
مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع 1/ 274
مسح كل رأسه في الوضوء 2/ 18
مسح بعض رأسه في الوضوء 2/ 18
من أخضر مئزره فاقتلوه 1/ 38
من أشراط الساعة أن يرتفع العلم 1/ 203
من أصبح جنبا فلا صوم له 2/ 259

(2/316)


من بدل دينه فاقتلوه 1/ 318
من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه 2/ 194
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 1/ 156
من حلف على شيء فرأى 1/ 365
من سن سنة حسنة فله أجرها 1/ 95
من غسل ميتا 2/ 74
من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام 1/ 208
من قتل قتيلا فله سلبه 2/ 27
من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة 1/ 177
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 2/ 75، 180، 272
الماء طهور لا ينجسه شيء 1/ 334
الماء من الماء 2/ 77، 258
"ن"
نحن معاشر الأنبياء لا نورث 1/ 301
نحن نحكم بالظاهر 1/ 148 و2/ 259، 260
نهى رسول الله عن أكل كل ذي ناب من السباع 2/ 68، 77
نهى رسول الله عن الصلاة بعد العصر 1/ 115
نهى عن بيع الذهب بالذهب 1/ 158
نهى عن الصوم في يوم العيد 1/ 283
نهى عن صوم أيام التشريق 2/ 22
نهى عن بيع الغرر 1/ 314، 315
نهى عن قتل الصبيان حتى يبلغوا 1/ 38
"هـ"
هل لك من إبل 2/ 108
هَمَّ بمصالحة الأحزاب على ثلث ثمار المدينة 1/ 118
هو الطهور ماؤه 1/ 155، 160، 304
هو رجل يهديني السبيل 1/ 58

(2/317)


"و"
وإن طلب منك أهل حصن النزول على حكم الله 2/ 233
والله لأغزون قريشا 1/ 365، 366
ولا يعضد شجرها 1/ 366
"ي"
يا رسول الله إن النساء قلن ما نرى الله
ذكر إلا الرجال فنزلت {إن المسلمين والمسلمات} 1/ 319
يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته 1/ 368
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 2/ 101
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 1/ 179، 207
يسروا ولا تعسروا 2/ 190

(2/318)


3 - فهرس الأعلام المترجمين:
اسم العلم المترجم له الجزء / الصفحة
"أ"
الآمدي = علي بن أبي علي بن محمد التغلبي
إبراهيم الحربي = إبراهيم بن إسحاق البغدادي الحربي 1/ 171
إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروزي 1/ 345
إبراهيم بن إسماعيل الطوسي العنبري 1/ 139
إبراهيم بن أبي يحيى أبو إسحاق 1/ 182
إبر اهيم بن خالد أبو ثور البغدادي 1/ 213
إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج 2/ 298
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم "أبو إسحاق" 1/ 201
إبراهيم بن سيار أبو إسحاق النظام 1/ 124
إبراهيم بن عبد الرحمن العذري 2/ 179
إبراهيم بن علي بن أحمد "الطرطوسي" 1/ 6
إبراهيم بن علي بن يوسف "جمال الدين الشيرازي" 1/ 46
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الإسفراييني 1/ 41
إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي "نفطويه" 1/ 311
إبراهيم بن يزيد بن قيس أبو عمران النخعي 1/ 216
الأبهري = محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح أبو بكر
الأبياري = علي بن إسماعيل بن علي
ابن الأثير = المبارك بن محمد بن محمد الشيباني
أحمد بن إبراهيم الجرجاني أبو بكر الإسماعيلي 1/ 163
أحمد بن إدريس "شهاب الدين" أبو العباس القرافي 1/ 110
أحمد بن بشر بن عامر أبو حامد المروزي 1/ 107
أحمد بن حسن الرصاص 1/ 280
أحمد بن الحسين بن أحمد الإربلي "ابن الخباز" 1/ 360

(2/319)


أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي 1/ 168
أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني "أبو عبد الله" 2/ 46
أحمد بن حنبل صاحب المذهب 1/ 133
أحمد بن سليمان البصري 2/ 212
أحمد بن شعيب بن علي النسائي 1/ 148
أحمد بن أبي طاهر أبو حامد الإسفراييني 1/ 224
أحمد بن بن طلحة أبو العباس "المعتضد بالله" 2/ 253
أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري 1/ 120
أحمد بن عبد الغفار الفارسي أبو علي 1/ 67
أحمد بن علي بن برهان أبو الفتح 1/ 98
أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي 1/ 142
أحمد بن علي بن ثعلب بن ساعاتي 1/ 309
أحمد بن علي الرازي الجصاص 1/ 137
أحمد بن علي بن عبيد الله أبو طاهر البغدادي 1/ 225
أحمد بن علي بن محمد "ابن حجر العسقلاني" 2/ 214
أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس القرطبي 1/ 220
أحمد بن عمر بن سريج البغدادي "شيخ الإسلام" 1/ 49
أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي 1/ 57
أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسين بن القطان 1/ 110
أحمد بن محمد بن جعفر 2/ 252
أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي 1/ 184
أحمد بن محمد بن علي الأنصاري "ابن الرفعة" 2/ 10
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 1/ 145
أحمد بن محمد بن منصور 2/ 49
أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال 1/ 180
أحمد بن نصر الداودي 2/ 197
أحمد بن يحيى بن زيد أبو العباس إمام الكوفيين 1/ 57
أحمد بن يحيى بن عبد العزيز أبو عبد الرحمن الشافعي 1/ 223
الأحوال = عثمان بن سعيد
الأخفش = سعيد بن مسعدة أبو الحسن

(2/320)


الأزهري = محمد بن أحمد بن الأزهر
الأستراباذي = الحسن بن محمد بن شرفشاه
إسحاق = إسحاق بن راهويه 1/ 170
أبو إسحاق الزجاج = إبراهيم بن السري
بو إسحاق = إبراهيم بن يوسف جمال الدين الشيرازي
أبو إسحاق = إبراهيم بن محمد الإسفراييني
أبو إسحاق النظام = إبراهيم بن سيار بن هانئ
أبو إسحاق المروزي = إبراهيم بن أحمد
أبو إسحاق = كعب بن ماتع
أسعد بن سهل بن حنيف 1/ 174
الإسفراييني = إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن إسحاق
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن عليه 1/ 135
إسماعيل بن إسحاق بن حماد 2/ 253
إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر 1/ 301
إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني 1/ 334
الإسماعيلي = أحمد بن إبراهيم الجرجاني
الإسكافي = محمد بن عبد الله
الاشعري = علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن
أشهب = عبد العزيز القيسي أبو عمرو 1/ 213
الأصبحي = مالك بن أنس بن مالك إمام دار الهجرة
الإصطخري = الحسن بن أحمد بن يزيد أبو سعيد
الأصفهاني = محمد بن محمود بن محمد "شمس الدين"
الأصم = محمد بن يعقوب بن يوسف أبو العباس
الأعمش = سليمان بن مهران الأسدي
إلكيا الهراسي = علي بن محمد بن علي "عماد الدين"
إلكيا الطبري = إلكيا الهراسي
إمام الحرمين = عبد الملك بن عبد الله بن يوسف
أبو أمامة = أسعد بن سهل بن حنيف
امرؤ القيس بن حجر بن الحارث 2/ 89
ابن الأنباري = أبو بكر محمد بن القاسم
الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو بن يُخْمَد أبو عمرو

(2/321)


"ب"
الباجي = سليمان بن خلف أبو الوليد
البخاري = عبيد الله بن مسعود "صدر الإسلام"
البخاري = محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله
أبو البركات ابن تيمية = عبد السلام بن عبد الله الحراني "مجد الدين"
ابن برهان = أحمد بن علي بن برهان أبو الفتح
ابن بري = عبد الله بن بري بن عبد الجبار المقدسي
البزدوي = علي بن محمد بن الحسين أبو الحسن
البستي = محمد بن حبان أبو حاتم
بشر المريسي بن غياث المغزلي 2/ 109
ابن أبي البقاء = عبد الله بن الحسين
أبو بكر = محمد بن عبد الله التميمي
أبو بكر السراج = محمد بن السري بن سهل السراج
أبو بكر الأصبهاني = محمد بن الحسن بن فورك
أبو بكر الباقلاني = محمد بن الطيب
أبو بكر = عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني
أبو بكر = محمد بن أحمد "علاء الدين" السمرقندي
ابو بكر = محمد بن العباس الخوارزمي
أبو بكر = محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي
البلخي = الحكم بن عبد الله بن مسلمة أبو مطيع
البيضاوي = عبد الله بن عمر أبو سعيد "ناصر الدين"
البيهقي = أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر
"ت"
الترمذي = محمد بن عيسى بن سَوْرَة الضرير
"ث"
ثعلب = أحمد بن يحيى بن زيد أبو العباس
الثلجي = محمد بن شجاع أبو عبد الله
التلمساني = عبد الله بن محمد بن علي
ثوبان بن جحدر "مولى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1/ 96
أبو ثور = إبراهيم بن خالد البغدادي

(2/322)


الثوري = سفيان بن سعيد بن مسروق
"ج"
الجاحظ = عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان
الجبائي = محمد بن عبد الوهاب بن سلام أبو علي
جرول بن أوس العبسي 2/ 186
الجرجاني = عبد القاهر بن عبد الرحمن أبو بكر
الجرجاني = علي بن محمد
الجرجاني = محمد بن يحيى أبوعبيد الله
ابن جريح = عبد الملك بن عبد العزيز
الجصاص = أحمد بن علي الرازي
جعفر بن حرب أبو الفضل 2/ 94
جعفر بن علي بن تاج الدين الظفيري الزيدي 1/ 59
جعفر بن مبشر 2/ 94
أبو جعفر الطوسي = محمد بن الحسين بن علي
أبو جعفر = محمد بن جرير الطبري
أبو جعفر = يزيد بن القعقاع
جُعل = الحسن بن علي بن إبراهيم
جميل بن زيد 1/ 222
ابن جني = عثمان بن جني أبو الفتح
جهم بن صفوان السمرقندي 1/ 214
الجواليقي = موهوب بن أحمد أبو منصور
الجوزجاني = إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق أبو سليمان
الجوهري = إسماعيل بن حماد
الجويني = عبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين
"ح"
ابن الحاجب = عثمان بن عمر أبو عمرو "جمال الأئمة"
الحارث بن أسد المحاسبي أبو عبد الله 1/ 134
الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة 2/ 99
أبو حاتم = محمد بن حبان بن أحمد
أبو حازم = سلمة بن دينار المخزومي

(2/323)


الحاكم = محمد بن عبد الله بن حمدوية
أبو حامد = محمد بن محمد بن أحمد الغزالي
أبو حامد الإسفراييني = أحمد بن أبي طاهر
أبو حامد المروزي = أحمد بن بشر بن عامر
ابن حبان = محمد بن حبان بن أحمد
ابن حجر الهيثمي = أحمد بن محمد بن علي بن حجر
ابن حجر العسقلاني = أحمد بن علي بن محمد
الحربي =إبراهيم بن إسحاق بن بشير
ابن حزم = علي بن أحمد بن سعيد عالم الأندلس
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي الفارسي 1/ 67
الحسن بن أحمد بن زيد أبو سعيد الإصطخري 1/ 105
الحسن بن إسماعيل 1/ 59
الحسن بن إسماعيل بن الحسين المغربي الصنعاني 1/ 116
الحسن بن الحسين بن أبي هريرة أبو علي 1/ 106
أبو الحسن الأشعري = علي بن إسماعيل بن إسحاق
أبو الحسن الرماني = علي بن عيسى بن عبد الله
أبو الحسن السهيلي = علي بن أحمد
الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري 2/ 15
الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي 1/ 301
الحسن بن علي بن أبي طالب 1/ 139
الحسن بن محمد بن شرفشاه الأستراباذي 2/ 81
الحسن = الحسن بن يسار أبو سعيد 1/ 174
أبو الحسن = علي بن محمد بن الحسين
أبو الحسن الكرخي = عبيد الله بن الحسن بن دلال
الحسين بن صالح بن خيران أبو علي 1/ 106
الحسين بن عبد الله أبو علي ابن سينا الرئيس 1/ 54
الحسين بن علي الزيدي المؤيد بالله 1/ 81
الحسين بن علي بن أبي طالب 1/ 139
الحسين بن علي بن إبراهيم أبو عبد الله البصري المعروف بجُعل 1/ 153
الحسين بن علي أبو عبد الله الصيمري 1/ 289
الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي 1/ 133

(2/324)


الحسين "أو الحسن" بن القاسم أبو علي الطبري 1/ 285
الحسين بن الحسن بن محمد أبو عبد الله الحليمي 1/ 145
حسين بن محمد بن أحمد أبو علي "القاضي" 1/ 100
الحسين بن يوسف بن علي = ابن المطهر الحلي 1/ 356
أبو الحسين الخياط = عبد الرحيم بن محمد
أبو الحسين بن القطان = أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي
أبو الحسين البصري = محمد بن علي بن الطيب
أبو الحسين الصيمري = مفلح بن الحسين
أبو الحسين بن اللبان = محمد بن عبد الله بن اللبان
الحطيئة = جرول بن أوس العبسي
الحكم بن عبد الله أبو مطيع البلخي 1/ 248
الحكم بن عتيبة أبو محمد 1/ 238
حماد بن أسامة 1/ 182
حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي 1/ 95
ابن حمدان = أحمد بن حمدان "أبو عبد الله"
حمزة بن حبيب بن عمارة شيخ القراء 1/ 87
حمزة بن أبي حمزة النصيبي 1/ 222
الحليمي = الحسين بن الحسن بن محمد أبو عبد الله
أبو حنيفة = النعمان بن ثابت
أبو حيان = محمد بن يوسف بن علي
"خ"
ابن الخباز = أحمد بن الحسين بن أحمد الإربلي
ابن خروف = علي بن محمد بن علي الحضرمي
ابن خزيمة = محمد بن إسحاق
أبو الخطاب الحنبلي = محفوظ بن أحمد بن الحسن
الخطابي = حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطابي
الخطيب = أحمد بن علي بن ثابت البغدادي
الخلال = أحمد بن محمد بن هارون
خلف بن هشام بن ثعلب أبو محمد البزار 1/ 87
الخليل بن أحمد بن عمر أبو عبد الرحمن الفراهيدي 1/ 311
الخوارزمي = محمد بن العباس

(2/325)


الخوارزمي = محمد بن محمد بن العباس
ابن خويز منداد = محمد بن أحمد بن عبد الله
ابن خيران = الحسين بن صالح أبو علي
"د"
الدارقطني = علي بن عمر بن أحمد
داود بن الحصين أبو سليمان 1/ 142
أبو داود = سليمان بن الأشعث السجستاني
داود بن علي بن خلف الظاهري 1/ 133
الدبوسي = عبد الله بن عمر أبو زيد
ابن درستويه = عبد الله بن جعفر النحوي
الدقاق = محمد بن محمد بن جعفر
ابن دقيق العيد = محمد بن علي بن وهب
ابن الدهان = سعيد بن المبارك بن علي الأنصاري أبو محمد
الدينوري = يوسف
"ذ"
ابن أبي ذئب = محمد بن عبد الرحمن أبو الحارث
الذهبي = محمد بن أحمد بن عثمان
"ر"
ابن الرفعة = أحمد بن محمد بن علي
الرازي = سليم بن أيوب أبو الفتح
الرازي = محمد بن عمر المعروف "بالفخر الرازي"
الرافعي = عبد الكريم بن محمد أبو القاسم
الربيع = الربيع بن سليمان بن عبد الجبار 1/ 168
رزين بن معاوية بن عمار العبدري الأندلسي أبو الحسن 1/ 170
ابن رشد = محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد المالكي
الرصاص = أحمد بن حسن
ابن رفاعة السلامي = معان بن رفاعة
الروياني = عبد الواحد بن إسماعيل أبو المحاسن
"ز"
زبان بن العلاء بن عمار التميمي 1/ 87

(2/326)


ابن الزبعري = عبد الله بن الزبعري بن قيس
الزجاج = إبراهيم بن السري بن سهل
زر بن حبيش 2/ 66
الزركشي = محمد بن بهادر بن عبد الله
أبو زرعة الرازي = عبيد الله بن عبد الكريم
أبو زكريا = يحيى بن زياد بن عبد الله الفراء
أبو زكريا = يحيى بن شرف النووي.
ابو زكريا = يحيى بن معين
الزمخشري = محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي "جار الله"
الزنجي = مسلم بن خالد
الزهري = محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب
زهير بن حرب بن شداد الحرشي 1/ 207
أبو زيد = عبد الله بن عمر الدبوسي
زين الدين العراقي = عبد الرحيم بن الحسين
"س"
ابن الساعاتي = أحمد بن علي بن ثعلب
سالم بن عبد الله 1/ 174
السبكي = عبد الوهاب بن علي أبو نصر
السراج = محمد بن السري أبو بكر النحوي
السرخسي = محمد بن أحمد "شمس الأئمة"
ابن سريج = أحمد بن عمر البغدادي شيخ الإسلام
السعد = مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني
سعيد بن جبير أبو محمد الكوفي 1/ 175
أبو سعيد الإصطخري = حسن بن أحمد بن يزيد
أبو سعيد = عبد الرحمن بن مهدي بن حسان
أبو سعيد = محمد بن يحيى بن منصور
سعيد بن المبارك بن علي الأنصاري بن الدهان أبو محمد 1/ 311
سعيد بن مسعدة البلخي "أبو الحسن الأخفش" 2/ 42
سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي 1/ 174
سعيد بن منصور 1/ 364
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 1/ 141

(2/327)


سفيان بن عيينة بن أبي عمران 1/ 167
سلمة بن دينار المخزومي أبو حازم 1/ 175
أبو سلمة بن عبد الله بن عبد الرحمن الزهري 1/ 174
سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود 1/ 365 و2/ 207
سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي 1/ 219
سليمان بن خلف الوليد الباجي 1/ 143
سليمان بن مهران الأسدي الأعمش 1/ 365
أبو سليمان الجوزجاني = موسى بن سليمان الحنفي
أبو سليمان = حمد بن محمد بن إبراهيم
سليم بن أيوب الرازي أبو الفتح 1/ 110
ابن السمعاني = منصور بن محمد
السمرقندي = محمد بن أحمد أبو بكر
أبو السنابل بن بعكك الصحابي الجليل 2/ 221
السهروردي = عمر بن محمد بن عبد الله "شهاب الدين"
أبو سهل الصعلوكي = محمد بن سليمان
السهيلي = عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد أبو الحسن الخثعمي
سيبويه = عمرو بن عثمان أبو بشر
ابن سيد الناس = محمد بن محمد بن أحمد
السيرافي = الحسن بن عبد الله بن المزربان
ابن سيرين = محمد بن سيرين
ابن سينا = الحسين بن عبد الله أبو علي الرئيس
السيوطي = عبد الرحمن بن أبي بكر "جلال الدين"
"ش"
الشافعي = محمد بن إدريس أبو عبد الله صاحب المذهب
أبو شامة المقدسي = عبد الرحمن بن إسماعيل
الشريف = علي بن محمد الجرجاني
الشريف المرتضى = علي بن الحسين
شعبة = شعبة بن الحجاج 1/ 171
الشعبي = عامر بن شراحيل
شمس الأئمة = محمد بن أحمد السرخسي
الشيخ الحسن = الحسن بن إسماعيل بن الحسين بن محمد المغربي

(2/328)


أبو الشيخ الأصفهاني = عبد الله بن محمد بن جعفر
الشيرازي = إبراهيم بن علي أبو إسحاق
"ص"
صاحب المصادر = محمود بن علي الرازي
صاحب المفهم = أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي
صاحب الميزان = محمد بن أحمد السمرقندي
صاحب النكت = الحسين بن عيسى
صاحب اللباب = مطهر بن الحسن
صاحب الهداية = علي بن أبي بكر المرغيناني
صالح مولى التوءمة المدني 1/ 182
ابن الصباغ = عبد السيد بن محمد أبو نصر
الصيدلاني = محمد بن داود بن محمد
صفي الدين الهندي = محمد بن عبد الرحيم
ابن الصلاح = عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان
الصيرفي = محمد بن عبد الله أبو بكر
"ض"
ضرار بن عمرو 1/ 132
"ط"
أبو طالب = عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم
أبو طاهر البغدادي = أحمد بن علي بن عبيد الله
أبو طاهر الدباس = محمد بن محمد بن سفيان
طاهر بن عبد الله بن طاهر أبو الطيب الطبري 1/ 109
طاوس بن كيسان أبو عبد الرحمن الفارسي 1/ 366
الطائي = محمد بن أحمد أبو عبد الله
الطبري = محمد بن جرير أبو جعفر
الطحاوي = أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر
الطرسوسي = إبراهيم بن علي بن أحمد
الطيالسي = سليمان بن داود بن الجارود
أبو الطيب الطبري = طاهر بن عبد الله بن طاهر

(2/329)


"ع"
عاصم بن أبي النجود 1/ 87
عامر بن سنان الصحابي 1/ 126
عامر بن شراحيل 1/ 174
ابن عامر = عبد الله بن عامر بن يزيد
عباد بن سليمان بن علي أبو سهل الصيمري 1/ 41
العبادي = محمد بن أحمد بن محمد بن عباد
أبو العباس = أحمد بن إدريس شهاب الدين القرافي
أبو العباس القرطبي = أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي
العباس بن الوليد أبو الفضل العذري البيروتي 1/ 213
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 2/ 93
عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي أبو القاسم 1/ 128
عبد الله بن بري بن عبد الجبار المقدسي 1/ 302
عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي 1/ 368
عبد الله بن الحسين بن أبي البقاء 2/ 89
عبد الله بن الزبعرى "أبو سعد" 2/ 27
عبد الله بن عامر بن ربيعة الأموي 1/ 174
عبد الله بن عامر بن يزيد "مقرئ الشام 1/ 87
عبد الله بن عدي بن عبد الله 1/ 222
عبد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي 1/ 33
عبد الله بن عمر بن ناصر الدين البيضاوي أبو سعيد 1/ 247
عبد الله بن محمد بن علي "ابن التلمساني 2/ 44
عبد الله بن كثير بن عمرو 1/ 87
عبد الله بن المبارك الحنظلي 1/ 167
عبد الله بن محمد بن جعفر الأصفهاني 1/ 171
عبد الله بن مسلم بن قتيبة 1/ 367
عبد الله بن وهب أبو محمد الدينوري 1/ 217 و2/ 200
عبد الله بن يوسف أبو محمد الجويني 1/ 135، 234
أبو عبد الله البصري = الحسين بن علي
أبو عبد الله الصمري = الحسين بن علي بن محمد
أبو عبد الله الحاكم = محمد بن عبد الله بن حمدويه

(2/330)


أبو عبد الله = محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني
أبو عبد الله الثلجي = محمد بن شجاع الثلجي البغدادي
أبو عبد الله = محمد بن علي بن عمر المكي المازري
أبو عبد الله الجرجاني = محمد بن يحيى
ابن عبد الباري 1/ 96
ابن عبد البر = يوسف بن عبد الله بن محمد الأندلسي
عبد الجبار بن أحمد أبو الحسن الهمذاني "القاضي" 1/ 59
عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن 1/ 360
عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار "عضد الدين" 1/ 330
عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة المقدسي 1/ 103
عبد الرحمن بن أبي بكر "جلال الدين السيوطي" 2/ 214
عبد الرحمن بن عبد الوهاب الناصح الحنبلي 2/ 101
عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم أبو طالب 1/ 81
عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي 1/ 97
عبد الرحمن بن محمد بن فوران 1/ 139
عبد الرحمن بن مهدي العنبري أبو سعيد 1/ 96
أبو عبد الرحمن الشافعي = أحمد بن يحيى بن عبد العزيز
عبد الرحيم بن الحسين "زين الدين العراقي" 2/ 214
عبد الرحيم بن زيد بن الحواري العمي 1/ 221
عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري 1/ 99، 143
عبد الرحيم بن محمد أبو الحسين الخياط 1/ 234
عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني "مجد الدين" 1/ 381
عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي أبو هاشم 1/ 41
ابن عبد السلام = عبد العزيز بن عبد السلام "سلطان العلماء"
عبد السيد بن محمد أبو نصر بن الصباغ 1/ 109
عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري 1/ 336
عبد العزيز بن عبد السلام "سلطان العلماء" 2/ 34
عبد العزيز القيسي = أشهب
عبد القاهر بن طاهر أبو منصور البغدادي 1/ 115
عبد القاهر بن عبد الرحمن أبو بكر الجرجاني "شيخ العربية" 1/ 74
عبد الكريم بن محمد أبو القاسم الرافعي 1/ 225

(2/331)


عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي الجويني 1/ 19
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح 1/ 182
عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون 1/ 310
عبد الواحد بن إسماعيل أبو المحاسن الروياني 1/ 110
عبد الوهاب بن علي أبو نصر السبكي 1/ 137
عبد الوهاب بن علي بن نصر أبو محمد القاضي 1/ 142
عبد الوهاب بن عطاء أبو نصر الخفاف 2/ 69
العبدري = رزين بن معاوية
أبو عبيد = القاسم بن سلام النحوي
عبيد الله بن الحسن 2/ 228
عبيد الله بن الحسين الكرخي الحنفي 1/ 60
عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي 1/ 171
عبيد الله بن عدي بن الخيار 1/ 173
عبيد الله بن عمر البغدادي أبو القاسم 2/ 94
عثمان بن جني أبو الفتح 1/ 67
عثمان بن سعيد بن بشار أبو القاسم الأنماطي "الأحول" 1/ 391
عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان أبو عمرو بن الصلاح 1/ 142
عثمان بن عمر بن أبي بكر أبو عمرو "جمال الدين" 1/ 46
أبو عثمان = عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ
ابن عدي = عبد الله بن عدي بن عبد الله 1/ 176
ابن العربي = محمد بن عبد الله بن محمد أبو بكر
عروة بن الزبير بن العوام القرشي أبو عبد الله 1/ 176
العسكري = الحسن بن عبد الله بن سهل
العضد = عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار
ابن عطية = عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن أبو بكر
عطاء بن أبي رباح بن أسلم القرشي 1/ 366
العقيلي = محمد بن عمرو بن موسى أبو جعفر
العكبري = عبد الله بن الحسين
علقمة بن قيس بن عبد الله 1/ 174
علم الدين العراقي 1/ 354
علي بن أحمد أبو الحسن السهيلي 1/ 212

(2/332)


علي بن أحمد بن سعيد بن حزم عالم الأندلسي 1/ 99
علي بن أحمد بن محمد الواحدي 2/ 178
علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن الأشعري 1/ 41، 247
علي بن إسماعيل بن علي الأبياري 1/ 157
علي بن أبي بكر المرغيناني 2/ 44
علي بن الحسين بن موسى "الشريف المرتضى" 1/ 128
علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي 1/ 87
أبو علي الطبري = الحسين بن القاسم
أبو علي الفارسي = الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي
علي بن عقيل بن محمد شيخ الحنابلة 2/ 73
علي بن أبي علي محمد التغلبي الآمدي 1/ 49
ابن عقيل = علي بن عقيل بن محمد
علي بن عمر أحمد البغدادي "ابن القصار" 1/ 371
علي بن عمر بن أحمد "الدارقطني" 1/ 169
علي بن عيسى الرماني النحوي 1/ 348
علي بن محمد بن عبد الملك "ابن القطان" 1/ 143
علي بن محمد الماوردي أبو الحسن 1/ 135
علي بن محمد بن الحسين البزدوي أبو الحسن 1/ 209
علي بن محمد بن علي "إلكيا الهراسي" 1/ 98
علي بن محمد الشريف الجرجاني 1/ 21
علي بن محمد بن علي الحضرمي "ابن خروف" 1/ 312
علي بن المديني بن عبد الله أبو الحسن 1/ 179
أبو علي الجبائي = محمد بن عبد الوهاب بن سلام
ابن علية = إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم 1/ 186
عمر بن محمد بن عبد الله السهروردي 2/ 199
عمران بن حطان 1/ 142
أبو عمران = إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي
عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظ 1/ 123
عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي 1/ 182
عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري 2/ 187

(2/333)


عمرو بن عثمان أبو بشر الفارسي "سيبويه" 1/ 80
عمرو "أو عمر" بن محمد الليثي "أبو الفرج المالكي" 1/ 175
أبو عمرو = زبان بن العلاء بن عمار
أبو عمرو = عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي
العنبري = إبراهيم بن إسماعيل الطوسي
عياض بن موسى أبو الفضل 1/ 98
عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى 1/ 151
أبو عيسى الوراق = محمد بن هارون
ابن عيينة = سفيان بن عيينة بن أبي عمران
"غ"
الغزالي = محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد
ابن غيلان = غيلان بن سلمة الثقفي 1/ 331
"ف"
ابن فارس = أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين
أبو الفتح = سليم بن أيوب بن سليم الرازي
أبو الفتح = عثمان جني
ابن أبي فديك = محمد بن إسماعيل بن مسلم
الفراء = محمد بن الحسين بن محمد أبو يعلى
الفراء = يحيى بن زياد الأسدي أبو زكريا
أبو الفرج = عمرو بن محمد الليثي المالكي
الفوراني = عبد الرحمن بن محمد بن فوران
ابن فورك = محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني
الفيروزآبادي 1/ 46
"ق"
أبو القاسم الأنماطي = عثمان بن سعيد بن بشار البغدادي
أبو القاسم الرافعي = عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم
القاسم بن سلام أبو عبيد اللغوي 1/ 80
أبو القاسم بن كج = يوسف بن أحمد بن كج القاضي
القاساني = محمد بن إسحاق أبو بكر
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 1/ 174

(2/334)


القاضي جعفر = جعفر بن علي بن تاج الدين الظفيري
أبو القاسم البغدادي = عبيد الله بن عمر
ابن قتيبة = عبد الله بن مسلم بن قتيبة
القاضي حسين = حسين بن محمد بن أحمد أبو علي
القاضي عياض = عياض بن موسى أبو الفضل
قتادة = قتادة بن عامة أبو الخطاب البصري 1/ 175
القدوري = أحمد بن محمد بن جعفر أبو الحسين
القرافي = أحمد بن إدريس شهاب الدين أبو العباس
القرطبي = أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس
القرطبي = محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري
ابن القشيري = عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن
ابن القصار = علي بن عمر بن أحد البغدادي
القطان = يحيى بن سعيد بن فروخ
القفال = محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر
ابن قيم الجوزية = محمد بن أبي بكر
"ك"
ابن كج = يوسف بن أحمد بن يوسف بن كج
ابن كثير = عبد الله بن كثير بن عمرو
الكرابيسي = الحسين بن علي بن يزيد
الكرخي = عبيد الله بن ا لحسين الحنفي
الكسائي = علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي
كعب بن ماتع الحميري "كعب الأحبار" 2/ 181
الكعبي = عبد الله بن أحمد بن محمود أبو القاسم
"ل"
الليث بن سعد أبو الحارث 1/ 169
ابن ابي ليلى = محمد بن عبد الرحمن
"م"
الماتريدي = محمد بن محمد بن محمود أبو منصور
ابن الماجشون = عبد الملك بن عبد العزيز
المازري = محمد بن علي بن عمر أبو عبد الله المكي

(2/335)


مالك بن أنس بن مالك صاحب المذهب 1/ 108
ابن مالك = محمد بن عبد الله
الماوردي = علي بن محمد أبو الحسن
المبارك بن محمد بن محمد الشيباني ابن الأثير 1/ 163
مبارك بن أبان 1/ 391
ابن المبارك = عبد الله بن المبارك
المبرد = محمد بن يزيد أبو العباس
مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي شيخ القراء 1/ 365
ابن مجاهد = محمد بن أحمد بن محمد أبو عبد الله
المحاسبي = الحارث بن أسد أبو عبد الله
أبو المحاسن = عبد الواحد بن إسماعيل
محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب البغدادي 1/ 398 و2/ 44
محمد بن أحمد بن الأزهر 1/ 301
محمد بن أحمد أبو بكر "وأبو منصور" علاء الدين السمرقندي 1/ 211
محمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبد الله القرطبي 1/ 112
محمد بن أحمد "شمس الأئمة السرخسي" 1/ 33
محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد 1/ 134
محمد بن أحمد بن عثمان "شمس الدين الذهبي" 1/ 145
محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد المالكي 1/ 112
محمد بن أحمد بن محمد بن عباد "العبادي" 1/ 351
محمد بن أحمد بن محمد الطائي أبو عبد الله 1/ 112
محمد بن إدريس صاحب المذهب 1/ 59
محمد بن إسحاق القاساني أبو بكر 1/ 135
محمد بن إسحاق بن خزيمة 1/ 170
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 1/ 138
محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك 1/ 181
محمد بن بحر الأصفهاني أبو مسلم 2/ 52
محمد بن أبي بكر بن أيوب "ابن قيم الجوزية" 1/ 366
محمد بن بهادر بن عبد الله "بدر الدين" الزركشي 1/ 101
محمد بن جرير أبو جعفر الطبري 1/ 99
أبو محمد الجويني = عبد الله بن يوسف

(2/336)


محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي 1/ 142
محمد بن الحسن بن علي الطوسي أبو جعفر 1/ 136
محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 1/ 213
محمد بن الحسن بن فورك أبو بكر الأصبهاني 1/ 41
محمد بن الحسين محمد أبو يعلى الفراء 1/ 119
محمد بن خازم أبو معاوية السعدي 1/ 365
محمد بن داود 1/ 311
محمد بن داود بن علي بن خالف الظاهري 1/ 135
محمد بن داود بن محمد الصيدلاني 2/ 135
محمد بن السري أبو بكر بن السراج النحوي 1/ 303
محمد بن سليمان أبو سهل الصعلوكي 2/ 230
محمد بن سيرين البصري 1/ 157
محمد بن شجاع الثلجي أبو عبد الله 1/ 292
محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني 1/ 49
محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفي 1/ 109
محمد بن عبد الله بن حمدوية أبو عبد الله 1/ 176
محمد بن عبد الله بن الحسن أبو الحسين ابن اللبان 1/ 135
محمد بن عبد الله الإسكافي 2/ 94
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 2/ 283
محمد بن عبد الله بن مالك "جمال الدين" النحوي 1/ 359
محمد بن عبد الله التميمي أبو بكر الأبهري 1/ 151
محمد بن عبد الله محمد أبو بكر ابن العربي 1/ 111
محمد بن عبد الرحمن أبو الحارث ابن أبي ذئب 1/ 181
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 1/ 141
محمد بن عبد الرحيم أبو عبد الله صفي الدين الهندي 1/ 99
محمد بن عبد الواحد كمال الدين ابن الهمام 1/ 47
محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي أبو علي 1/ 79
محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر القفال الشاشي 1/ 107
محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين البصري 1/ 60
محمد بن علي بن عمر أبو عبد الله المكي المازري 1/ 113
محمد بن علي بن وهب بن دقيق العيد 1/ 136

(2/337)


محمد بن عمر بن أحمد أبو موسى المديني 1/ 364
محمد بن عمر بن الحسين "الفخر الرازي" 1/ 19
محمد بن عمر بن واقد الأسلمي 1/ 189
محمد بن عمرو بن موسى أبو جعفر العقيلي 1/ 179
محمد بن عيسى بن سورة الترمذي الضرير 1/ 149
محمد بن عيسى أبو عبد الله المغربي 2/ 94
محمد بن القاسم بن بشار أبو بكر الأنباري 2/ 50
محمد بن محمد بن أحمد "ابن سيد الناس" 2/ 214
محمد بن محمد بن أحمد الغزالي 1/ 33
محمد بن محمد بن جعفر الدقاق 1/ 109
محمد بن محمد بن سفيان أبو طاهر الدباس 1/ 171
محمد بن محمد بن العباس الخوارزمي 1/ 229
محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي 1/ 248
محمد بن محمود بن محمد "شمس الدين الأصفهاني" 1/ 46
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري 1/ 167
محمد بن المنكدر بن عبد الله القرشي التيمي 1/ 176
محمد بن المنتاب 1/ 292
محمد بن نصر المروزي أبو عبد الله 1/ 238
محمد بن هارون أبو عيسى الوراق 1/ 223
محمد بن الهذيل البصري أبو هذيل 1/ 131
محمد بن يحيى بن منصور "أبو سعيد" 2/ 273
محمد بن يحيى بن مهدي أبو عبد الله الجرجاني 1/ 235
محمد بن يزيد المبرد "أبو العباس" 1/ 298
محمد بن يعقوب بن يوسف أبو العباس الأصم 1/ 135
محمد بن يوسف بن علي أبو حيان 1/ 300
محمود بن علي الرازي 1/ 310
محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي
"جار الله الزمخشري" أبو القاسم 1/ 46
المرتضى = علي بن الحسين بن موسى
ابن المديني = علي بن المديني عبد الله أبو الحسن
المرغيناني = علي بن أبي بكر

(2/338)


المروزي = محمد بن نصر أبو عبد الله
المريسي = بشر بن غياث
المزني = إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل
المزي = يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف
مسروق بن الأجدع بن مالك 1/ 174
مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني "سعد الدين" 1/ 46
مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري 1/ 138
مسلم بن خالد بن مسلم الزنجي المخزومي 1/ 182
أبو مسلم الأصفهاني = محمد بن بحر الأصفهاني
مسيلمة بن ثمامة الكذاب 1/ 75
المطرزي = ناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي
مطهر بن الحسن أبو سعد 1/ 299
ابن المطهر = الحسين بن يوسف بن علي
معان بن رفاعة السلامي 1/ 179
أبو معاوية = محمد بن خازم السعدي
المعتضد بالله = أحمد بن طلحة أبو العباس
المعري = أحمد بن عبد الله بن سليمان
المعظم = عيسى بن محمد الحنفي
المغربي = محمد بن عيسى أبو عبد الله المغربي
مفلح بن الحسين الصيمري 1/ 152
مقاتل بن سليمان أبو الحسن البلخي 2/ 207
مكحول = مكحول الشامي أبو عبد الله الفقيه 1/ 386
أبو منصور الماتريدي = محمد بن محمد بن محمود
أبو منصور الجواليقي = موهب بن أحمد
أبو منصور = عبد القاهر بن طاهر البغدادي
منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني الشافعي 1/ 108 و2/ 71
ابن مهدي = عبد الرحمن بن مهدي العنبري
موسى بن سليمان الحنفي أبو سليمان الجوزجاني 1/ 213
أبو موسى المديني = محمد بن عمر بن أحمد
موهوب بن أحمد أبو منصور الجواليقي 1/ 301
المؤيد بالله = الحسين بن علي الزيدي

(2/339)


"ن"
الناصح الحنبلي = عبد الرحمن بن عبد الوهاب
ناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي المطرزي 1/ 391 و2/ 206
نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي 1/ 87
نافع مولى ابن عمر 1/ 134
النخعي = إبراهيم بن يزيد بن قيس أبو عمران
النسائي = أحمد بن شعيب بن علي
أبو نصر = عبد السيد بن محمد الصباغ
ابن نصر = أحمد بن نصر الداودي
النصيبي = حمزة بن أبي حمزة
النضر بن شميل بن خرشة أبو الحسن 2/ 31
النظام = إبراهيم بن سيار أبو إسحاق
النعمان بن ثابت أبو حنيفة صاحب المذهب 1/ 147
نفطويه = إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي
النهرواني 2/ 92
النووي = يحيى بن شرف أبو زكريا
النضر بن الحارث بن علقمة 2/ 238
"هـ"
أبو هاشم = عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي
أبو الهذيل = محمد بن الهذيل البصري
ابن أبي هريرة = الحسن بن الحسين أبو علي
هشام بن الحكم 1/ 135
ابن الهمام = محمد بن عبد الواحد "كمال الدين"
الهندي = محمد بن عبد الرحيم "صفي الدين"
"و"
الواقدي = محمد بن عمر بن واقد الأسلمي
أبو الوفا = علي بن عقيل بن محمد شيخ الحنابلة
الواحدي = علي بن أحمد بن محمد
أبو الوليد = سليمان بن خلف الباجي
الوليد بن عبد الملك بن مروان أبو العباس 1/ 186

(2/340)


الوليد بن كثير الحافظ المخزومي 1/ 182
أبو الوليد = محمد بن أحمد بن رشد المالكي
ابن وهب = عبد الله بن وهب أبو محمد
"ي"
يحيى بن كثير بن درهم العنبري 1/ 386
يحيى بن حسان أبو زكريا 1/ 181
يحيى بن زياد الأسدي أبو زكريا الفراء 1/ 80
يحيى بن سعيد بن فروخ القطان 1/ 147
يحيى بن سعيد = يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو 1/ 175
يحيى بن شرف النووي أبو زكريا 1/ 100
يحيى بن أبي كثير أبو نصر الطائي 1/ 97
يحيى بن معين أبو زكريا البغدادي 1/ 96
يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن 1/ 167
يزيد بن القعقاع أبو جعفر 1/ 87
يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف الأنصاري 1/ 141
يعقوب بن إسحاق بن زيد 1/ 87
أبو يعقوب الرازي = يوسف بن الحسين
أبو يعلى = محمد بن الحسين بن محمد "القاضي"
يوسف بن أحمد بن كج أبو القاسم "القاضي" 1/ 111
يوسف بن الزكي 1/ 183
يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف أبو الحجاج المزي 1/ 149
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الأندلسي 1/ 96
يوسف بن الحسين أبو يعقوب الرازي 1/ 219
أبو يوسف = يعقوب بن إبراهيم الأنصاري

(2/341)


4- فهرس الكتب الواردة في المتن:
اسم الكتاب المؤلف الجزء والصفحة
"أ"
الإحكام لابن حزم 1/ 163، 196، 214،
37، و2/ 58، 94
أحكام القرآن للإمام الشافعي رضي الله عنه 2/ 18، 94
اختلاف الحديث للإمام الشافعي رضي الله عنه 1/ 318
أدب الجدل لأبي الحسن السهيلي 1/ 213، 227 و2/ 44، 169
أدب الطلب ومنتهى الأدب للإمام الشوكاني 2/ 190، 245
أدب القاضي للإمام الشافعي 2/ 232
الأساليب لأبي المعالي الجويني 2/ 126
الأصول للإمام الشاشي 1/ 313
الإعراب لابن حزم 1/ 237
الإفادة للقاضي عبد الوهاب 1/ 300، 314،
32، 357، 398
إكفار المتأولين ـ 2/ 229
إلجام العوام عن علم الكلام لأبي حامد الغزالي 2/ 33
الإلماع للقاضي عياض 1/ 169
الأم للإمام الشافعي 2/ 47
أنواع البروق في أنواع الفروق = القواعد للقرافي

(2/342)


الأوسط لابن برهان 1/ 231، 326، 338
و2/ 6، 62، 67، 81، 192، 193
"ب"
البحر للروياني 1/ 231، 238، 2/ 248
البحر المحيط للزركشي 1/ 101، 107، 110، 143، 211، 225 232، 240، 241، 298، 303، 308، 320، 333، 339، 391 و2/ 24، 34، 56، 70، 78، 82، 149، 156، 198، 199، 212 215، 240، 257، 260
البرهان لإمام الحرمين الجويني 1/ 98، 107، 111 293، 334، 344 و2/ 37، 46، 58، 117، 119، 126، 149، 176 184، 269
"ت"
تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي 1/ 183
تاريخ النبلاء للحافظ الذهبي 1/ 183 و2/ 33، 34
التبصرة لأبي إسحاق الشيرازي 1/ 134 و2/ 29، 140
التحرير للمحقق ابن الهمام 1/ 299، 304، 390، و2/ 288
التحقيق لعبد العزيز بن أحمد 2/ 46
التذكرة في أصول الدين للتميمي 2/ 199
التعليقة لأبي حامد الغزالي 1/ 347
التعليقة للقاضي حسين 1/ 139 و2/ 176، 240
التفرقة بين الإسلام والزندقة لأبي حامد الغزالي 2/ 229
تفسير خمسمائة آية من القرآن لمقاتل بن سليمان 2/ 210
تفسير الرازي للإمام الرازي 1/ 308، 382
تفسير الماتريدي لأبي منصور الماتريدي 2/ 6
التقريب للرازي 1/ 307 و2/ 45، 57

(2/343)


التقريب لأبي بكر الباقلاني 1/ 155، 159، 180،
185، 215، 223، 232، 293، 315، 333، 335، 372،
391 و2/ 45، 48، 57، 67، 77، 1110، 117، 124، 138،
177، 187، 191، 218، 240، 263، 269، 280
التقويم لأبي زيد الدبوسي 1/ 111، 308
التلخيص للإمام الجويني 1/ 356، 400 و2/ 240
التلخيص للقاضي عبد الوهاب 1/ 298 و2/ 150
التلويح لإلكيا الطبري 1/ 308، 318، 2/ 45
التلويح للسعد التفتازاني 1/ 248
التمهيد لأبي الخطاب الحنبلي 2/ 46
التمهيد لابن عبد البر 2/ 65، 66
تهذيب الكمال للحافظ المزي 1/ 183
التنقيح ــ 2/ 120، 121
"ث"
الثقات لابن حبان 1/ 142، 150
"ج"
جامع الأصول لابن الأثير 1/ 163
جامع العلم لابن عبد البر 1/ 96 و2/ 94
الجدل لأبي منصور البغدادي 1/ 229
الجدل للكعبي 2/ 164
الجدل للآمدي 2/ 112، 113
"خ"
الخصائص لابن جني 1/ 233
"د"
الدلائل "دلائل الأعلام" للصيرفي 1/ 233 و2/ 62

(2/344)


"ر"
الرسالة للإمام الشافعي 1/ 237، 410 و2/ 24،
54، 59، 182، 187، 232
الرسالة المكملة في أدلة البسملة للشوكاني 1/ 89
الروضة لابن قدامة 2/ 93
"ز"
الزواجر في الكبائر لابن حجر 1/ 145
زوائد الروضة للحافظ النووي 1/ 100 و2/ 93
الزيادات للعبادي 1/ 353
"س"
سنن البيهقي لأحمد بن الحسين 2/ 253
سنن أبو داود لأبي داود 2/ 207، 208
السير الكبير للشيباني 2/ 39
"ش"
الشامل لإمام الحرمين الجويني 2/ 241
شرح أدب الكاتب لأبي منصور الجواليقي 1/ 311
شرح الإمام لابن دقيق العيد 1/ 165، 371، 393،
397 و2/ 213
شرح البرهان للأبياري 1/ 157، 164، 329
و2/ 116، 126، 136
شرح البرهان لابن المنير 2/ 49
شرح البزدوي = كشف الأسرار
شرح الترتيب للإسفراييني 2/ 141
شرح الرسالة للجويني 1/ 135 و2/ 198، 220،
232، 250

(2/345)


شرح السير للسرخسي 2/ 45
شرح العنوان لابن دقيق العبد 1/ 322، 347 و2/ 108، 213
شرح كتاب سيبويه للسيرافي 1/ 301
شرح الكفاية لأبي الطيب 1/ 111 و2/ 67
شرح اللمع للشيرازي 2/ 37، 39
شرح المحصول للأصفهاني 1/ 213، 329، 354،
357 و2/ 5، 58، 160
شرح مختصر المنتهى لعضد الدين 1/ 330، 359
شرح صحيح مسلم للنووي 2/ 130
شرح مقالات الأشعري لابن فورك 2/ 68
شرح المنتقى للشوكاني = نيل الأوطار
شعب الإيمان للبيهقي 2/ 101
شفاء العليل للغزالي 2/ 133
"ص"
الصحاح للجوهري 1/ 375 و2/ 89
صحيح البخاري للإمام البخاري 1/ 138 و2/ 211
صحيح مسلم للإمام مسلم 1/ 138، 146، 389 و2/ 211
"ض"
الضعفاء للعقيلي 1/ 179
"ع"
العدة لابن الصباغ 1/ 356، 412
العلل للترمذي 1/ 49
العلل للخلال 1/ 180

(2/346)


"غ"
غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 344
"ف"
فتاوى ابن الصلاح لابن الصلاح 2/ 199
الفتيا للجاحظ 1/ 187
فتح القدير للإمام الشوكاني 1/ 91
فقه العربية لابن فارس 1/ 95، 312، 372
و2/ 32
الفقيه والمتفقه للحافظ البغدادي 2/ 75
"ق"
القواطع لابن السمعاني 1/ 298، 356
و2/ 107، 176
القواعد للأصفهاني 1/ 372
القواعد للقرافي 2/ 46
القول المفيد في حكم التقليد للشوكاني 2/ 190، 244
"ك"
الكافي للخوارزمي 1/ 229 و2/ 136،
174، 180
الكفاية للخطيب البغدادي 1/ 185
الكتاب للصيرفي 2/ 50
الكتاب لأبي إسحاق المروزي 2/ 59
كتاب سيبويه لسيبويه 1/ 81، 312
كتاب ابن فورك ـــ 1/ 224
الكشاف للزمخشري 2/ 47
كشف الأسرار = شرح البزدوي العلاء البخاري 1/ 335

(2/347)


"ل"
اللباب لمطهر بن الحسن 1/ 299
اللمع للشيرازي 1/ 109، 159، 160،
229، 232، 340، 383 و2/ 9، 25، 40، 67، 78، 73،
269
"م"
المحصول لابن العربي 1/ 111
المحصول للرازي 1/ 41، 47، 67، 91،
107، 108، 111، 120، 143، 146، 180، 184،
193، 198، 206، 213، 236، 241، 247، 258، 259،
269، 273، 285، 305، 307، 309، 315، 318، 324،
326، 328، 329، 331، 334، 339، 341، 346، 348،
358، 363، 369، 370، 375، 378، 381، 382، 384،
388، 390 و2/ 5، 7، 9، 10، 12، 13، 21، 27، 39،
44، 50، 51، 62، 76، 79، 80، 89، 92، 110، 111،
116، 118، 122، 127، 134، 125، 136، 138، 139،
146، 147، 149، 153، 156، 157، 205، 207، 209،
211، 212، 224، 236، 237، 241، 247، 251، 257،
258، 260، 264، 269، 276، 277، 278، 284
المختصر للمزني 2/ 146، 150، 240، 243
مختصر التقريب للجويني 1/ 232 و2/ 13، 27، 136، 178
مختصر المنتهى لابن الحاجب 1/ 326، 360، 390، 391
و2/ 52، 115، 116، 134، 137، 155، 162، 182،
228، 275
مدارج السالكين لابن القيم 1/ 366
المدخل للبيهقي 1/ 168
المرشد لابن القشيري 2/ 178، 179
المسائل لابن قتيبة 1/ 367

(2/348)


مسائل الخلاف في أصول الفقه لأبي عبد الله الصيمري 1/ 289
المستدرك للحاكم النيسابوري 1/ 364 و2/ 66
المستصفى للغزالي 1/ 226، 262،
و22/ 137، 138، 263،
271، 275
المصادر في الأصول لمحمود بن علي الرازي 1/ 134، 310 و2/ 17
المطالب العالية للفخر الرازي 2/ 53
المطلب لابن الرفعة 2/ 10
المعالم للرازي 1/ 110
المعتمد لأبي الحسين 1/ 232، 325، 334، 358
و2/ 18، 29، 45، 80،
81، 83
المعتمد لأبي عبد الله البصري 2/ 17
معرفة السنن للبيهقي 2/ 207
المفهم شرح مسلم للقرطبي المالكي 1/ 314
المقاييس لابن فارس 1/ 193
الملخص للقاضي عبد الوهاب 1/ 142، 217، 358
و2/ 21، 46
الملل والنحل لابن حزم 1/ 99
المنتهى ــ 2/ 107
المنخول للغزالي 1/ 103، 112، 139،
184، 226، 227، 334 و2/ 15، 157، 178، 251، 257
المنهاج للبيضاوي 2/ 63، 110، 135
الموطأ للإمام مالك 1/ 218، 238
الميزان للذهبي 1/ 184
ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي 1/ 215، 302، 303
"ن"
الناسخ والمنسوخ ـ 2/ 62

(2/349)


نتائج الفكر للسهيلي 2/ 46
النكت للشيرازي 2/ 216
النهاية للجويني 1/ 104، 308، 378، 392
النهاية للصفي الهندي 1/ 304 و2/ 37
نهاية الغريب = النهاية في
غريب المحدثين لابن الأثير 2/ 200
نيل الأوطار في شرح المنتقى
من الأخبار للشوكاني 1/ 89
"هـ"
الهداية للمرغيناني 2/ 44
"و"
الوجيز لابن برهان 1/ 216، 231، 233، 358
و2/ 29، 46، 114، 115، 178، 185، 263
الوسيط للغزالي 2/ 212
الودائع لابن سريج 1/ 237
الوهم والإيهام لابن القطان 1/ 143

(2/350)


5- فهرس الفرق:
الفرقة الجزء / الصفحة
الأشعرية 1/ 28، 32، 36، 38، 98، 111، 133، 136،
222، 375، و2/ 38، 57، 67، 87، 88، 89
الإمامية 1/ 133، 136، 222
البراهمة 1/ 128، 131
الخطابية 1/ 213
الخوارج 1/ 201، 212، 213
الدهرية 1/ 130
الرافضة 1/ 102، 135، 212، 213، و2/ 53
الزيدية 1/ 222
السمنية 1/ 128، 131
الشمعونية 2/ 52
الظاهرية 1/ 67، 160، 212، 213، 229، 330، 383
و2/ 38، 52، 59، 60، 174
القدرية 1/ 212
الفلاسفة 1/ 55
المجسمة 2/ 229
المجوس 2/ 228
المرجئة 1/ 293
المشبهة 2/ 32
المعتزلة 1/ 28، 36، 38، 41، 64،

(2/351)


66، 79، 89، 102، 105، 109، 111، 136،
175، 189، 212، 245، 247، 248، 249،
258، 264، 275، 284، 305، 307، 326،
357، 393 و2/ 13، 28، 29، 38، 44، 57،
59، 67، 69، 93، 94، 105، 120، 140، 180،
230، 231، 235، 237، 241، 287، 288، 289
النصاري 1/ 126 و2/ 288
الموسوية 2/ 52
الواقفية 1/ 293، 294
اليهود 1/ 126 و2/ 193، 195، 228

(2/352)


6- فهرس الأبيات الشعرية والأمثال العربية:
تخبرك العينان ما القلب كاتم ولا جن بالبغضاء والنظر الشزر
لم يعرف قائله 1/ 120
لأمر ما يسود من يسود
قائله: أنس بن مدركة 1/ 242
وبلده ليس بها أنس إلا اليعافير ولا العيس
قائله: جران العود 1/ 360
نبي من الغربان ليس على شرع يخبرنا أن الشعوب إلى صدع
قائله: أبو العلاء المعري 1/ 120
دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى فإذا عشقت فعند ذلك عنف
قائله: عمرو بن الفارض 2/ 227
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل
قائله: امرؤ القيس 1/ 254
يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول
قائله: أبو الطيب المتنبي 2/ 130
لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه
قائله: أبو الطيب المتنبي 2/ 226
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني
قائله: سحيم بن وثيل الرياحي 1/ 69
لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها
قائله: الأبلة البغدادي 2/ 226
فهرس الأمثال:
لأمر ما جدع قصير أنفه 1/ 242
على نفسها جنت براقش 2/ 226

(2/353)


7- فهرس الأماكن والبلدان:
المكان أو البلد الجزء/ الصفحة
بئر معونة 2/ 65
البصرة 1/ 80، 213، 220
سمرقند 1/ 248
الصفا 1/ 82
قباء 1/ 136
الكوفة 1/ 30، 213، 220
المدينة 1/ 176، 220
مصر 1/ 220
المروة 1/ 82
مكة 1/ 220
نيسابور 2/ 140
اليمامة 1/ 75

(2/354)


8- فهرس مراجع التحقيق:
الإتقان في علوم القرآن، للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية، منشورات رضى ببيدار عزيزي.
أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد الله "ابن العربي"، تحقيق علي محمد البيجاوي، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت.
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين الألباني، طبعة المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الثانية سنة 1985
الاستيعاب في أسماء الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد الله "ابن عبد البر"، طبعة دار الكتاب العربي بيروت مطبوع مع كتاب الإصابة.
الإصابة في تمييز الصحابة، لشهاب الدين أحمد بن علي بن محمد "ابن حجر العسقلاني"، طبعة دار الكتاب العربي بيروت.
أصول الشاشي، لنظام الدين الشاشي، طبعة دار الكتاب العربي بيروت.
أصول السرخسي، للإمام محمد بن أحمد السرخسي، تحقيق أبي الوفا الأفغاني، طبعة دار المعرفة بيروت.
إعلاء السنن، للتهانوي، الطبعة الثانية في الباكستان عام 1383 هـ.
الأعلام، لخير الدين الزركلي، بطبعة دار العلم للملايين بيروت، الطبعة العاشرة 1992.
الأم، لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، طبعة دار المعرفة بيروت، بإشراف محمد زهدي النجار.
البداية والنهاية في التاريخ، للحافظ إسماعيل بن عمر المعروف بابن كثير، طبعة مكتبة المعارف بيروت.
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للقاضي محمد بن علي الشوكاني، طبعة دار المعرفة بيروت.
البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، للشيخ إبراهيم بن محمد الحسيني، طبعة مكتبة مصر، تحقيق عبد المجيد هاشم.
تاج التراجم في طبقات الحنفية، لزين الدين قاسم بن قطلوبغا، تحقيق محمد خير رمضان يوسف، طبعة دار القلم دمشق 1992.
تاريخ بغداد، لأحمد بن علي البغدادي الخطيب، طبعة دار الكتب العلمية بيروت.

(2/355)


التبصرة في اصول الفقه، للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، تحقيق الدكتور محمد حسين هيتو، طبعة دار الفكر دمشق.
تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد، للشيخ إبراهيم بن محمد البيجوري، طبعة دار الكتب العلمية بيروت.
دريب الراوي في شرح تقريب النواوي، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، طبعة دار الفكر بيروت.
تذكرة الحفاظ، للإمام الحافظ شمس الدين الذهبي طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت.
التعريفات، لعلي بن محمد الجرجاني، تحقيق إبراهيم الأبياري، طبعة دار الكتاب العربي بيروت.
تفسير ابن كثير "تفسير القرآن العظيم"، لإسماعيل بن عمر بن كثير، طبعة دار المعرفة بيروت بتقديم الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي.
تفسير الصاوي "حاشية الصاوي على الجلالين" طبعة دار الفكر بيروت 1986.
تفسير القرطبي "الجامع لأحكام القرآن"، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، طبعة دار الشام للتراث بيروت.
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير.
التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، لسعد الدين التفتازاني، طبعة دار الكتب العلمية بيروت.
التمهيد، لابن عبد البر، طبعة مطبعة فضالة في المغرب.
تهذيب التهذيب، للحافظ أحمد بن علي "ابن حجر العسقلاني"، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت.
جامع بيان العلم وفضله، لأبي عمر يوسف بن عبد البر.
جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، للسيد أحمد الهاشمي، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة الثانية عشرة.
الجواهر المضية في طبقات الحنيفية، لأبي محمد عبد القادر بن محمد القرشي، تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، الطبعة الثانية في هجر 1993.
حاشية الدمياطي على شرح الورقات، لأحمد بن محمد الدمياطي، طبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر.
خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار، لزين الدين قاسم بن قطلوبغا، تحقيق الدكتور زهير بن ناصر الناصر، الطبعة الأولى دار ابن كثير.
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لصفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري، طبعة مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب، تقديم عبد الفتاح أبو غدة.
الدراية في تخريج أحاديث الهداية، للحافظ ابن حجر العسقلاني، طبعة دار المعرفة.
ذيل تذكرة الحفاظ، للحافظ أبي المحاسن محمد بن علي الدمشقي، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت.
الرسالة، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، طبعة مصطفي البابي الحلبي بالقاهرة.

(2/356)


روضة الطالبين وعمدة المفتين، للإمام يحيى بن شرف النووي، طبعة المكتب الإسلامي بيروت، 1991.
سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي طبعة دار الفكر، تحقيق عبد الرحمن محمد.
سنن الدراقطني، للحافظ علي بن عمر الدارقطني، طبعة عالم الكتب بيروت.
سنن الدارمي، لعبد الرحمن بن الفضل بن بهرام، طبعة دار الريان سنة 1407هـ.
سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني، طبعة دار الجنان بيروت.
السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، طبعة دار الفكر.
سنن ابن ماجة، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار الحديث القاهرة.
سنن النسائي، لأحمد بن شعيب النسائي، طبعة دار المعرفة بيروت 1994.
سير أعلام النبلاء، للحافظ شمس الدين الذهبي، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة العاشرة 1990.
السيرة النبوية، لأبي محمد عبد الملك بن هشام، تقديم طه عبد الرءوف سعد، طبعة شركة الطباعة المتحدة مصر.
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت.
شرح السراجية، للسيد الشريف الجرجاني، تحقيق الشيخ عدنان درويش.
شرح السلم المنورق لدمنهوري، تحقيق عبد السلام شنار.
شرح شواهد المغني "فتح القريب المجيد في إعراب شواهد مغني اللبيب"، لشيخ محمد علي طه الدرة، طبعة الرازي دمشق.
شرح صحيح مسلم، ليحيى بن شرف النووي، طبعة دار مكتبة الغزالي دمشق.
الصحاح في اللغة والعلوم، لإسماعيل بن حماد الجوهري، طبعة دار الحضارة العربية بيروت، الطبعة الأولى 1974، تقديم الشيخ عبد الله العلايلي.
صحيح البخاري "الجامع الصحيح"، لمحمد بن إسماعيل البخاري، طبعة دار المعرفة مع فتح الباري.
صحيح ابن خزيمة، لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، طبعة المكتب الإسلامي بيروت، 1992، تحقيق الدكتور محمد مصطفي الأعظمي.
صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
ضوابط المعرفة، لعبد الرحمن حسن حبنكة، طبعة دار القلم.
فتح العزيز في شرح الوجيز، لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي، طبعة دار الفكر بيروت، وهو بهامش المجموع.
الفوائد البهية في تراجم الحنفية، لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي، طبعة دار المعرفة بيروت.
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت، 1993، بهامش المستصفى.
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، للإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري،

(2/357)


طبعة دار الكتاب الإسلامي القاهرة.
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، لإسماعيل بن محمد العجلوني، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت.
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفي بن عبد الله "حاجي خليفة"، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت.
لسان العرب، لأبي الفضل محمد بن منظور، طبعة دار صادر بيروت، 1992.
لسان الميزان، لابن حجر العسقلاني "أحمد بن علي"، طبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت.
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق عبد الله محمد درويش، طبعة دار الفكر بيروت.
المجموع شرح المهذب، للإمام يحيى بن شرف النووي، طبعة دار الفكر بيروت.
المحصول في علم الأصول، لفخر الدين الرازي، طبعة مطبعة جامعة الأمير محمد بن سعود الإسلامية، تحقيق الدكتور طه جابر العلواني.
مختصر المزني، لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، طبعة دار المعرفة بيروت، وهو ملحق بالأم للشافعي.
المستدرك على الصحيحين، للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله "الحاكم النيسابوري"، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، طبعة دار الكتب العلمية بيروت 1990.
المستصفى من علم الأصول، للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، طبعة دار إحياء التراث العربي.
مسند الإمام أحمد بن حنبل، طبعة دار المكتب الإسلامي ودار صادر بيروت، 1978.
مسند أبو عوانة الإسفراييني، طبعة دار المعرفة.
مسند أبي يعلي، للإمام الحافظ أحمد بن علي الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد، طبعة دار الثقافة العربية، 1992 دمشق بيروت.
مصابيح السنة، للحسين بن محمود البغوي، طبعة دار المعرفة بيروت، تحقيق الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي.
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للرافعي للإمام أحمد بن محمد الفيومي، طبعة المكتبة العلمية بيروت.
المصنف، للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعائي، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، طبعة المكتب الإسلامي بيروت، 1983.
المصنف، لابن أبي شيبة، تحقيق عبد الخالق الأفغاني، طبعة الدار السلفية الهند.
معجم الأدباء لياقوت بن عبد الله الحموي، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت.
معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت.
معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس، تحقيق عبد السلام محمد هارون، طبعة مركز مكتب الإعلام الإسلامي 1984.

(2/358)


المعجم الوسيط، قام بإخراجه الدكتور إبراهيم أنيس وجماعة، طبعة دار الفكر.
مفاتيح العلوم، للإمام محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي، تحقيق إبراهيم الأبياري، طبعة دار الكتاب العربي بيروت 1984.
مقدمة ابن الصلاح، لأبي عمرو بن الصلاح، طبعة دار الفكر دمشق، تحقيق الدكتور مصطفي ديب البغا.
الملل والنحل، للشهرستاني "محمد بن عبد الكريم" طبعة دار المعرفة، تحقيق محمد سيد كيلاني.
المنتقى، لأبي محمد بن عبد الله بن الجارود، طبعة مؤسسة الكتب الثقافية دار الجنان، تعليق عبد الله البارودي.
المنخول من تعليقات الأصول، للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق الدكتور محمد حسين هيتو، طبعة دار الفكر دمشق،1980.
الموطأ، للإمام مالك بن أنس، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار إحياء التراث العربي، 1985.
ميزان الأصول في نتائج العقول، للشيخ علاء الدين أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي، تحقيق الدكتور عبد الملك عبد الرحمن السعدي، طبعة وزارة الأوقاف والشئون الدينية.
نسمات الأسحار شرح إفاضة الأنوار، للإمام محمد بن عابدين الحنفي، طبعة دار الكتب العربية الكبرى بمصر.
نصب الراية، لعبد الله بن يوسف الزيلعي، طبعة دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة 1407هـ.
الهداية "شرح بداية المبتدي" للإمام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني، تحقيق محمد عدنان درويش، طبعة دار الأرقم بن أبي الأرقم.
هدية العارفين، لإسماعيل باشا البغدادي، طبعة دار إحياء التراث العربي.

(2/359)


فهرس موضوعات الجزء الثاني:
الموضوع الصفحة
الباب الخامس: في المطلق والمقيد
المبحث الأول: في حدهما 5
المبحث الثاني: في حمل المطلق علي المقيد 6
المبحث الثالث: في شرط حمل المطلق على المقيد 9
المبحث الرابع: في جريان ما ذكر في تخصيص العام في تقييد المطلق 10
الباب السادس: في المجمل والمبين
الفصل الأول: في حدهما 12
تعريف المجمل 12
تعريف المبين 13
الفصل الثاني: في وقوع الإجمال في الكتاب والسنة 14
الفصل الثالث: في وجوه الإجمال 15
الفصل الرابع: فيما لا إجمال فيه 16
الفصل الخامس: في مراتب البيان للأحكام 23
الفصل السادس: في تأخير البيان عن وقت الحاجة 26
الباب السابع: في الظاهر والمؤول
الفصل الأول: في حدهما 31
الفصل الثاني: فيما يدخله التأويل 32
الفصل الثالث: في شروط التأويل 34

(2/360)


الباب الثامن: في المنطوق والمفهوم
المسألة الأولى: في حدهما 36
أقسام المنطوق 36
أقسام المفهوم 37
المسألة الثانية: في مفهوم المخالفة 38
المسألة الثالثة: في شروط القول بمفهوم المخالفة 40
المسألة الرابعة: في أنواع مفهوم المخالفة 42
النوع الأول: مفهوم الصفة 42
النوع الثاني: مفهوم العلة 43
النوع الثالث: مفهوم الشرط 43
النوع الرابع: مفهوم العدد 44
النوع الخامس: مفهوم الغاية 45
النوع السادس: مفهوم اللقب 45
النوع السابع: مفهوم الحصر 46
النوع الثامن: مفهوم الحال 48
النوع التاسع: مفهوم الزمان 48
النوع العاشر: مفهوم المكان 48
الباب التاسع: من المقصد الرابع في النسخ
المسألة الأولى: في حده 49
المسالة الثانية: في جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا 52
الحكمة من النسخ 53
المسألة الثالثة: في شروط النسخ 55
المسألة الرابعة: في جواز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به 56
المسألة الخامسة: أنه لا يشترط في النسخ أن يخلفه بدل 58
المسألة السادسة: في النسخ إلى بدل يقع على وجوه 60
المسألة السابعة: في جواز نسخ الأخبار 61
المسالة الثامنة: في نسخ التلاوة دون الحكم والعكس ونسخهما معًا 63

(2/361)


المسألة التاسعة: في وجوه نسخ القرآن والسنة 67
المسألة العاشرة: في نسخ القرآن بالسنة المتواترة 68
نسخ السنة بالقرآن 71
المسألة الحادية عشرة: في نسخ القول والفعل من السنة 72
المسألة الثانية عشرة: في القول في نسخ الإجماع والنسخ به 74
المسالة الثالثة عشرة: في القياس لا يكون ناسخا 76
المسألة الرابعة عشرة: في نسخ المفهوم 77
المسألة الخامسة عشرة: في الزيادة على النص 79
المسألة السادسة عشرة: في النقصان من العبادة هل يكون نسخا 83
المسالة السابعة عشرة: في الطريق التي يعرف بها كون الناسخ ناسخا 84
المقصد الخامس: من مقاصد هذا الكتاب في القياس وما يتصل به من الاستدلال
الفصل الأول: في تعريفه 89
الفصل الثاني: في حجية القياس 91
الأدلة من القرآن الكريم 95
الأدلة من السنة المطهرة 99
الأدلة من الإجماع 102
الفصل الثالث: في أركان القياس 104
شروط القياس المعتبرة في المقيس عليه 105
مباحث العلة 109
الشروط المعتبرة في العلة 111
ما لا يعتبر من الشروط في العلة 113
القول في تعدد العلل 115
شروط المقيس "الفرع" 116
الفصل الرابع: في الكلام عن مسالك العلة 116
المسلك الأول: الإجماع 117
المسلك الثاني: النص على العلة 118
المسلك الثالث: الإيماء والتنبيه 121
المسلك الرابع: الاستدلال على علية الحكم بفعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 124

(2/362)


المسلك الخامس: السبر والتقسيم 124
المسلك السادس: المناسبة 127
أقسام المناسب من حيث الظن واليقين 129
انقسام المناسب إلى حقيقي وإقناعي 129
انقسام المناسب باعتبار شهادة الشرع وعدمها إلى ثلاثة أقسام 132
انقسام المناسب من حيث التأثير وعدمه والملاءمة وعدمها 134
المسلك السابع: الشبه 136
الخلاف في حجيته 137
المسلك الثامن: الطرد 138
المسلك التاسع: الدوران 140
المسلك العاشر: تنقيح المناط 141
المسلك الحادي عشر: تحقيق المناط 142
الفصل الخامس: فيما لا يجري فيه القياس 143
حكم جريان القياس في الأسباب 144
القياس في الحدود والكفارات 144
الفصل السادس: في الاعتراضات 146
الاعتراض الأول: النقض 147
الاعتراض الثاني: الكسر 149
الاعتراض الثالث: عدم العكس 151
الاعتراض الرابع: عدم التأثير 151
الاعتراض الخامس: القلب 153
الاعتراض السادس: القول بالموجب 156
الاعتراض السابع: الفرق 157
الاعتراض الثامن: الاستفسار 158
الاعتراض التاسع: فساد الاعتبار 158
الاعتراض العاشر: فساد الوضع 159
الاعتراض الحادي عشر: المنع 160
الاعتراض الثاني عشر: التقسيم 161
الاعتراض الثالث عشر: في اختلاف الضابط بين الأصل والفرع 161
الاعتراض الرابع عشر: في اختلاف حكمي الأصل والفرع 162
الاعتراض الخامس عشر: منع كون ما يدعيه المستدل علة لحكم الأصل 162
الاعتراض السادس عشر: منع كون الوصف المدعي عليته علة 162
الاعتراض السابع: القدح في المناسبة 163

(2/363)


الاعتراض الثامن عشر: القدح في إفضائه إلى المصلحة المقصودة
من شرع الحكم له 163
الاعتراض التاسع عشر: كون الوصف غير ظاهر 163
الاعتراض الموفي عشرين: كون الوصف غير منضبط 163
الاعتراض الحادي والعشرون: المعارضة 164
أقسام المعارضة 164
الاعتراض الثاني والعشرين: سؤال التعدية 166
الاعتراض الثالث والعشرون: سؤال التركيب 167
الاعتراض الرابع والعشرون: منع وجود الوصف المعلل به في الفرع 167
الاعتراض الخامس والعشرون: المعارضة في الفرع 167
الاعتراض السادس والعشرون: المعارضة في الوصف 167
الاعتراض السابع والعشرون: اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع 168
الاعتراض الثامن والعشرون: أن يدعي المعترض المخالفة
بين حكم الأصل وحكم الفرع 168
الفائدة الأولي: في لزوم إيراد الأسئلة مرتبة 168
الفائدة الثانية: في الانتقال عن محل النزاع إلى غيره 170
الفائدة الثالثة في الفرض والبناء 170
الفائدة الرابعة: في جواز التعلق بمناقضات الخصوم 171
الفائدة الخامسة: في السؤال والجواب 171
الفصل السابع: في الاستدلال 172
البحث الأول: في التلازم 172
البحث الثاني: في الاستصحاب 174
البحث الثالث: في شرع من قبلنا وفيه مسألتان 177
المسألة الأولى: هل كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متعبدا قبل البعثة بشرع أم لا؟ 177
المسألة الثانية: هل كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد البعثة متعبدا
بشرع من قبله أم لا؟ 179
البحث الرابع: الاستحسان 181
البحث الخامس: المصالح المرسلة 184
فوائد تتعلق بالاستدلال 187
الفائدة الأولى: في قول الصحابي 187
الفائدة الثانية: الأخذ بأقل من قيل 189
الفائدة الثالثة: النافي للحكم هل يلزمه الدليل أم لا؟ 191
الفائدة الرابعة: سد الذرائع 193
الفائدة الخامسة: دلالة الاقتران 197

(2/364)


الفائدة السادسة: دلالة الإلهام 199
الفائدة السابعة: في رؤيا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 202
المقصد السادس: من مقاصد هذا الكتاب في الاجتهاد والتقليد
الفصل الأول: في الاجتهاد 205
المسالة الأولى: في حده 205
الشروط الواجب توافرها في المجتهد 206
موضع الاجتهاد 211
المسلة الثانية: هل يجوز خلو العصر من المجتهدين أم لا؟ 211
المسألة الثالثة: في تجزُّؤ الاجتهاد 216
المسالة الرابعة: في جواز الاجتهاد للأنبياء 217
المسألة الخامسة: في جواز الاجتهاد في عصره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 221
المسألة السادسة فيما ينبغي للمجتهد أن يعمله في اجتهاده ويعتمد عليه 224
المسألة السابعة: في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب 227
الفرع الأول: العقليات وهي على أنواع 227
الفرع الثاني: المسائل الشرعية 230
القسم الثاني: المسائل الشرعية التي لا قاطع بها 231
المسألة الثامنة: أنه لا يجوز أن يكون للمجتهد في مسألة واحدة
قولان متناقضان في وقت وحد 235
المسألة التاسعة: في جواز تفويض المجتهد 237
الفصل الثاني: في التقليد وما يتعلق به من أحكام المفتي والمستفتي 239
المسألة الأولي: في حد التقليد والمفتي والمستفتي 239
المسألة الثانية: في حكم التقليد في أصول الدين 241
المسالة الثالثة: في حكم التقليد في المسائل الشرعية الفرعية 243
المسألة الرابعة: في حكم إفتاء المقلد 247
المسألة الخامسة: في حكم سؤال العالم بالكتاب والسنة 250
المسالة السادسة: في حكم الالتزام بمذهب معين 252

(2/365)


المقصد السابع: من مقاصد هذا الكتاب في التعادل والترجيح
المبحث الأول: في معناهما وفي العمل بالترجيح وفي شروطه 257
المبحث الثاني: في عدم التعارض بين دليلين قطعيين 260
عمل المجتهد عند العجز عن الترجيح 262
المبحث الثالث: في وجوه الترجيح بين المتعارضين 263
أنواع الترجيح 264
الترجيح باعتبار الإسناد 264
القول في الترجيح باعتبار المتن 268
الترجيح باعتبار المدلول 270
الترجيح بحسب الأمور الخارجة 271
الترجيح بين الأقيسة 273
الترجيح بحسب الدليل الدال على وجود العلة 276
الترجيح بحسب الدليل الدال على علية الوصف للحكم 277
الترجيح بحسب دليل الحكم 278
الترجيح بحسب كيفية الحكم 279
الترجيح بحسب الأمور الخارجة 280
الترجيح بحسب الفرع 280
الترجيح بحسب الحدود السمعية 281
خاتمة لمقاصد هذا الكتاب: وفيها مسألتان
المسألة الأولى: هل الأصل فيما وقع الخلاف الإباحة أو المنع أو الوقف 283
المسألة الثانية: في وجوب شكرا المنعم عقلا 287

(2/366)


الفهارس
فهرس الآيات القرآنية 291
فهرس أطراف الأحاديث النبوية 308
فهرس الأعلام المترجمين 319
فهرس الكتب الوارد ذكرها في المتن 342
فهرس الفرق 351
فهرس الآبيات الشعرية والأمثال العربية 353
فهرس الأماكن والبلدان 354
فهرس مراجع التحقيق 355
فهرس موضوعات الجزء الثاني 360
---------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق